ديوان الموظفين 15 شوال 1402هـ التاريخ :4 أغسطس م 1982 المرجع :3/د 6829/3 –تعميم رقم )10 (لسنة 1982 بشأن كيفية استخدام الاعتماد التكميلي الأول للسنة المالية 82 / 1983 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إشارة إلى قواعد تنفيذ ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية .1983/82 وحيث أن الاعتماد التكميلي الأول مخصص لتعيين الكويتيين المنتظر تخرجهم من الجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة وحملة شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها والحاصلين علي دورات تدربيية الخاضعين لقرار مجلس الخدمة المدنية المرقم 1980/15 الصادر في 1980/12/24،وعلي شهادة الــنجــاح بالصـف الــرابــع الــمتـوســط " الــحــالات الــواردة استثناء بـقــرار مــجــلــس الــوزراء الــمــرقــم 33/76 الــصادر في 76/8/8 ،19 وكذلك التعيينات التي يراها مجلس الخدمة المدنية أو مجلس الوزراء ، ) مــع عــدم الإخــلال بأحكام قرار مجلس الوزراء المرقم (.1975/33 وحيث أن الديوان يراعي في ترشيح الفئات الواردة أعلاه أحكام قرار مجلس الخدمة المدنية المرقم 1981/5 الصادر فـــي 1981/6/11 وكــذا الــقــرار رقــم 15/1980 والــقــرارات الــصــادرة عــن مــجــلــس الخدمة المدنية ومجلس الوزراء ، والقرارات الأخرى ، والتخصصات العلمية لكل فئة ،والوظيفة التي تتفق طبيعتها والمؤهل الحاصل عليه كل مرشح وبالتالي المكان المناسب لكل منها . لذلك ، يرجو الديوان من كافة الوزارات والجهات الحكومية مراعاة القواعد الآتية عند استخدام الاعتماد-:المذكور أولا: عــدم اتــخــاذ أيــة إجــراءات بشأن تعيين أي مــرشــح للــعـمــل إلا بعد حصوله عــلي كتاب ترشيح مــن الديوان وضرورة مراجعته لهذه الجهة بهذا الصدد . ثانيا : تتولى كل جهة حكومية إصدار قرار التعيين للمرشح بعد استيفاء مسوغات تعيينه طبقا للشروط المقررة بأحكام القانون ، وترسل لديوان الموظفين ولوزارة المالية صورة من قرار التعيين موضحا به رقم الكتاب الذي رشح به للعمل من قبل ديوان الموظفين وتــاريخــه خــلال مــدة أقــصــاهــا خمسة عشر يومــا مــن تاريخ صدوره ،ولن يعتد بقرار تعيين لم يستند لكتاب ترشيح موجه لذات الجهة المصدرة لهذا القرار. ثالثا : علي كل جهة حكومية مراعاة قرارات مجلس الخدمة المدنية ومجلس الوزراء عند تعيين هذه الفئات وخاصة قرار مجلس الوزراء المرقم 1978/54 الصادر بتاريخ 78/11/18 19 في الحالات الموجبة لذلك ، وقــرار مــجــلــس الــوزراء رقـــم 76/50 بتــاريخ 76/12/11 وتــعــمــيــم 19 ديــوان الــمــوظـفــيـن رقم 72/20 19 المؤرخ 73/5/30 19 المتعلق بعدم تسليم المرشحين لأعمالهم إلا بعد صدور قرار التعيين . رابعا: عدم البت بنقل أو ندب أي خريج من الجهة التي عين بها عـلـي هــذا الاعــتــماد إلى جهة حكومية أخري إلا بعد الحصول علي الموافقة المسبقة من قبل ديوان الموظفين. خامسا : تقوم الوزارات والإدارات الحكومية بموافاة الديوان ووزارة الــمــالــيـة بصور عــن قرارات إنهاء الخدمة لأحد الأسباب الواردة بنص القانون خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ صدور هذا القرار . سادسا : علي كل جهة حكومية موافاة الديوان ووزارة المالية بكشف شهري منفصل عن كشف الحساب الشهري موضحا به توزيع المبالغ المدفوعة لهؤلاء الموظفين حسب بنود مصروفات الميزانية . سابعا : ستقوم وزارة المالية بتغطية هذه المصروفات وذلك بـنـقل المبالغ اللازمة مــن الاعتماد التكميلي الأول إلى اعتمادات ميزانية الجهة المعنية . رئيس الديوان عبد العزيز عبد الله الزبن وكيل الديوان المساعد