إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 29 لسنة 2023 بشأن منح صفة الضبطية القضائية.

وزارة المالية

رقم التشريع وسنته

29 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة المالية

قرار وزاري رقم ( 29 ) لسنة 2023

بشأن منح صفة الضبطية القضائية

وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار ،،،

بعد الاطلاع على:

– قانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،

– والمرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة والقوانين المعدلة له،

- والمرسوم الصادر بتاريخ 12 أغسطس 1986 في شأن وزارة المالية،

- والقرار الوزاري رقم (22) لسنة 1995 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 بشأن نظام أملاك الدولة،

– وبناءً على عرض وكيل وزارة المالية،

– وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل والصالح العام.

قـــــرر

مادة أولى

يُمنح الموظفون التالية أسماؤهم بالجدول أدناه صفة الضبطية القضائية وذلك لضبط جرائم التعدي الواقعة على أملاك الدولة العقارية سواء بإتلافها أو تخريبها أو جعلها غير صالحة للانتفاع بها في غير الغرض المخصص لها أو إنقاص قيمتها أو فائدتها وتحرير المحاضر اللازمة لذلك؛

مالاسمالرقم المدنيالمسمى الوظيفي
1حمد علي الرباح294060200158مساعد مهندس مدني
2سليمان أمان السعد292111400709فني أول مدني
3حمد مهنا المهنا293022600586مهندس مدني مبتدئ
4يوسف وليد الشاهين291031100998ملاحظ عقارات
5خالد فيصل القناعي276120500365مشرف أول مدني عام
6سعود طارق علي295020700558مساعد مهندس مدني/ إنشاءات
7حسين خضير نهار280071700521مساعد مشرف ثالث مدني
8زينب أحمد غفور283040900284مهندس أول اختصاصي مدني
9ندى خالد الشايع279112300068مهندس أول اختصاصي مدني
10عمر حسن الراجحي288022901403مهندس أول معماري
11سندس عبد العزيز السالم276060800509رئيس قسم القائم
12آمال عبد الكريم القناعي261012400060مشرف كتبة حسابات
13معاذ يوسف الفيلكاوي282022301371اختصاصي أول إداري معاملات
14حسن عادل رمضان289122800428منسق أول إداري معاملات
15يوسف أحمد حمد289063000622كاتب أول حسابات
16سارة جاسم المعيف287081401789كاتب أول حسابات
17شهد عبدالله الجلادي297091701004مخطط مبتدئ جغرافي
18نورة خالد الحمدان275022400294مشرف كتبة حسابات
19خالد محمد العتيبي278040400566مساعد مشرف كتبة حسابات
20عبد الرحيم عبد الله بوكبر284072800602مساعد منسق إداري معاملات
21عبد اللطيف غيث المطوع270011200067مشرف كتبة حسابات
22ناصر شلال الشمري286061500638باحث قانوني
23براك مساعد الفريح295082200508باحث مبتدئ قانوني

مادة ثانية

يكون لموظفي الوزارة المذكورين أعلاه في سبيل مباشرة أعمالهم الصلاحيات الآتية:

1 - ضبط جرائم التعدي الواقعة على أملاك الدولة العقارية سواء بإتلافها أو تخريبها أو جعلها غير صالحة للانتفاع بها في غير الغرض المخصص لها أو إنقاص قيمتها أو فائدتها وتحرير المحاضر اللازمة لذلك.

2 – الحق في دخول أملاك الدولة العقارية ومقرات المشروعات المقامة عليها – بعد صدور قرار بإخلائها إداريا- ومعاينتها معاينة كاملة وحصرها وجردها بصورة كاملة.

3 – دخول مقرات مكاتب الإدارة الخاصة بالمشروعات المقامة على أملاك الدولة العقارية - بعد انتهاء المدة المحددة لاستغلالها أو فسخ عقودها - والاطلاع على الأوراق والمستندات الموجودة فيها والخاصة بإدارة المشروع وتحريزها واستلامها وإثبات ذلك في محاضر الاستلام.

4 - الاطلاع على جميع المعلومات المتعلقة بالبيانات المالية كالسجلات والدفاتر والمستندات وأية وثائق أو أنظمة حاسب آلي أو أية وسائط أخرى لتخزين البيانات المالية للمشروعات المقامة على أملاك الدولة العقارية والتحفظ عليها وإثبات ذلك.

5 - الحق في الحصول على أية معلومات تخص إدارة هذه المشاريع عند طلبها من إدارة المشروع.

6 - في حالة وجود أبواب مغلقة بالمشروع يقوم موظف الوزارة بطلب فتحها من إدارة المشروع وفي حالة رفضهم يحق له القيام بفتحها باستعمال القوة.

7 - جرد وحصر وتحريز المقتنيات والأوراق والملفات والأموال الثابتة والمنقولة الخاصة بالمشروعات المقامة على أملاك الدولة بجميع أنواعها والمتعاقد عليها من قبل الوزارة ونقل ما يلزم منها إلى مخازن الوزارة.

مادة ثالثة

على جميع المسؤولين في جميع المشروعات أن يقدموا للموظفين المبينة أسماؤهم في هذا القرار البيانات والمستندات المطلوبة لممارسة اختصاصاتهم.

مادة رابعة

على مأمور الضبط القضائي تحرير محضر رسمي لإثبات جميع الإجراءات التي قام بها سواء من انتقال وفحص وتحريز واستلام وإثبات حالات عدم الامتثال أو التعاون من إدارة المشروع ويثبت في هذا المحضر اليوم والتاريخ والساعة ومكان تحريره واسم محرر المحضر وتوقيعه وكذلك ملخص عن الوقائع التي حدثت أثناء قيامه بمهمته.

مادة خامسة

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية - كل فيما يخصه - تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير المالية

ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار

مناف عبد العزيز الهاجري

صدر في: 10 شوال 1444هـ

الموافق: 30 ابريل 2023م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي