وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (274) لسنة 2013م
وزير التجارة والصناعة :
- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 2001م في شأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في دولة الكويت ،
- وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم (23/ 2003) بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 2001م في شأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي بدولة الكويت ،
- وبناء على توصية لجنة الاستثمار الأجنبي في اجتماعها (الأول / 2013) بتاريخ 10/ 6/ 2013 ،
- وبناءً على ما عرضه رئيس مكتب استثمار رأس المال الأجنبي ،
قرر
مادة أولى
الموافقة على منح الترخيص الاستثماري لشركة اليكتروستيل كاستينجز ليمتد (هندية الجنسية) تحت طلب رقم (30) والمقدم بتاريخ 9/ 5/ 2011 ، مشروع مصنع لإنتاج أنابيب حديد الدكتايل بأقطار من 350 ملم إلى 2200 ملم بطاقة إنتاجية إجمالية قدرها 150000 طن/ السنة وحجم استثمار 25,700,000 مليون دينار كويتي .
مادة ثانية
الموافقة على منح المشروع المزايا التالية :
أ - الإعفاء من ضريبة الدخل لمدة (5) سنوات من بدء التشغيل الفعلي للمشروع .
ب - الإعفاء من الرسوم الجمركية على واردات المشروع من :
- الآلات والمعدات اللازمة للمشروع بقيمة (12,723,573) د.ك .
- المواد الأولية والبضائع نصف المصنعة ومواد التغليف اللازمة للأغراض الإنتاجية ، وفقاً لاحتياج المشروع .
ج - الموافقة على تخصيص الأراضي اللازمة لأغراض الاستثمار بحد أقصى 40000م2 في حال توفرها لدى مكتب استثمار رأس المال الأجنبي وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في البلاد وطبقا للأسس والضوابط المتبعة في هذا الشأن .
د - استخدام العمالة الأجنبية اللازمة لذلك وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في البلاد .
مادة ثالثة
شريطة أن تكون نسبة رأس المال المدفوع 40 ٪ من إجمالي المبلغ المستثمر في المشروع .
مادة رابعة
تكون المحاكم الكويتية وحدها هي المختصة بنظر أي نزاع ينشأ بين الشركة المذكورة ومكتب الاستثمار الأجنبي .
مادة خامسة
يلتزم المستثمر قبل ممارسة أعمال المشروع بأخذ الموافقات والتراخيص اللازمة من كافة الجهات ذات العلاقة - كل حسب اختصاصه - وفق ما تقتضيه القوانين واللوائح النافذة في البلاد .
مادة سادسة
على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ، وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر في : 17 شعبان 1434هـ
الموافق : 26 يونيو 2013 م
وزير التجارة والصناعة
رئيس لجنة استثمار رأس المال الأجنبي
أنس خالد الصالح