وزارة الداخلية
( قرار وزاري رقم ١٨٤ لسنة ١٩٨٣ )
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٧٦ في شأن المرور المعدل بالقانون رقم ٤١ لسنة ١٩٨٢ ولائحته التنفيذية .
وعلى توصيات المجلس الاعلى للمرور بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٩٨٣/٣/١٤ .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ( ١ )
يمنع صرف تراخيص جديدة لمركبات النقل الخفيفة — الوانيتات — بمختلف أنواعها وتستثنى من هذا المنع الفئات التالية :
أ — الوزارات والادارات الحكومية والمؤسسات والشركات التي تساهم فيها الدولة .
ب — الشركات والمؤسسات والجمعيات الاهلية .
جـ — المواطنون الكويتيون .
د — المقيمون — بمختلف جنسياتهم — الذين يزاولون مهنة التجارة بشرط تقديم المستندات التي تثبت ذلك : وتدل على ان رخصة المحل باسم المقيم ومرتبطة بالاقامة الممنوحة له .
مادة ( ٢ )
يعدل نص المادة ١٠٦ من القرار الوزارى رقم ٨١ لسنة ١٩٧٦ باللائحة التنفيذية لقانون المرور باضافة فقرة جديدة برقم ٧ نصها :
٧ — لسائقي مركبات النقل الخاص الخفيفة — الوانيتات — العاملين لدى المؤسسات الحكومية والاهلية ، شريطة ان يرتبط هذا التصريح بالاقامة الممنوحة لحامل الرخصة لدى هذه المؤسسات أو الشركات .
مادة ( ٣ )
تستثنى من احكام هذا القرار مركبات النقل الخاص الخفيفة — الوانيتات — المرخصة قبل العمل به الى ان تستهلك .
مادة ( ٤ )
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار والعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
صدر فى : ٣ شعبان ١٤٠٣هـ
الموافق : ١٦ مايو ١٩٨٢م