بلدية الكويت
قرار وزاري رقم ٢٨ / ٩٢
وزير الدولة للشئون البلدية
بعد الاطلاع على القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٢ في شأن بلدية الكويت والقوانين المعدلة له.
وعلى القرار الوزاري رقم ٢٥ / ٩٢ في شأن لائحة باعة المأكولات.
الخفيفة والمرطبات على وسائل نقل مجهزة .
ونظرا لسقوط مادة سهوا من القرار الوزاري المشار إليه .
«قرر»
مادة أولى : تضاف مادة برقم (٦) الى القرار الوزاري رقم ٢٥ / ٩٢ المشار إليه نصها كالأتي :
«مادة (٦) »
«في حالة فقد الترخيص او تلفه يجب على صاحب الترخيص أن يقدم طلبا الي البلدية خلال أسبوعين على الأكثر لمنحه بدل فاقد للمدة الباقية ويقوم الإيصال الدال على تقديم الطلب مقام الترخيص لحين صدور بدل الفاقد .»
مادة ثانية : على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
وزير الدولة للشئون البلدية
صدر في : ٨ /رمضان/١٤١٢هـ
الموافق : ١١/ مارس / ١٩٩٢م