الأحد ٩ جمادى الأولى ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١/٧/٢٩ م
الكويت اليوم العدد ٥٢٤ - السنة السابعة والأربعون - ٤
المؤسسة العامة للرعاية السكنية
قرار وزير الدولة لشؤون الإسكان
رقم (٤١٣) لسنة ٢٠٠١م
بتعديل القرار رقم (١٣١) لسنة ٢٠٠١م
بشأن أسعار القسائم والبيوت الحكومية ذات
المواقع المتميزة وتعديل جدول الأقساط الشهرية
للبيوت الحكومية والشقق الوارد بالقرار رقم
(٥٦٤) لسنة ١٩٩٣م بشأن نظام الرعاية السكنية
وزير الدولة لشؤون الإسكان
بعد الاطلاع على القانون رقم (٤٧) لسنة ١٩٩٣م في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم (٢٧) لسنة ١٩٩٥م في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية والمعدل بالقانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٦ .
وعلى قرار وزير الدولة لشؤون الإسكان رقم (٥٦٤) لسنة ١٩٩٣م بشأن نظام الرعاية السكنية والقرارات المعدلة له.
وبعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية بجلسته رقم (٢٠٠١/٣) المعقودة بتاريخ ٢٠٠١/٦/٢٦م.
وعلى قرار وزير الدولة لشؤون الإسكان رقم (١٣١) لسنة ٢٠٠١م بتاريخ ٢٠٠١/٤/٢٩.
قرر
مادة أولى
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القرار رقم (١٣١) لسنة ٢٠٠١ المشار إليه النص التالي:-
ينتهي العمل بقرار وزير الدولة لشؤون الإسكان رقم (٥٢) لسنة ٢٠٠٠ وتعديله بشأن جدول الأقساط الشهرية، ويتم خصم المبالغ المحصلة بالزيادة من ٢٠٠٠/٢/٢٠ من ثمن البيت موضوع القسط الشهري.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ٢٠٠١/٤/٢٩.
وزير الأشغال العامة
ووزير الدولة لشؤون الإسكان
فهد دهيسان اللميع
صدر في: ٢٧ ربيع الآخر ١٤٢٢ هـ
الموافق: ١٨ يونيو ٢٠٠١ م
قرار وزير الدولة لشؤون الإسكان
رقم (٤١٤) لسنة ٢٠٠١م
بتعديل المادة (١٥) من القرار
رقم ٥٦٤ لسنة ١٩٩٣م
بشأن نظام الرعاية السكنية
وزير الدولة لشؤون الإسكان
بعد الاطلاع على القانون رقم (٤٧) لسنة ١٩٩٣م في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم (٢٧) لسنة ١٩٩٥م في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية والمعدل بالقانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٦م.
والقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٩٦م في شأن رعاية الأشخاص المعاقين.
وعلى قرار وزير الدولة لشؤون الإسكان رقم (٥٦٤) لسنة ١٩٩٣م بشأن نظام الرعاية السكنية وتعديلاته.
وبعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية بجلسته رقم (٢٠٠١/٣) المعقودة بتاريخ ٢٠٠١/٦/٢٦م.
قرر
مادة أولى
يستبدل بنص المادة (١٥) من قرار وزير الدولة لشؤون الإسكان رقم ٥٦٤ لسنة ١٩٩٣م المشار إليه النص التالي:-
تعتبر أسرة معاق الأسرة التي يكون ربها غير قادر كلياً أو جزئياً على توفير ضروريات الحياة بسبب عجز أو قصور في قدراته البدنية أو العقلية أو فاقدي البصر أو فاقدي السمع، وطبقا للفئات التي تحدد في هذا النطاق بمعرفة اللجنة الطبية بوزارة الصحة العامة والمحال إليها المعاق من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية بحيث يكون العجز مستمراً.
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وزير الأشغال العامة
ووزير الدولة لشؤون الإسكان
فهد دهيسان اللميع
صدر في: ٢٧ ربيع الآخر ١٤٢٢ هـ
الموافق: ١٨ يونيو ٢٠٠١ م