قرار وزاري رقم 288 لسنة 2012 بشأن توقيع جزاء إداري بإنذار / شركة أولاد عباس قبازرد المخصص لها القسسيمة رقم (424) الكائنة بمنطقة سكراب أمعزة بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه ، وفي حالة عدم إزالة المخالفات فسوف تتخذ
1 / 1