في 15/ 8/ 2002 ابن المواطنة/ شمه يوسف محمد مذكور عبدالله المذكور- من مطلقتها/ ريدان سعيد نجم- لبناني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .
مادة (2) :
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
جابر خالد الصباح
صدر في : 13 رجب 1429هـ
الموافق : 16 يوليو 2008م
وزارة المالية
قرار وزاري رقم (26) لسنة 2008م بشأن التفويض في بعض الاختصاصات الواردة بقانون ضريبة الدخل الكويتية في المنطقة المعينة رقم 23 لسنة 1961
وزير المالية :
- بعد الاطلاع على المرسوم الصادر بتاريخ 12 أغسطس 1986 في شأن اختصاصات وزارة المالية .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها .
- وعلى قانون ضريبة الدخل الكويتية في المنطقة المعينة رقم 23 لسنة 1961 .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
(قرر)
مادة أُولى :
يفوض السيد/ الوكيل المساعد للشئون المالية والضريبية في اصدار القواعد والتعليمات التنفيذية السنوية المتضمنة الأتي :
1- قواعد حصر الهيئات المؤسسة لقانون ضريبة الدخل الكويتية في المنطقة المعينة رقم 23 لسنة 1961 .
2- إعداد النماذج الضريبية المستخدمة لتنظيم العمل الضريبي وتحديد المستندات المرفقة بها ، واستخراج الشهادات الضريبية ، وكذلك إعداد الاخطارات الضريبية سواء الصادرة من وزارة المالية أو الاخطارات المطلوبة من الجهات بالبيانات الضريبية للوزارة .
3- أسس وعناصر ربط الضريبة للفحص المستندي أو الفحص التقديري .
4- إجراءات وشروط تقديم الاعتراض والطعن .
5- إجراءات عمل لجان الطعون الضريبية .
6- الإجراءات الواجب اتباعها في رفع دعاوى المطالبة بالضريبة أو دعاوى الطعن على قرارات لجنة الطعون ، وإعداد مذكرات دفاع الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية .
7- تحصيل مقدار الضريبة النهائية واحتساب غرامات التأخير وإعداد المخالصات الضريبية .
8- إجراءات ضمان تحصيل الضريبة .
مادة ثانية :
يجوز لوكيل الوزارة المساعد للشئون المالية والضريبية تفويض بعض هذه الاختصاصات لمديري الإدارات الضريبية .
مادة ثالثة :
على جميع المسئولين - كل فيما يخصه - تنفيذه ، ويعمل به من تاريخ صدوره ،وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير المالية
مصطفى جاسم الشمالي
صدر في : 7 رجب 1429 هـ
الموافق : 10 يوليو 2008 م
قرار وزاري رقم (27) لسنة 2008م بشأن التفويض في بعض الاختصاصات الواردة باللائحة التنفيذية رقم (185) لسنة 2001 بشأن تحديد اختصاصات الجهات الحكومية المعنية بتطبيق أحكام القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية
وزير المالية :
- بعد الاطلاع على المرسوم الصادر بتاريخ 12 أغسطس 1986 في شأن اختصاصات وزارة المالية .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها .
- وعلى القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية .
- وعلى اللائحة التنفيذية رقم (185) لسنة 2001 بشأن تحديد اختصاصات الجهات الحكومية المعنية بتطبيق أحكام القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
(قرر)
مادة أُولى :
يفوض السيد/ الوكيل المساعد للشئون المالية والضريبية في اصدار القواعد والتعليمات التنفيذية السنوية المتضمنة الأتي :
1- قواعد حصر الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية للقانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية .
2- إعداد النماذج الضريبية المستخدمة لتنظيم العمل الضريبي وتحديد المستندات المرفقة بها ، واستخراج الشهادات الضريبية ، وكذلك إعداد الإخطارات الضريبية والمطالبات الصادرة من وزارة المالية .
3- أسس وعناصر ربط الضريبة للفحص المستندي أو حالي اليوم العدد 680 السنة الرابعة والخمسون - 7 بشأن تعديل بعض أحكام مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم
3 لسنة 1955 :
1- تسري الإعفاءات الواردة بالقانون المشار إليه اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية والموافق 2008 /2/ 4 .
