أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 313 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 14 (ق)
-
لوائح وقرارات : 204 (ق)
قوانين

قانون رقم 66 لسنة 1998م بإلغاء النصوص المانعة من خضوع بعض الهيئات العامة والمؤسسات العامة لرقابة ديوان المحاسبة أو قانون المناقصات العامة

المحرر القانوني منذ 7 أشهر 134
قانون رقم 66 لسنة 1998م بإلغاء النصوص المانعة من خضوع بعض الهيئات العامة والمؤسسات العامة لرقابة ديوان المحاسبة أو قانون المناقصات العامة

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (37) لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 1993م في شأن حماية الأموال العامة والقوانين المعدلة له،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

المادة 1

يلغى كل نص وارد في أي قانون من القوانين المنشئة أو المنظمة للهيئات العامة والمؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة، يمنع من خضوع أعمالها للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة المنصوص عليها في القانون رقم 30 لسنة 1964م، أو لأحكام قانون المناقصات العامة رقم 37 لسنة 1964م المشار إليهما.

ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة بنك الكويت المركزي وكذلك عمليات بيع النفط ومشتقاته والعمليات الاستثمارية التي تقوم بها المؤسسات والهيئات العامة التي لم تكن خاضعة للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة أو لأحكام قانون المناقصات المركزية العامة قبل العمل بهذا القانون، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام لقانون رقم (1) لسنة 1993م في شأن حماية الأموال العامة.

 

المادة 2

يصدر رئيس ديوان المحاسبة بعد أخذ رأي الوزير المختص، القرارات اللازمة لمباشرة الديوان لأحكام الرقابة المسبقة المنصوص عليها بالقانون رقم 30 لسنة 1964م المشار إليه بما يتفق وطبيعة نشاط كل من الجهات الخاضعة لهذه الرقابة وبما يحقق الصالح العام ويكفل تداول المعلومات بالكيفية التي تحافظ على سريتها.

ولرئيس الديوان، في الحالات التي يقدرها، الاكتفاء بإخطار الجهة للديوان بالعقد أو الارتباط خلال مهلة يحددها دون الإخلال بحق الديوان في الرقابة اللاحقة للعقد أو الارتباط.

 

المادة 3

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

 

أمير الكويت

جابر الأحمد الصباح

 

صدر بقصر بيان في: 23 ربيع الآخر 1419هـ.

الموافق: 16 أغسطس 1998م.

نشر هذا القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم 374 تاريخ 23 أغسطس (آب) 1998م.

© جميع الحقوق محفوظة. 2024 بوابة القوانين فى دولة الكويت