إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 285 لسنة 1997 بشأن خضوع بعض الأدوية لأحكام القرار الوزارى رقم 383 لسنة 1980 .

رقم التشريع وسنته

285 لسنة 1997

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الصحة

قرار وزاري رقم ٢٨٥ لسنة ١٩٩٧

وزير الصحة

- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٩٦ في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية .

- وعلى القرار الوزاري رقم ٣٨٣ لسنة ١٩٨٠ .

- وعلى القرار الوزاري رقم ٤١٤ لسنة ١٩٨٨ .

- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

تخضع الأدوية التالية لأحكام القرار الوزاري رقم ٣٨٣ لسنة ١٩٨٠ وهي :-

1 - Deca Durabolin Oily Inj . 25 mg / ml .

2 - Deca Durabolin Oily Inj . 50 mg / ml .

3 - Sexergine Tablets .

على أن تصرف من طبيب مرخص له بمزاولة مهنة الطب بالكويت .

مادة ثانية

على جميع وكلاء وشركات الأدوية والصيدليات في القطاع الأهلي تسجيل الأدوية المذكورة في المادة الأولى في سجلات وحفظ جميع فواتير الشراء والوصفات المصروفة لهذه الأدوية في ملف خاص وترسل فواتير البيع من وكلاء الأدوية الى إدارة تفتيش الأدوية ـ الرقابة الدوائية والغذائية - كل شهرين وتحفظ الفواتير والوصفات المصروفة لهذه الأدوية الخاضعة لمدة ستة شهور في الصيدليات الأهلية .

مادة ثالثة

يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية

وزير الصحة

أنور عبدالله النوري

التاريخ : ٢٥ محرم ١٤١٨ هـ

الموافق : أول يونيو ١٩٩٧ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي