وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (286) لسنة 2008
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم (512) لسنة 2006 بشأن إنشاء الصندوق التجاري الهندي .
- وبناء على طلب البنك التجاري الكويتي (ش . م . ك) عامه والمؤرخ في 2 / 3 / 2008 .
- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك المذكور .
- وبناء على النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار للصندوق التجاري الهندي .
- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 2008 / 4 / 8 .
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
تعدل المادة الثانية من القرار الوزاري رقم (512) لسنة 2006 لتصبح كالتالي :
الهدف من إنشاء الصندوق هو تحقيق عوائد رأسمالية جيدة على المدى المتوسط والبعيد توازي مؤشر السوق من خلال الاستثمار في صناديق الأسهم الهندية الخارجية ، الشركات المدرجة وغير المدرجة في الأسواق الهندية ومحافظ أسهم في هذه الأسواق وصناديق التحوط ضمن درجة مقبولة من المخاطر الاستثمارية وكذلك استثمار فائض الأموال المتاحة في كافة أدوات السوق النقدي .
(مادة ثانية)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير المالية
ووزير التجارة والصناعة
مصطفى جاسم الشمالي
صدر في : 21 ربيع الآخر 1429 هـ
الموافق : 27 أبريل 2008م