الهيئة العامة للمعلومات المدنية
قرار رقم ٨٨/٦
بشأن البطاقة المدنية
وزير التخطيط ( رئيس مجلس الادارة ) :
ـ بعد الاطلاع على القانون رقم ٨٢/٣٢ في شأن نظام المعلومات المدنية .
ـ وعلى القانون رقم ٥٩/١٧ بشأن اقامة الاجانب والقوانين المعدلة له .
ـ وعلى القرار رقم ٨٥/١ بشأن تحديد معنى التواجد لغير الكويتي فى تطبيق المادة الثانية من القانون رقم ٨٢/٣٢ المشار اليه .
ـ وعلى القرارين رقمى ٨٥/٤ و ٨٦/٢ بشأن البطاقة المدنية .
ـ وعلى قرارات مجلس الادارة بجلستيه رقم ٣ ، ٨٨/٦ بشأن البطاقة المدنية .
ـ وبناء على عرض مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية .
قرر
مادة ١
نموذج وبيانات البطاقة
تصدر البطاقة المدنية لكل من الكويتيين وغير الكويتيين ـ طبقا لاحكام القانون رقم ٨٢/٣٢ المشار اليه ـ وفقا لنموذج البطاقة المرفق بهذا القرار والبيانات الموضحة به .
يضاف الى بيانات النموذج المذكور ( ظهر البطاقة ) ما قد يكون من ملاحظات وبيانات تخص صاحب العلاقة كل حاله على حده .
مادة ٢
الصورة
تشتمل البطاقة المدنية على صورة صاحبها متى بلغ (١٨) سنة ميلادية .
ويجوز أن تصدر البطاقة بصورة لمن لا يقل عمره عن خمس سنوات اذا رغب فى ذلك من ينوب عنه قانونا .
مادة ٣
مدة صلاحية البطاقة
تحدد مدة صلاحية البطاقة المدنية من تاريخ صدورها وفقا لما يلى :
١ ـ بطاقة الفرد الكويتي :
أ ـ البطاقة الصادرة للفرد بصورة البالغ عمره (١٨) عاما فأكثر وأقل من (٦٥) عاما عشر سنوات .
ب ـ البطاقة الصادرة للفرد بصورة البالغ عمره ( ٦٥ ) عاما فأكثر مدى حياته .
ج ـ البطاقة الصادرة للفرد الذى يقل عمره عن (١٨) عاما حتى بلوغ صاحبها ذلك السن .
٢ ـ بطاقة رعايا دول مجلس التعاون الخليجي :
أ ـ البطاقة الصادرة للفرد بصورة البالغ عمره (١٨) عاما فأكثر عشر سنوات او مدة الاقامة أيهما أقل .
ب ـ البطاقة الصادرة للفرد الذى يقل عمره عن (١٨) عاما حتى بلوغ صاحبها ذلك السن أو مدة الاقامة أيهما أقل .
٣ ـ بطاقة الفرد غير كويتي :
أ ـ البطاقة الصادرة للفرد بصورة البالغ عمره (١٨) عاما فأكثر خمس سنوات أو مدة الاقامة أيهما أقل .
ب ـ البطاقة الصادرة للفرد الذى يقل عمره عن (١٨) عاما حتى بلوغ صاحبها ذلك السن أو مدة الاقامة أيهما أقل .
استثناء مما سبق ـ عند اصدار أو اعادة اصدار بطاقة لأي سبب ـ يجوز أن تقل مدة صلاحية البطاقة للافراد أقل من (١٨) عاما عن المدد المشار اليها لتوفير أحد الوثائق التى يتطلبها نظام المعلومات المدنية عند بلوغ الفرد ذلك السن .
مادة ٤
فقد البطاقة او تلفها
على صاحب الشأن ابلاغ الهيئة عند فقد البطاقة خلال ثلاثة أيام من تاريخ فقدها وكذلك عند تلفها لاصدار بطاقة بدل فاقد أو تالف ، وذلك وفقا للاجراءات والنماذج التى تضعها الهيئة فى هذا الشأن .
مادة ٥
الرسوم
يكون رسم اصدار البطاقة المدنية وفقا لما يلي :
١ ـ مبلغ (٢) دينارا عند اصدار البطاقة لاول مرة أو تجديدها أو اعادة اصدارها بسبب تغيير بيان فيها أو الصورة .
٢ ـ مبلغ (١٠) دنانير عند اصدار بطاقة بدل فاقد أو تالف .
مادة ٦
الاعفاء من الرسوم
يعفى من الرسوم المشار اليها بالمادة السابقة الحالات التالية :
١ ـ الاسر والافراد الذين يحصلون على مساعدة من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
٢ ـ الحالات التى يصدر بها قرار من مدير عام الهيئة .
مادة ٧
يعمل بهذا القرار اعتبارا من ١٩٨٨/١٢/١٧ ويلغى ماقد يخالفه من قرارات سابقة وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التخطيط
رئيس مجلس الادارة
د. عبدالرحمن عبدالله العوضي
صدر بتاريخ : ١٤٠٩/٤/٦هـ
الموافق : ١٩٨٨/١١/١٦م
البطاقة المدنية « للكويتى »
الوجه
الخلف
البطاقة المدنية « لغير الكويتي »
الوجه
الخلف