المؤسسة العامة للرعاية السكنية
قرار وزاري رقم [29] لسنة 2023
بتعديل بعض أحكام لائحة الرعاية السكنية
وزير الدولة لشئون الإسكان والتطوير العمراني:
-بعد الاطلاع على القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،
-وعلى القانون رقم (27) لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،
-وعلى لائحة الرعاية السكنية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (31) لسنة 2016 وتعديلاتها،
-وبناء على موافقة مجلس إدارة المؤسسة باجتماعه رقم (2023/01) المنعقد بتاريخ 2023/03/08.
قرر
مادة أولى:
يستبدل بنصوص المواد (1)، (3 بند 2)، (4)، (6)، (8)، (10 بند 4)، (13)، (14 فقرة أولى)، (20 فقرة ثانية)، (26 فقرة أولى)، (30)، (38)، (39 فقرة ثانية)، (40)، (46)، (49 بند 3)، (50 بند 5)، (51)، (56)، (60 فقرة أولى)، (62)، (64 فقرة أولى)، (68)، (71)، (73)، (75)، (76)، (81 بند 1)، (82)، (86 بند 5)، (87)، (89 بند 1)، (90)، (91)، (93)، (97 فقرة أولى)، (99 بند 5)، (100)، (102)، (107 فقرة أولى) من لائحة الرعاية السكنية المشار إليها، النصوص التالية:
مادة (1):
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والمصطلحات الآتية، المعنى المبين قرين كل منها، ما لا يقتض السياق معنى آخر:
القانـون : القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية.
المؤسسة : المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
الوزير : الوزير المختص بشئون الإسكان.
المدير العام : مدير عام المؤسسة.
مجلس الإدارة : مجلس إدارة المؤسسة.
اللائحة : لائحة الرعاية السكنية.
البنك : بنك الائتمان الكويتي.
الأولاد : الذكور والإناث.
الأبناء : الذكور فقط.
الأسرة الكويتية : مجموعة مكونة من زوج كويتي وزوجته أو أكثر وأولادهم الذين لم يتزوجوا أو بعض هذه المجموعة على ألا يقل عددها عن اثنين.
دخل رب الأسرة : مجموع ما يحصل عليه رب الأسرة شهرياً من مبالغ مالية مخصوماً منها استقطاعات التأمينات الاجتماعية دون غيرها من الاستقطاعات الأخرى.
الرعاية السكنية : النظام الذي توفر الدولة من خلاله الخدمة الإسكانية وفق شروط وضوابط محددة.
الرعاية السكنية الدائمة : الرعاية السكنية التي توفرها المؤسسة للأسر الكويتية، بناء على طلبات السكن المسجلة لديها للحصول على أحد البدائل السكنية.
الرعاية السكنية المؤقتة : الرعاية السكنية التي توفرها المؤسسة مؤقتاً للأسر الكويتية المسجلة لها طلبات سكن لديها، لحين حصولها علـى الرعـايـة السـكـنـيـة الـدائـمـة، وكذلك الرعاية السكنية التي توفرها المؤسسـة لـبـعـض الأسـر بـنـاء علـى طلبات المساكن المؤجرة بأنواعها المختلفة المسجلة لديها.
المساكن : البيوت والشقق، التي توفرها المؤسسة للأسر الكويتية المستحقة للرعاية السكنية الدائمة.
القسائم : الأراضي الفضاء المعدة للبناء، التي توفرها المؤسسة للأسر الكويتية المستحقة للرعاية السكنية الدائمة.
البدائل السكنية : المساكن، القسائم.
المساكن المؤجرة : المساكن التي توفرها المؤسسة للأسر المستحقة للرعاية السكنية المؤقتة.
طلب السكن : الطلب المقدم من الأسرة الكويتية، والمسجل لدى المؤسسة وفق الشروط والقواعد والإجراءات المقررة، للحصول على الرعاية السكنية الدائمة.
