إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 88/6 بشأن البطاقة المدنية

رقم التشريع وسنته

6 لسنة 1988

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة للمعلومات المدنية

قرار رقم ٨٨/٦

بشأن البطاقة المدنية

وزير التخطيط ( رئيس مجلس الادارة ) :

ـ بعد الاطلاع على القانون رقم ٨٢/٣٢ في شأن نظام المعلومات المدنية .

ـ وعلى القانون رقم ٥٩/١٧ بشأن اقامة الاجانب والقوانين المعدلة له .

ـ وعلى القرار رقم ٨٥/١ بشأن تحديد معنى التواجد لغير الكويتي فى تطبيق المادة الثانية من القانون رقم ٨٢/٣٢ المشار اليه .

ـ وعلى القرارين رقمى ٨٥/٤ و ٨٦/٢ بشأن البطاقة المدنية .

ـ وعلى قرارات مجلس الادارة بجلستيه رقم ٣ ، ٨٨/٦ بشأن البطاقة المدنية .

ـ وبناء على عرض مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية .

قرر

مادة ١

نموذج وبيانات البطاقة

تصدر البطاقة المدنية لكل من الكويتيين وغير الكويتيين ـ طبقا لاحكام القانون رقم ٨٢/٣٢ المشار اليه ـ وفقا لنموذج البطاقة المرفق بهذا القرار والبيانات الموضحة به .

يضاف الى بيانات النموذج المذكور ( ظهر البطاقة ) ما قد يكون من ملاحظات وبيانات تخص صاحب العلاقة كل حاله على حده .

مادة ٢

الصورة

تشتمل البطاقة المدنية على صورة صاحبها متى بلغ (١٨) سنة ميلادية .

ويجوز أن تصدر البطاقة بصورة لمن لا يقل عمره عن خمس سنوات اذا رغب فى ذلك من ينوب عنه قانونا .

مادة ٣

مدة صلاحية البطاقة

تحدد مدة صلاحية البطاقة المدنية من تاريخ صدورها وفقا لما يلى :

١ ـ بطاقة الفرد الكويتي :

أ ـ البطاقة الصادرة للفرد بصورة البالغ عمره (١٨) عاما فأكثر وأقل من (٦٥) عاما عشر سنوات .

ب ـ البطاقة الصادرة للفرد بصورة البالغ عمره ( ٦٥ ) عاما فأكثر مدى حياته .

ج ـ البطاقة الصادرة للفرد الذى يقل عمره عن (١٨) عاما حتى بلوغ صاحبها ذلك السن .

٢ ـ بطاقة رعايا دول مجلس التعاون الخليجي :

أ ـ البطاقة الصادرة للفرد بصورة البالغ عمره (١٨) عاما فأكثر عشر سنوات او مدة الاقامة أيهما أقل .

ب ـ البطاقة الصادرة للفرد الذى يقل عمره عن (١٨) عاما حتى بلوغ صاحبها ذلك السن أو مدة الاقامة أيهما أقل .

٣ ـ بطاقة الفرد غير كويتي :

أ ـ البطاقة الصادرة للفرد بصورة البالغ عمره (١٨) عاما فأكثر خمس سنوات أو مدة الاقامة أيهما أقل .

ب ـ البطاقة الصادرة للفرد الذى يقل عمره عن (١٨) عاما حتى بلوغ صاحبها ذلك السن أو مدة الاقامة أيهما أقل .

استثناء مما سبق ـ عند اصدار أو اعادة اصدار بطاقة لأي سبب ـ يجوز أن تقل مدة صلاحية البطاقة للافراد أقل من (١٨) عاما عن المدد المشار اليها لتوفير أحد الوثائق التى يتطلبها نظام المعلومات المدنية عند بلوغ الفرد ذلك السن .

مادة ٤

فقد البطاقة او تلفها

على صاحب الشأن ابلاغ الهيئة عند فقد البطاقة خلال ثلاثة أيام من تاريخ فقدها وكذلك عند تلفها لاصدار بطاقة بدل فاقد أو تالف ، وذلك وفقا للاجراءات والنماذج التى تضعها الهيئة فى هذا الشأن .

مادة ٥

الرسوم

يكون رسم اصدار البطاقة المدنية وفقا لما يلي :

١ ـ مبلغ (٢) دينارا عند اصدار البطاقة لاول مرة أو تجديدها أو اعادة اصدارها بسبب تغيير بيان فيها أو الصورة .

٢ ـ مبلغ (١٠) دنانير عند اصدار بطاقة بدل فاقد أو تالف .

مادة ٦

الاعفاء من الرسوم

يعفى من الرسوم المشار اليها بالمادة السابقة الحالات التالية :

١ ـ الاسر والافراد الذين يحصلون على مساعدة من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

٢ ـ الحالات التى يصدر بها قرار من مدير عام الهيئة .

مادة ٧

يعمل بهذا القرار اعتبارا من ١٩٨٨/١٢/١٧ ويلغى ماقد يخالفه من قرارات سابقة وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التخطيط

رئيس مجلس الادارة

د. عبدالرحمن عبدالله العوضي

صدر بتاريخ : ١٤٠٩/٤/٦هـ

الموافق : ١٩٨٨/١١/١٦م

البطاقة المدنية « للكويتى »

الوجه

الخلف

البطاقة المدنية « لغير الكويتي »

الوجه

الخلف

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي