وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (26) لسنة 2010
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 باصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم (53) لسنة 2003 والخاص بالسماح لشركة بيت الاستثمار العالمي (ش .م .ك) مقفلة بإنشاء صندوق جلوبل الكابيوفر بلاس .
- وبناء على طلب شركة بيت الاستثمار العالمي (ش .م .ك) مقفلة المؤرخ في 26/ 8/ 2009 .
- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه .
- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 22/ 12/ 2009 .
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
يلغى القرار الوزاري رقم (53) لسنة 2003 بشأن السماح لشركة بيت الاستثمار العالمي (ش .م .ك) مقفلة بإنشاء صندوق جلوبل الكابيوبر بلاس وذلك نظرا للظروف الاقتصادية الحالية التي تمر بها المنطقة ، وذلك طبقاً لنص المادة (93) من اللائحة التنفيذية رقم (113) لسنة 1992 للمرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 بشأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
مادة ثانية
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
أحمد راشد الهارون
صدر في : 10 صفر 1431هـ
الموافق : 25 يناير 2010م