طلب المسكن المؤجر : الطلب المسجل لدى المؤسسة للحصول على أحد المساكن المؤجرة، ولا يستحق وفقا له بدل إيجار.
القرض الإسكاني : المبلغ الذي يوفره البنك لمستحقي الرعاية السكنية للبناء أو الشراء وفقاً للقواعد المقررة لديه.
التخصيص : الترخيص بالانتفاع بالبديل السكني، ويقتصر على الاستعمال دون الاستغلال أو التصرف.
بدل الإيجار : المبلغ الشهري الذي تدفعه المؤسسة للأسرة الكويتية المسجل لها طلب سكن لدى المؤسسة، وذلك وفق شروط وضوابط محددة.
التوزيع علــــى : إجراء قرعة التوزيع على المخطط العام المخططات للموقع المبين عليه أرقام القسائم .
التسليم الفعلي تسليم المخصص لهم القسائم كتب للقسائم الموزعة : المؤسسة لكل من البنك وبلدية على المخططات الكويت لمباشرة إجراءات الحصول
على القرض الإسكاني المقرر لبنائها
واستخراج ترخيص البناء.
اللجنة المختصة : لجنة الطلبات والتخصيص أو لجنة التوزيع والتوثيق أو اللجنة العامة، كل
بحسب اختصاصها.
الموافقة علــى : موافقة المؤسسة على البدء في اتخاذ إصدار وثيقة إجراءات نقل الملكية من الدولة إلى أفراد التملك الأسرة المستحقين وفقاً للشروط
والضوابط والإجراءات المقررة.
البدائل السكنية : المساكن، القسائم المستردة من قبل المستردة المؤسسة، في حالة إخلال المنتفعين
بالالتزامات، أو الشروط المقررة بقانون، أو
لائحة الرعاية السكنية، أو عدم وجود منتفع
مستحق من أفراد الأسرة، وفي أي حالة
أخرى تسترد فيها المؤسسة البديل السكني.
مادة (3) بند 2):
(2) ألا يكون رب الأسرة قد تملك وهو بالغ سن الرشد عقاراً تزيد مساحته على 250 م2 (مائتين وخمسين مترا مربعا) أو اشترك في ملكية عقار حصته فيه في حدود هذه المساحة، على أن يوفر العقار في الحالتين لأسرته الرعاية السكنية المناسبة، وإذا زادت المساحة على القدر المذكور يعرض أمر تسجيل الطلب على اللجنة، وتراعي اللجنة مقدار ملكية رب الأسرة في العقار وعدد المشتركين معه في الملكية.
ويشترط في العقار الذي يوفر الرعاية السكنية المناسبة أن يكون قد صدر له ترخيص بناء من بلدية الكويت أو أن يكون قابلا لذلك أثناء ملكية رب الأسرة له.
مادة (4):
يتقدم رب الأسرة بطلب السكن إلى الإدارة المختصة بالمؤسسة من خلال الوسيلة التي تقررها المؤسسة مرفقا به المستندات التي تحددها، وللمؤسسة الحصول على كافة البيانات والمعلومات والمستندات المتعلقة بالرعاية السكنية بجميع الوسائل، بما في ذلك الربط الآلي مع الجهات ذات الصلة، والتطبيقات الذكية كتطبيق "سهل" أو "هويتي".
ولا يجوز للمؤسسة أو أي من العاملين بها الإفصاح عن البيانات أو المعلومات أو المستندات المتحصل عليها، لغير أغراض الرعاية السكنية.
مادة (6):
يكون تسجيل طلبات السكن وفقا لأسبقية تقديمها للمؤسسة مستوفاة الشروط المقررة والمستندات المطلوبة.
مادة (8):
إذا توفيت زوجة صاحب طلب السكن دون وجود أولاد أو زوجة أخرى، أو توفي صاحب الطلب عن ابن كويتي وحيد أو ابنة كويتية وحيدة، يظل الطلب قائما بأولويته دون تخصيص بديل سكني حتى تكوين أسرة وتوافر باقي الشروط المنصوص عليها في اللائحة.
