إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 286 لسنة 2008 بشأن تعديل المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 512 لسنة 2006

رقم التشريع وسنته

286 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (286) لسنة 2008

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وعلى القرار الوزاري رقم (512) لسنة 2006 بشأن إنشاء الصندوق التجاري الهندي .

- وبناء على طلب البنك التجاري الكويتي (ش . م . ك) عامه والمؤرخ في 2 / 3 / 2008 .

- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك المذكور .

- وبناء على النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار للصندوق التجاري الهندي .

- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 2008 / 4 / 8 .

- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

تعدل المادة الثانية من القرار الوزاري رقم (512) لسنة 2006 لتصبح كالتالي :

الهدف من إنشاء الصندوق هو تحقيق عوائد رأسمالية جيدة على المدى المتوسط والبعيد توازي مؤشر السوق من خلال الاستثمار في صناديق الأسهم الهندية الخارجية ، الشركات المدرجة وغير المدرجة في الأسواق الهندية ومحافظ أسهم في هذه الأسواق وصناديق التحوط ضمن درجة مقبولة من المخاطر الاستثمارية وكذلك استثمار فائض الأموال المتاحة في كافة أدوات السوق النقدي .

(مادة ثانية)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير المالية

ووزير التجارة والصناعة

مصطفى جاسم الشمالي

صدر في : 21 ربيع الآخر 1429 هـ

الموافق : 27 أبريل 2008م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي