(مسئولية وزارة الداخلية)
مادة (10)
لا تتحمل الوزارة أية مسئولية تجاه الغير عن الأضرار التي قد تلحق بهم نتيجة قيام المركز بمزاولة النشاط.
(توفيق الأوضاع)
مادة (11)
على المراكز القائمة حالياً والمشمولة بأحكام هذا القرار توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال مدة (ستة أشهر) من تاريخ العمل به ويجوز للمدير العام تمديد هذه الفترة لمدة مماثلة بحد أقصى.
(السحب والإلغاء)
مادة (12)
في حال قررت الإدارة العامة للمرور سحب تصريح مزاولة النشاط من المركز سحباً نهائياً أو مؤقتاً نتيجة مخالفته لأحكام هذا القرار وما يتصل به من أحكام يتم الإعلان عن ذلك كتابة في مكان ظاهر بالمركز مع النشر بالجريدة الرسمية، كما يتم إخطار وزارة التجارة والصناعة لإتخاذ إجراءاتها اللازمة بهذا الشأن.
(إصدار القرارات التنفيذية)
مادة (13)
يصدر المدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
مادة (14)
يلغى القرار الوزاري رقم 2024/40 المشار إليه وكل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (15)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع ووزير الداخلية
فهد يوسف سعود الصباح
صدر في : 16 جمادى الآخرة 1446هـ
الموافق : 17 ديسمبر 2024 م
( قرار وزاري رقم 2815 لسنة 2024 )
بشأن: الإعتداد بتصريح قيادة مركبة للمقيمين
الصادر من خلال تطبيق هويتي وتطبيق سهل وتطبيق وزارة الداخلية
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1968/23 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته.
- وعلى المرسوم بقانون رقم 1976/67 في شأن المرور وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 2014/20 بشأن المعاملات الإلكترونية.
- وعلى القانون رقم 2015/62 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
- وعلى القرار الوزاري رقم 1976/81 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون المرور والعمليات رقم 286017 المؤرخ 2024/11/11 ومرفقاته.
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.
قـــــرر
مادة (1)
يُعتد بتصريح قيادة مركبة للمقيمين الصادر من خلال تطبيقي هويتي وسهل وتطبيق وزارة الداخلية من قبل كافة الجهات في الدولة ويتعين العمل بموجبه في كافة المعاملات الحكومية وغير الحكومية وللاستدلال على وجوده وصلاحية سريانه.
مادة (2)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع ووزير الداخلية
فهد يوسف سعود الصباح
صدر في : 16 جمادى الآخرة 1446هـ
الموافق : 17 ديسمبر 2024 م