مادة (10 بند 4):
(4) في حالة وفاة رب الأسرة قبل الميعاد المحدد بالفقرة الثالثة من المادة
(62) من اللائحة وانتقال الانتفاع بمسكن إلى ابنه الأخير، يحق لهذا الابن عند زواجه أن يتقدم بطلب سكن وفقا للشروط المقررة مع استحقاق بدل إيجار، شريطة تنازله النهائي عن المسكن وتسليمه للمؤسسة، وتعتبر الأقساط المسددة من ثمن المسكن مقابل انتفاع ولا يجوز له مطالبة المؤسسة بأي مبالغ أو تعويضات عن الإضافات، أو التغييرات، أو التحسينات، أو الإصلاحات التي تم إضافتها على المسكن.
مادة (13):
يشترط لاستحقاق رب الأسرة بدل الإيجار ما يلي:
1. أن يكون مكوناً لأسرة كويتية وفقاً لمفهوم الأسرة في اللائحة.
2. أن يكون لدى الأسرة طلب سكن مسجل لدى المؤسسة للحصول على الرعاية السكنية الدائمة.
3. ألا يكون قد سبق للأسرة الحصول على الرعاية السكنية من الدولة.
مادة (14 فقرة أولى):
يحدد المدير العام الأولوية المعتمدة لوقف صرف بدل الإيجار عمن وردت أولويته في التوزيع على جميع أنواع البدائل السكنية وطلب تأجيل الاستلام، أو لم يراجع المؤسسة للاستلام، على أن يعاد صرف البدل له عند تخصيص قسيمة له ودخوله قرعة التوزيع، وعند صدور قرار التخصيص بالنسبة للقسائم المتوفرة لدى المؤسسة أو المتنازل عنها، ويكون صرف البدل اعتبارا من أول الشهر التالي لإجراء قرعة التوزيع في الحالة الأولى، وأول الشهر التالي لصدور قرار التخصيص في الحالتين الأخريين، وذلك وفقا للشروط والقواعد المنصوص عليها في اللائحة.
مادة (20 فقرة ثانية):
ويجوز للوزير في الحالات التي يراها وللأسباب التي يقدرها قبول تقسيط المبالغ المستحقة على المنتفع بحد أدنى (150 د.ك) شهرياً.
مادة (26) فقرة أولى):
تقوم المؤسسة بترتيب الرعاية السكنية في طلبات السكن وفي البدائل السكنية وفقا للتغيرات التي تطرأ في الأسرة من زواج، أو طلاق، أو وفاة أو غيرها.
مادة (30):
يلتزم رب الأسرة باستلام البديل السكني خلال شهرين من تاريخ إجراء القرعة.
وفي حالة طلب المطلقة الحاضنة أو أي من أفراد الأسرة تسليمه البديل السكني أو تسليمه كتاب المؤسسة لوزارة الكهرباء لإيصال التيار الكهربائي يعرض طلبه على اللجنة المختصة.
مادة (38):
يلتزم الموزعة له قسيمة على المخطط بإخطار المؤسسة بكل ما يطرأ من تغيرات على حالته الاجتماعية أو الوظيفية وفقاً لأحكام هذا الباب، أو عند زوال أي شرط من شروط استحقاق القسيمة أو القرض الإسكاني خلال مدة لا تتجاوز شهراً من تاريخ حدوث التغير أو زوال الشرط.
مادة (39 فقرة ثانية):
ويتم التحديث من خلال المستندات التي تحددها المؤسسة.
مادة (40):
يلتزم الموزعة له قسيمة على المخطط وفقاً لأحكام اللائحة باستلامها فعليا في الموعد الذي تحدده المؤسسة.
مادة (46):
يجوز الاستبدال في البدائل السكنية فيما بين المنتفعين أو فيما بينهم وبين المؤسسة، بشرط أن توجد أسباب تقبلها المؤسسة، وأن يكون الاستبدال في القسائم قبل البدء في البناء أو بعد إتمامه بإيصال التيار الكهربائي، ويكون الاستبدال في البدائل السكنية فيما بين المنتفعين دون التقيد بأسبقية قيد طلب السكن بعد استلامهم للبديل السكني.
مادة (49 بند 3):
3) أن يكون التنازل في القسائم قبل البدء في البناء أو بعد إتمامه بإيصال التيار الكهربائي.
مادة (50 بند 5):
5) في حالة التنازل مع إلغاء طلب السكن، يجوز للمؤسسة إعادة قيد طلب المتنازل، متى توافرت فيه شروط الحصول على الرعاية السكنية، وتكون أولويته في الحصول على بديل سكني آخر، وفقا لأسبقية طلب المنتفع الجديد الذي خصص له البديل السكني المتنازل عنه إذا كانت لاحقة على أسبقية طلب المتنازل.
مادة (51):
لا يجوز أن تزيد مرات الاستبدال والتنازل في البدائل السكنية الموزعة على المخططات أو المسلمة تسليماً فعليا عن مرة واحدة استبدال ومرة واحدة تنازل، ويكون الاستبدال بين القسائم الموزعة على المخططات في ذات المنطقة، ويشترط للتنازل عن هذه القسائم ورود أولوية المتنازل إليه على المنطقة الواقعة فيها القسيمة محل التنازل، ويحدد المدير العام أولوية التخصيص التي تعتمد في التنازل.
واستثناء من الحد الأقصى المقرر بالفقرة السابقة، يجوز بموافقة اللجنة المختصة إجراء الاستبدال أو التنازل لأسباب تقدرها، ولا يكون الاستثناء إلا لمرة واحدة.
مادة (56):
يكون رب الأسرة مسئولا عن أي أضرار تصيب المسكن المخصص له، ويلتزم بصيانته وإصلاحه على حسابه ومن ماله الخاص، ويحظر عليه إحداث أي تغييرات أو إجراء أي إضافات أو تحسينات فيه إلا بعد الحصول على موافقة المؤسسة والجهات المختصة، كما يحظر عليه هدمه.
مادة (60 فقرة أولى):
في حالة وفاة رب الأسرة قبل الميعاد المحدد بالفقرة الثالثة من المادة (62) من اللائحة ينتقل حق الانتفاع بالمسكن إلى أفراد الأسرة المستحقين للرعاية السكنية، وتطبق الأحكام التالية:
مادة (62):
تصدر وثيقة تملك البديل السكني للمخصص لهم المستحقين
للملكية، بعد تسلم المسكن، وبالنسبة للقسيمة بعد بنائها وإيصال التيار الكهربائي إليها.
وتصدر الوثيقة بناء على طلب المستحقين للملكية مجتمعين، كما تصدر بناء على طلب رب الأسرة أو زوجته الكويتية، وفي حالة طلب غيرهما من المستحقين للملكية إصدار الوثيقة أو في حالة ما إذا كان أحد المستحقين للملكية محجورا عليه أو معاقا ذهنيا يعرض الأمر على اللجنة لاتخاذ القرار المناسب.
ولا يجوز بعد تقديم أحد المستحقين للملكية طلب إصدار الوثيقة التعديل في هؤلاء المستحقين أيا كانت التغيرات التي تطرأ في الأسرة من زواج، أو طلاق، أو وفاة، أو غيرها، وفي حالة وفاة أحد المستحقين للملكية بعد هذا الميعاد ينتقل الحق في الملكية لورثته الشرعيين، مع مراعاة نصي المادتين (65، 65 مكررا) من اللائحة.
ويكون ثمن المسكن بضمان الحكومة حتى صدور وثيقة تملكه، وتصدر الوثيقة مصحوبة بتقرير رهن عقاري إذا لم يكن ثمن المسكن قد سدد كاملاً واستمر قسط التمليك أو القرض قائماً بعد تاريخ الإصدار.
وفي حال وجود قصر تصدر الوثيقة متضمنة شرط عدم التصرف بالبيع في أي جزء من أجزاء المسكن إلا بموافقة المؤسسة وذلك حتى بلوغ أصغر الأولاد سن الرشد.
