وزارة المالية
قرار وزاري رقم ( 29 ) لسنة 2023
بشأن منح صفة الضبطية القضائية
وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار ،،،
بعد الاطلاع على:
– قانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،
– والمرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة والقوانين المعدلة له،
- والمرسوم الصادر بتاريخ 12 أغسطس 1986 في شأن وزارة المالية،
- والقرار الوزاري رقم (22) لسنة 1995 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 بشأن نظام أملاك الدولة،
– وبناءً على عرض وكيل وزارة المالية،
– وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل والصالح العام.
قـــــرر
مادة أولى
يُمنح الموظفون التالية أسماؤهم بالجدول أدناه صفة الضبطية القضائية وذلك لضبط جرائم التعدي الواقعة على أملاك الدولة العقارية سواء بإتلافها أو تخريبها أو جعلها غير صالحة للانتفاع بها في غير الغرض المخصص لها أو إنقاص قيمتها أو فائدتها وتحرير المحاضر اللازمة لذلك؛
| م | الاسم | الرقم المدني | المسمى الوظيفي |
|---|---|---|---|
| 1 | حمد علي الرباح | 294060200158 | مساعد مهندس مدني |
| 2 | سليمان أمان السعد | 292111400709 | فني أول مدني |
| 3 | حمد مهنا المهنا | 293022600586 | مهندس مدني مبتدئ |
| 4 | يوسف وليد الشاهين | 291031100998 | ملاحظ عقارات |
| 5 | خالد فيصل القناعي | 276120500365 | مشرف أول مدني عام |
| 6 | سعود طارق علي | 295020700558 | مساعد مهندس مدني/ إنشاءات |
| 7 | حسين خضير نهار | 280071700521 | مساعد مشرف ثالث مدني |
| 8 | زينب أحمد غفور | 283040900284 | مهندس أول اختصاصي مدني |
| 9 | ندى خالد الشايع | 279112300068 | مهندس أول اختصاصي مدني |
| 10 | عمر حسن الراجحي | 288022901403 | مهندس أول معماري |
| 11 | سندس عبد العزيز السالم | 276060800509 | رئيس قسم القائم |
| 12 | آمال عبد الكريم القناعي | 261012400060 | مشرف كتبة حسابات |
| 13 | معاذ يوسف الفيلكاوي | 282022301371 | اختصاصي أول إداري معاملات |
| 14 | حسن عادل رمضان | 289122800428 | منسق أول إداري معاملات |
| 15 | يوسف أحمد حمد | 289063000622 | كاتب أول حسابات |
| 16 | سارة جاسم المعيف | 287081401789 | كاتب أول حسابات |
| 17 | شهد عبدالله الجلادي | 297091701004 | مخطط مبتدئ جغرافي |
| 18 | نورة خالد الحمدان | 275022400294 | مشرف كتبة حسابات |
| 19 | خالد محمد العتيبي | 278040400566 | مساعد مشرف كتبة حسابات |
| 20 | عبد الرحيم عبد الله بوكبر | 284072800602 | مساعد منسق إداري معاملات |
| 21 | عبد اللطيف غيث المطوع | 270011200067 | مشرف كتبة حسابات |
| 22 | ناصر شلال الشمري | 286061500638 | باحث قانوني |
| 23 | براك مساعد الفريح | 295082200508 | باحث مبتدئ قانوني |
مادة ثانية
يكون لموظفي الوزارة المذكورين أعلاه في سبيل مباشرة أعمالهم الصلاحيات الآتية:
1 - ضبط جرائم التعدي الواقعة على أملاك الدولة العقارية سواء بإتلافها أو تخريبها أو جعلها غير صالحة للانتفاع بها في غير الغرض المخصص لها أو إنقاص قيمتها أو فائدتها وتحرير المحاضر اللازمة لذلك.
2 – الحق في دخول أملاك الدولة العقارية ومقرات المشروعات المقامة عليها – بعد صدور قرار بإخلائها إداريا- ومعاينتها معاينة كاملة وحصرها وجردها بصورة كاملة.
3 – دخول مقرات مكاتب الإدارة الخاصة بالمشروعات المقامة على أملاك الدولة العقارية - بعد انتهاء المدة المحددة لاستغلالها أو فسخ عقودها - والاطلاع على الأوراق والمستندات الموجودة فيها والخاصة بإدارة المشروع وتحريزها واستلامها وإثبات ذلك في محاضر الاستلام.
4 - الاطلاع على جميع المعلومات المتعلقة بالبيانات المالية كالسجلات والدفاتر والمستندات وأية وثائق أو أنظمة حاسب آلي أو أية وسائط أخرى لتخزين البيانات المالية للمشروعات المقامة على أملاك الدولة العقارية والتحفظ عليها وإثبات ذلك.
5 - الحق في الحصول على أية معلومات تخص إدارة هذه المشاريع عند طلبها من إدارة المشروع.
6 - في حالة وجود أبواب مغلقة بالمشروع يقوم موظف الوزارة بطلب فتحها من إدارة المشروع وفي حالة رفضهم يحق له القيام بفتحها باستعمال القوة.
7 - جرد وحصر وتحريز المقتنيات والأوراق والملفات والأموال الثابتة والمنقولة الخاصة بالمشروعات المقامة على أملاك الدولة بجميع أنواعها والمتعاقد عليها من قبل الوزارة ونقل ما يلزم منها إلى مخازن الوزارة.
مادة ثالثة
على جميع المسؤولين في جميع المشروعات أن يقدموا للموظفين المبينة أسماؤهم في هذا القرار البيانات والمستندات المطلوبة لممارسة اختصاصاتهم.
مادة رابعة
على مأمور الضبط القضائي تحرير محضر رسمي لإثبات جميع الإجراءات التي قام بها سواء من انتقال وفحص وتحريز واستلام وإثبات حالات عدم الامتثال أو التعاون من إدارة المشروع ويثبت في هذا المحضر اليوم والتاريخ والساعة ومكان تحريره واسم محرر المحضر وتوقيعه وكذلك ملخص عن الوقائع التي حدثت أثناء قيامه بمهمته.
مادة خامسة
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية - كل فيما يخصه - تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير المالية
ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار
مناف عبد العزيز الهاجري
صدر في: 10 شوال 1444هـ
الموافق: 30 ابريل 2023م