مادة ( ١٨ )
على اصحاب الاعلانات غير المرخص بها من البلدية قبل العمل باحكام هذا القرار أن يتقدموا خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به بطلب للبلدية للحصول على الترخيص اللازم وفقا لاحكامة .
مادة ( ١٩ )
على المختصين تنفيذ هذا القرار وينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
رئيس البلدية
قرار رقم ٣٣٧٠ لسنة ١٩٨١
في شأن لائحة الباعة المتجولين
رئيس البلدية
بعد الاطلاع على المادتين ٣٤ و ٣٥ من القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٢ في شأن بلدية الكويت .
وبناء على موافقة المجلس البلدية بقراره رقم (م ب / ٢١٧ / ٢١ / ٨١) المتخذ بتاريخ ١٦ / ١١ / ١٩٨١ .
تقرر
مادة ( ١ )
يعد بائعا متجولا كل من يبيع سلعا أو بضاعة أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة في أي طريق أو مكان عام ، وكل من يتجول من مكان الى آخر لبيع سلع أو بضائع أو عرضها للبيع أو ليمارس حرفة أو صناعة .
مادة ( ٢ )
لا يجوز ممارسة حرفة بائع متجول الا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من البلدية ويحدد الترخيص المناطق والاماكن المرخص له في العمل فيها ونوع السلع والبضائع المسموح له بالاتجار فيها الوقت الذي يباشر فيه النشاط .
مادة ( ٣ )
يسرى الترخيص لمدة سنتين ويجوز تجديده لمدة أو مدد مماثلة .
ويجب تقديم طلب التجديد خلال الشهرين الاخيرين من مدة الترخيص والا اعتبر لاغيا بانتهاء مدته .
مادة ( ٤ )
يشترط للحصول على الترخيص أن تتوافر في البائع المتجول الشروط الآتية :
أ – أن لا تقل سنة عن أربع عشرة سنة ميلادية .
ب – أن تثبت لياقته الصحية وخلوه من الامراض المعدية بمقتضى شهادة من الجهة الطبية التي تحددها وزارة الصحة العامة .
جـ – ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره في الحالتين .
د – أن يقدم ما يفيد موافقة الجهة المختصة بوزارة الداخلية وذلك بالنسبة لممارسة حرفة بائع متجول لبيع الصحف والمجلات .
مادة ( ٥ )
الترخيص شخصي ولا يجوز للبائع المتجول ان يسمح لغيره باستعماله ولو بصفة مؤقتة ، ويجب عليه أن يحمله أثناء ممارسة حرفته وأن يقدمه لموظفي البلدية ورجال الشرطة كلما طلب منه ذلك .
مادة ( ٦ )
يجب على البائع المتجول في حالة فقد الترخيص أو تلفه أن يقدم طلبا الى البلدية خلال أسبوعين على الأكثر لمنحه بدل فاقد بالمدة الباقية .
ويقوم الايصال الدال على تقديم الطلب مقام الترخيص لحين صدور بدل الفاقد .
مادة ( ٧ )
لا يجوز للبائع المتجول :
أ – مزاولة نشاطه اذا فقد شرطا من الشروط المبينة بالمادة ( ٤ ) .
ب – مزاولة نشاطه في غير المناطق او الاماكن المرخص له العمل فيها او الاتجار في غير السلع والبضائع المرخص له فيها او في غير الوقت المسموح به في الترخيص .
جـ – الوقوف بجوار المحال التي تتجر في اصناف مماثلة لما يتجر فيه .
د – الوقوف في الاماكن التي تمنع الشرطة وقوفه فيها لضرورة تقتضيها حركة المرور او النظام العام او الامن العام .
هـ – ملاحقة الجمهور بعرض سلعه او ممارسته حرفته داخل وسائل النقل العام للركاب او الوقوف بجوار الاسواق العامة المخصصة للتجارة والجمعيات التعاونية واسواق الضواحي وكذلك المدارس والمستشفيات وغيرها من الاماكن التي تحددها البلدية .
و – الاعلان عن السلعة باستعمال الاجراس او ابواق تكبير الصوت او اي طريقة اخرى يتسبب عنها اقلاق راحة الجمهور .
ز – المرور على المنازل او الاماكن المخصصة للسكني لعرض سلعته على السكان .
مادة ( ۸ )
يجب ان تكون العربات والادعية والصناديق التي يستعملها الباعة المتجولون لبيع المشروبات والمواد الغذائية مستوفية للشروط والمواصفات المبينة في الترخيص .
مادة ( ۹ )
على المختصين تنفيذ هذا القرار وينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
رئيس البلدية
قرار رقم ۳۳۷۱ لسنة ۱۹۸۱ م
في شان لائحة النظافة وشغل الطرق العامة
والميادين والارصفة
رئيس البلدية :
بعد الاطلاع على المادتين ٣٤ ، ٣٥ من القانون رقم (١٥) لسنة ۱۹۷۲ في شأن بلدية الكويت .
وبناء على موافقة المجلس البلدي بقراره رقم (م.ب/٢١٧ /۸۱/۲۱) المتخذ بتاريخ ۱۹۸۱/۱۱/۱٦ م .
مادة (١)
يجب نقل القمامة والمخلفات طبقا للاحكام المنصوص عليها في هذا القرار الى
أ ـ اماكن رفعها : ويشترط ان تكون على مقربة او امام المكان الناتجة منه .
ب : اماكن اعدامها : ويشترط ان تكون على بعد كاف من الاماكن المسكونة وتحدد بقرار من رئيس البلدية .
وتقوم البلدية بنقل القمامة والمخلفات من اماكن رفعها الى اماكن اعدامها .
مادة (۲)
على الاشخاص الملزمين بنقل القمامة والمخلفات الى اماكن رفعها وضعها في اوعية او اكياس محكمة الغلق ، على ان تحدد البلدية المناطق والاحوال التي يستعمل فيها كلا من النوعين ومواصفاتهم .
كما يجب عليهم نقلها الى اماكن رفعها في المواعيد التي تعلن عنها البلدية .
مادة ( ۳ )
على الفنادق والجمعيات التعاونية والمجمعات السكنية والتجارية والمصانع والمؤسسات العامة ذات الصبغة التجارية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس المجلس البلدي نقل القمامة والمخلفات الناتجة عن استعمالاتها الى اماكن اعدامها .
وعلى شاغلي المنازل والاماكن المعدة للسكني والمسؤولين عن ادارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة واصحاب المهن الحرة والحرف اليدوية والمهن البسيطة نقل القمامة الى اماكن رفعها .
ويحدد بقرار من رئيس البلدية المكان الذي يلزم ان تنقل اليه القمامة والمخلفات الناتجة عن مزاولة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة ومحلات الاغذية والمحلات والمخازن والمكاتب التجارية نشاطها .
وتقوم البلدية بنقل القمامة والمخلفات الناتجة عن مزاولة الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الجهات الحكومية الى اماكن اعدامها على ان تقوم الوزارات المعنية بازالة ونقل كافة ما يترتب او يتخلف عن اعمالها طبقا للمادتين ١٣ ، ١٦ من هذا القرار من اتربة او انقاض او غيرها .
مادة (٤)
يحظر القاء القمامة والمخلفات على الارصفة او في الطرق او الميادين او المساحات العامة او في غير الاماكن المخصصة لها .
ويحظر تنظيف السجاد والمفروشات من المطلات الواقعة على الشوارع او القاء مخلفات منها كما يحظر وضع او نشر الملابس او الاقمشة او اية اشياء اخرى في المطلات والفتحات الواقعة على الطرق والميادين او المساحات العامة التي يحددها مدير البلدية العام بقصد تجفيفها او تهويتها او لاي غرض آخر .
مادة ( ٥ )
يحظر العبث بمجمعات القمامة والمخلفات واوعيتها والاكياس المعبأة بها او فتحها او بعثرة محتوياتها او اتلافها او اشعال النار فيها .
كما يحظر ترك الحيوانات ترعى فيها او تأكل منها .
مادة (٦)
يحظر على اصحاب المطاعم والمقاهي ومحلات الشواء وغيرها من المحلات التي تستعمل النار او الفحم القاء مخلفات النارورماد الفحم المشتعل في اوعية القمامة او اكياس او مجمعاتها .
مادة (۷)
يحظر على شاغلي المنازل وغيرها من الاماكن المعدة للسكني تربية المواشي او الاغنام او الدواجن . ويجوز للبلدية اباحة ذلك في المناطق التي تحددها بشرط ان تكون تربيتها بالقدر اللازم لاستهلاكهم وفي الاماكن المعدة لذلك ويجب عليهم العناية بنظافة هذه الاماكن ومنع تصاعد الروائح منها ورفع مخلفاتها وتعبئتها في الاوعية المخصصة لهذا الغرض .