مادة (64 فقرة أولى):
تصدر وثيقة التملك باسم الزوج والزوجة الكويتية دون الأولاد، وتصدر باسم الزوج المتزوج من غير كويتية وليس له منها أولاد شريطة الإقامة الدائمة للزوجة بالكويت واستمرار الزوجية بينهما لمدة لا تقل عن سنتين ميلاديتين عند طلبه إصدار الوثيقة، وفي غير هاتين الحالتين تصدر الوثيقة بأسماء أفراد الأسرة المخصص لهم وفقا للحالة الواقعية لاستحقاق كل منهم في الميعاد المحدد بالفقرة الثالثة من المادة (62) من اللائحة، وذلك كله مع مراعاة الحالات الخاصة المنصوص عليها في اللائحة.
مادة (68):
مع مراعاة نص المادة (62) من اللائحة يجب توافر الشروط الواردة في القانون واللائحة للحصول على الرعاية السكنية ابتداءً من تاريخ تسجيل طلب السكن لدى المؤسسة، وانتهاءً بصدور وثيقة تملك البديل السكني، ويستثنى من ذلك أي تغيرات تطرأ على الملكية العقارية بعد استلام بطاقة دخول القرعة.
مادة (71):
يشكل الوزير ثلاث لجان لتخصيص وتوزيع البدائل السكنية وهي:
1. لجنة الطلبات والتخصيص:
تكون برئاسة نائب المدير العام لشئون الطلبات والتخصيص، وعدد لا يزيد على (9) أعضاء، من بينهم أحد مديري الإدارات بقطاع الطلبات والتخصيص يكون نائباً للرئيس ينوب عنه حال غيابه، وممثل لإدارة الشئون القانونية، ويكون رئيس قسم أمانة سر لجنة الطلبات والتخصيص مقررا للجنة، وتختص اللجنة بما يلي:
أ. النظر في كافة الحالات غير النمطية المتعلقة بطلبات السكن أو بدل الإيجار أو تخصيص البدائل السكنية، وإعادة إشراك من خرج من نطاق الأسرة في الطلب أو التخصيص وفق ضوابط تحددها اللجنة، وما ورد في اللائحة بشأن ما تقدم.
ب. ما يحيله إليها الوزير أو المدير العام أو نائب المدير العام لئشؤون الطلبات والتخصيص.
2. لجنة التوزيع والتوثيق :
تكون برئاسة نائب المدير العام لشئون التوزيع والتوثيق، وعدد لا يزيد على (9) أعضاء، من بينهم أحد مديري الإدارات بقطاع التوزيع والتوثيق يكون نائباً للرئيس ينوب عنه حال غيابه، وممثل لإدارة الشئون القانونية، ويكون رئيس قسم أمانة سر لجنة التوزيع والتوثيق مقررا للجنة، وتختص اللجنة بما يلي:
أ. النظر في كافة الحالات غير النمطية المتعلقة بتوزيع البدائل السكنية والقسائم الموزعة على المخططات، وترتيب الرعاية السكنية فيها، وإصدار وثائق التملك، وتقرير رد أي من البدائل السكنية أو استردادها طبقاً لأحكام اللائحة، وإعادة إشراك من خرج من نطاق الأسرة في التوزيع وفق ضوابط تحددها اللجنة، وما ورد في اللائحة بشأن ما تقدم.
ب. ما يحيله إليها الوزير أو المدير العام أو نائب المدير العام لشئون التوزيع والتوثيق.
3. اللجنة العامة:
تكون برئاسة المدير العام وعدد لا يزيد على (9) أعضاء، من بينهم نائبي المدير العام المذكورين ويكون أحدهما نائباً للرئيس يُحدد بقرار التشكيل ينوب عنه حال غيابه، ومدير إدارة الشئون القانونية، ومدير إدارة اللجان الإسكانية، ويكون رئيس قسم أمانة سر اللجنة العامة والدراسات مقررا للجنة، وتختص اللجنة بما يلي:
أ. النظر في التظلمات والاعتراضات المقدمة من ذوي الشأن على القرارات الصادرة من لجنتي الطلبات والتخصيص) و (التوزيع والتوثيق).
ب. النظر في الموضوعات التي تخرج عن اختصاص لجنتي الطلبات والتخصيص) و (التوزيع والتوثيق).
ج. النظر في التماس إعادة النظر في قرارات اللجنة العامة.
مادة (73):
تكون اجتماعات اللجان بصفة دورية بدعوة من رئيسها ويستمر عملها على مدار السنة، ولا تكون اجتماعات أي من اللجان الثلاث صحيحة إلا بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
مادة (75):
لا يجوز لأي لجنة النظر في أية موضوعات غير مدرجة على جدول أعمالها إلا إذا كانت محالة من الوزير أو المدير العام.
مادة (76):
لا يجوز إعادة طرح الموضوع السابق رفضه على اللجنة في نفس السنة، وللوزير في الحالات التي يراها الاستثناء من هذا القيد، وتعتبر قرارات اللجنة العامة نهائية ونافذة بتصديق الوزير عليها، أما لجنتي (الطلبات والتخصيص) و(التوزيع والتوثيق) فتعتبر قراراتها نافذة بتصديق المدير العام عليها.
مادة (81) بند 1):
(1) أن يكون رب الأسرة قد تصرف في العقار الممول بالقرض بالبيع لمرة واحدة، وبمبلغ لا يزيد عن [300 ألف دينار كويتي]، وأن يكون
التصرف قد تم خلال المدة ما بين العمل بالقانون رقم [20 لسنة 1992م وحتى 2015/02/15 تاريخ نشر القانون رقم [2] لسنة 2015م في الجريدة الرسمية.
مادة (82):
يتقدم رب الأسرة بطلب الحصول على المسكن إلى الإدارة المختصة بالمؤسسة من خلال الوسيلة التي تقررها المؤسسة مرفقا به المستندات التي تحددها، وللمؤسسة الحصول على كافة البيانات والمعلومات والمستندات المتعلقة بالرعاية السكنية بجميع الوسائل، بما في ذلك الربط الآلي مع الجهات ذات الصلة، والتطبيقات الذكية كتطبيق "سهل" أو "هويتي".
ولا يجوز للمؤسسة أو أي من العاملين بها الإفصاح عن البيانات أو المعلومات أو المستندات المتحصل عليها من تلك الجهات لغير أغراض الرعاية السكنية.
مادة (86 بند 5):
5) يكون المنتفع مسئولا عن أي أضرار تصيب المسكن، ويلتزم بصيانته وإصلاحه على حسابه ومن ماله الخاص ودفع نصيبه من نفقات الصيانة والترميم والحراسة وفقا لما تقدره المؤسسة / أو جهة الاختصاص بنسبة حصة المسكن لمجمل العقار الكائن به، ويحظر عليه إحداث أي تغييرات أو إجراء أي إضافات أو تحسينات فيه إلا بعد الحصول على موافقة المؤسسة والجهات المختصة، كما يحظر عليه هدمه.
مادة (87):
لا يجوز استبدال المساكن ولا التنازل عنها للغير.
مادة (89) بند 1):
(1) حصول الأسرة على الرعاية السكنية من الدولة بما في ذلك حصولها على قرض البنك المقرر لها.
مادة (90):
يعتمد المدير العام نماذج عقود الانتفاع أو الإيجار، ويتولى نائب المدير العام لشئون التوزيع والتوثيق أو من يفوضه التوقيع على العقد.
مادة (91):
تتولى لجنة المساكن الحكومية المؤجرة بحث ودراسة الحالات المخاطبة بأحكام هذا الباب والمتقدمة بطلبات على المساكن، ومدى أحقيتها في الحصول عليها، وكل ما يحال إليها من الوزير أو المدير العام بهذا الشأن، وذلك في ضوء القواعد والشروط الواردة في هذا الباب، وتصدر قراراتها بناء على ذلك.
مادة (93):
تسمى البيوت بمنطقتي الصليبية تيماء) وشقق مجمع صباح السالم الإسكاني بالمساكن المؤجرة ويشار إليها في تطبيق أحكام هذا الباب بالمساكن، ويشار إلى لجنة المساكن المؤجرة باللجنة.
مادة (97) فقرة أولى):
يتم تأجير المساكن للفئات الواردة في المادة 94 (بند 1، 2، 3) بقرار من اللجنة وفقا لأسبقية تسجيل الطلبات لدى المؤسسة، وذلك بعد الإعلان عنها بالوسيلة وخلال المدة اللتين تحددهما المؤسسة.
مادة (99 بند 5):
5) يكون المستأجر مسئولا عن أي أضرار تصيب المسكن المؤجر، ويلتزم بصيانته وإصلاحه على حسابه ومن ماله الخاص ودفع نصيبه من نفقات الصيانة والترميم والحراسة وفقا لما تقدره المؤسسة / أو جهة الاختصاص، ويحظر عليه إحداث أي تغييرات أو إجراء أي إضافات أو تحسينات فيه إلا بعد الحصول على موافقة المؤسسة والجهات المختصة، كما يحظر عليه هدمه.
مادة (100):
لا يجوز استبدال المساكن المؤجرة ولا التنازل عنها للغير.
مادة (102):
ينتهي عقد الإيجار وتسترد المؤسسة المسكن المؤجر دون تنبيه أو إنذار أو أي إجراء آخر في الحالات التالية:
انتهاء الخدمة العسكرية للمنتفع غير الكويتي في وزارتي الدفاع أو الداخلية، على أن يتم سداد كافة المستحقات الإيجارية قبل إنهاء معاملته المالية.
حصول الأسرة الكويتية على الرعاية السكنية من الدولة بما في ذلك حصولها على أي من البدائل السكنية أو غيرها.
1. زوال الأسباب التي تم من أجلها تم تأجير المسكن.
مادة (107 فقرة أولى):
تقوم المؤسسة برفع مذكرة إلى الوزير بشأن البديل السكني المسترد لعرضها على مجلس الإدارة، لاتخاذ قرار ببيعه أو إعادة تخصيصه.
مادة ثانية
تضاف فقرة جديدة للمادة (28) من لائحة الرعاية السكنية المشار إليها، نصها التالي:
ولا يجوز للمخصص له الذي استلم بطاقة القرعة المطالبة بتعديل، أو تغيير، أو إلغاء التخصيص ،أو رد بطاقة القرعة.
مادة ثالثة
تلغى المواد (5، 35، 37، 45 فقرة ثانية، 49 فقرة أخيرة، 50 فقرة أخيرة، 84، 94 بند 5، 106) من لائحة الرعاية السكنية المشار إليها.
مادة رابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ النشر، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
وزير الدولة لشئون مجلس الأمة
ووزير الدولة لشئون الإسكان والتطوير العمراني
رئيس مجلس إدارة المؤسسة
عمار محمد عمار العجمي
صدر في: 22شعبان 1444هـ
الموافق: 14 مارس 2023م
بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 18- ر / 2023
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب الشركة الكويتية الهندية العالمية للصيرفة المؤرخ 2023/2/13 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات الشركة الكويتية الهندية العالمية للصيرفة:
• دخول الشريك السيد محمد حمد عبدالله العتيقي، وخروج الشريك شركة الاب الدولية للتجارة العامة، وتعديل حصص الشركاء في رأس المال لتصبح على النحو التالي:
| الاسم | نسبة الحصص |
| - شركة سبا العالمية التجارية | %42 |
| - السيد حمد عبدالله سالم العتيقي | %33 |
| - السيد محمد حمد عبدالله العتيقي | %25 |
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في : 20 شعبان 1444 هـ
الموافق : 12 مارس 2023 م