2- تسري أحكام القانون المشار إليه اعتباراً من بداية الفترة الخاضعة للضريبة للهيئة المؤسسة التالية لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
3- تسري أحكام القانون المشار إليه على العقود التي تعتبر فترات خاضعة للضريبة لهيئات مؤسسة والتي تم توقيعها بعد نشر هذا القانون .
4- يستمر ترحيل الخسائر المحققة قبل سريان القانون المشار إليه لمدة ثلاث سنوات من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا القانون .
مادة ثالثة :
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
وزير المالية
مصطفى جاسم الشمالي
صدر في : 7 رجب 1429 هـ
الموافق : 10 يوليو 2008 م
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 2008 في بشأن تعديل بعض أحكام مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم 3 لسنة 1955
الفصل التمهيدي : التعاريف
المادة (1)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالمصطلحات الآتية المعنى الموضح قرين كل منها :
1) المرسوم :
مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم 3 لسنة 1955 والقوانين المعدلة له .
2) هيئة مؤسسة :
هي كل كيان يتمتع بالشخصية المعنوية ، أينما كان مكان تأسيسها ، إذا زاولت العمل أو التجارة في دولة الكويت بصورة مباشرة أو بواسطة وكيل ، أو زاولت العمل أو التجارة في دولة الكويت بصفتها وكيلة عن غيرها .
3) الوكيل :
هو كل شخص طبيعي أو اعتباري مفوض من قبل موكله لمزاولة العمل أو التجارة أو أي من الأنشطة التي نص عليها القانون أو لعقد اتفاقية ملزمة مع طرف ثالث بالنيابة عن موكله ولحسابه وضمن الصلاحية المخولة له ، بحيث لا تخضع لهذه الضريبة أرباح التاجر الكويتي الناتجة عن بيعه بضائع كان قد اشتراها ونقلها لحسابه الخاص .
4) دافع الضريبة :
أي هيئة مؤسسة خاضعة لضريبة الدخل المفروضة بموجب المرسوم .
5) النشاط :
أي نشاط تجاري أو غير تجاري أو صناعي أو عقاري أو نقل أو مقاولات أو تعاقد أو مضاربة أو وساطة أو مخاطرة ذات طبيعة تجارية أو تأدية خدمة بمقابل أياً كان نوعها أو استخراج أية ثروة طبيعية من الأرض أو الماء .
6) الفترة الخاضعة للضريبة :
هي كل سنة ميلادية مدتها اثني عشر شهراً (12) شهراً تنتهي في 31 ديسمبر ما لم توافق الإدارة الضريبية على خلاف ذلك على أن لا تتجاوز (18) شهراً .
7) فترة المحاسبة :
الفترة التي يعد دافع الضريبة حساباته عنها .
8) الدخل الإجمالي :
الدخل الإجمالي الذي يحققه دافع الضريبة قبل اقتطاع الخصومات المسموح بها .
9) صافي الدخل :
الدخل الإجمالي الذي يحققه دافع الضريبة بعد اقتطاع الخصومات المسموح بها .
10) الدخل الخاضع للضريبة :
هو صافي الدخل .
11) الخصومات المسموح بها :
المصروفات والتكاليف المسموح بها هي ما تكبده الهيئة المؤسسة وفقاً لأحكام المرسوم وهذه اللائحة .
12) الإقرار الضريبي :
هو بيان يقر فيه دافع الضريبة بمبلغ الضريبة المستحقة عليه ويبين فيه نتيجة أعماله خلال الفترة الخاضعة للضريبة .
13) الضريبة :
ضريبة الدخل المفروضة على أي هيئة مؤسسة بمقتضى أحكام المرسوم وهذه اللائحة .
14) مدير الضريبة :
هو وزير المالية أو الشخص الذي يفوضه الوزير للقيام بأي من اختصاصاته .
15) الإدارة الضريبية :
السلطة المعنية بتطبيق هذه اللائحة وهم الموظفون المخولون بتنفيذ وظائف الإدارة الضريبية .
16) لجنة طعون ضريبية :
هي لجنة أو أكثر تشكل لنظر النزاع الضريبي في الطعن المقدم من الهيئة المؤسسة وفقاً للقواعد والتعليمات التنفيذية .
17) القواعد والتعليمات التنفيذية :
هي تلك القواعد والتعليمات التي يصدرها وزير المالية أو من يفوضه والتي تتضمن الإجراءات المنظمة لتنفيذ أحكام المرسوم ولائحته التنفيذية .