إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 284 لسنة 2000 بشأن تحديد أسعار القسائم المتوافرة لدي المؤسسة العامة للرعاية السكنية من وحدات سكنية فى المناطق القديمة أو بالمشروعات الإسكانية الموزعة فى السابق

رقم التشريع وسنته

284 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍

المؤسسة العامة للرعاية السكنية

قرار وزير الدولة لشئون الإسكان

رقم ( ٢٨٤ ) لسنة ٢٠٠٠ م

بشأن

تحديد أسعار القسائم المتوافرة لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية من وحدات سكنية في المناطق القديمة أو بالمشروعات الإسكانية الموزعة في السابق

قرار وزير الدولة لشئون الإسكان

بعد الاطلاع على القانون رقم (٤٧) لسنة ١٩٩٣ م في شأن الرعاية السكنية وتعديلاته .

وقرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٠) ، المتخذ في اجتماعه رقم (١٩ / ٢٠٠٠) ، المعقود بتاريخ ١٤ / ٥ / ٢٠٠٠ م بشأن تفويض وزير الكهرباء والماء ووزير الدولة لشئون الإسكان في تحديد أسعار القسائم المتوافرة لدى المؤسسة من وحدات سكنية في المناطق القديمة أو بالمشروعات الإسكانية الموزعة في السابق .

وقرار وزير الدولة لشئون الإسكان رقم ٥٦٤ لسنة ١٩٩٣ م بشأن نظام الرعاية السكنية وتعديلاته .

وقرار وزير الدولة لشئون الإسكان رقم (٥٢) لسنة ٢٠٠٠ م بشأن تعديل جدول الأقساط الشهرية للبيوت والشقق الحكومية الوارد بالقرار رقم (٥٦٤) لسنة ١٩٩٣ م المشار إليه .

وقرار وزير الدولة لشئون الإسكان رئيس مجلس إدارة المؤسسة رقم (٥٣) لسنة ٢٠٠٠ م بشأن تحديد قيمة القسيمة ذات الموقع المتميز التي توزع كبديل سكني أو مقام عليها بيت حكومي .

قرر

أولا

دون الإخلال بأحكام قراري وزير الدولة لشئون الإسكان رقمي (٥٢ لسنة ٢٠٠٠ م ، ٥٣ لسنة ٢٠٠٠ م) المشار إليهما ، تحدد القيمة الاسمية للمتر المربع الواحد من أرض بيوت ذوي الدخل المحدود والمتوسط التي تتوافر لدى المؤسسة في المناطق القديمة وفقاً لما يلي :

المجموعةالمنطقةالقيمة الاسمية للمتر المربع الواحد من أرض البيت المتوافر
المجموعة الأولى تشتمل على (١١) منطقةالشامية ، المقوع ، الدسمة ، كيفان ، الدعية ، الشعب ، السالمية ، حولي ، القادسية ، الفيحاء ، الروضة[- / ٤٠ د . ك] أربعون ديناراً كويتياً
المجموعة الثانيةالرابية ، العمرية ، الرميثية ، الفروانية[ - / ٣٠ د . ك ]
تشتمل على (٦) مناطقخيطان ، بيان - دخل محدود .ثلاثون ديناراً كويتياً
المجموعة الثالثةجليب الشيوخ ، صباح السالم -[ - / ٢٠ د . ك ]
تشتمل على (٩) مناطقدخل محدود ، الرقة ، المنقفعشرون ديناراً كويتياً
الصباحية ، الفنطاس ، الفحيحيل ،
الصليبيخات ، أبو حليفة .
المجموعة الرابعةالفردوس ، الأحمدي ، الدوحة[ - / ١٠ د . ك ]
تشتمل على (٤) مناطقالجهراء : [ القصر - الجهراء القديمة ] .عشرة دنانير كويتية
المجموعة الخامسةهدية ، العارضية ، صباح السالم -[ - / ٥ د . ك ]
تشتمل على (٦) مناطقدخل متوسط - الظهر ، الجهراء [ الواحة ] ، بيان - دخل متوسط .خمسة دنانير كويتية

ثانياً

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الكهرباء والماء

ووزير الدولة لشئون الإسكان

د . عادل خالد الصبيح

صدر في : ٢٤ ربيع الآخر ١٤٢١هـ

الموافق : ٢٦ يوليو ٢٠٠٠ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي