أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 932 (ق)
-
قرارات : 1038 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 40 (ق)
-
الأحكام : 44296 (ق)

قرار رقم (130) لسنة 2025 بشأن طلب الترخيص المقدم من شركة الوطني للاستثمار لمزاولة أنشطة أوراق مالية

قرار رقم 130 لسنة 2025

الجهة : هيئة أسواق المال

قرار رقم (130) لسنة 2025 بشأن طلب الترخيص المقدم من شركة الوطني للاستثمار لمزاولة أنشطة أوراق مالية
🔍

هيئة أسواق المال
قرار رقم (130) لسنة 2025 بشأن طلب الترخيص المقدم من شركة الوطني للاستثمار لمزاولة أنشطة أوراق مالية

- بعد الاطلاع على القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،

- والقرار رقم (60) لسنة 2016 بشأن تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته بإضافة نشاط "وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية" الصادر بتاريخ 27/06/2016،

- والقرار رقم (128) لسنة 2025 بشأن انتقال ترخيص أنشطة الأوراق المالية لشركة الوطني للاستثمار الناتج عن تنفيذ عملية اندماج، الصادر بتاريخ 10/07/2025،
- والقرار رقم (129) لسنة 2025 بشأن إلغاء ترخيص أنشطة الأوراق المالية لشركة الوطني للوساطة المالية وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة، الصادر بتاريخ 10/07/2025،

- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الوطني للاستثمار رقم (AP/2013/0009) الصادرة بتاريخ 29/06/2025،

- وطلب ترخيص أنشطة الأوراق المالية المقدم من شركة الوطني للاستثمار،

- وعلى القرار رقم (101) لسنة 2025 بشأن دخول الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير منظومة سوق المال حيز التنفيذ، الصادر بتاريخ 04/06/2025،
- وبناءً على القرار رقم (4) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف، الصادر بتاريخ 12/01/2025.

قـرر ما يلي:

مادة أولى

- تمنح الهيئة موافقة مبدئية لشركة الوطني للاستثمار لترخيص نشاط "وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية".

- وتسري هذه الموافقة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد، تبدأ من تاريخ 10/07/2025 وتنتهي في تاريخ 09/01/2026، وذلك لاستيفاء المعايير التي تحددها الهيئة.

مادة ثانية

يُرخص للشركة المذكورة في هذا القرار بعد استكمال المتطلبات المشار إليها في كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة، ويكون ذلك بتعديل نشاط الترخيص القائم بإلغاء نشاط "وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة الأوراق المالية"، وإضافة نشاط "وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية"، وتغيير مسمى وظيفة الأشخاص المسجلين من "ممثل نشاط وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة الأوراق المالية" إلى "ممثل نشاط وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية".

مادة ثالثة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار -كلٌّ فيما يخصه- ويُعمل به اعتباراً من تاريخ 10/07/2025، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر في: 10 يوليو 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2026 بوابة القوانين فى دولة الكويت