مرسوم بالقانون رقم 49 لسنة 1987 في شأن التصرفات التي تمت في حقوق المساهمين في الشركات المساهمة
1 / 2
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
العدد ۱۷۳۸ - السنة الثالثة والثلاثون
الكويت اليوم - ٣
مرسوم بالقانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۸۷
في شأن التصرفات التي تمت في حقوق المساهمين في الشركات المساهمة
بعد الاطلاع على الامر الاميري الصادر بتاريخ ۲۷ من شوال سنة ١٤٠٦هـ الموافق ۳ من يوليو سنة ١٩٨٦م ،
وعلى المادة ٢٠ من الدستور ،
وعلى القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٦٠ بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون رقم ٣٢ لسنة ۱۹۷۰ بشأن تنظيم تداول الاوراق المالية الخاصة بالشركات ،
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم ۳۸ لسنة ۱۹۸۰ والقوانين المعدلة له ،
وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم ٦٨ لسنة ۱۹۸۰ والمعدل بالمرسوم بقانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۸۷ ،
وعلى المرسوم بقانون رقم ٥٧ لسنة ۱۹۸۲ في شان المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل ،
وعلى القانون رقم ٥٩ لسنة ۱۹۸۲ في شان المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالاجل وضمان حقوق الدائنين
المتعلّقة بها ،
وعلى القانون رقم ٧٥ لسنة ۱۹۸۳ بتنظيم تسوية المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالاجل ،
وعلى القانون رقم ١٠٠ لسنة ۱۹۸۳ في شان بعض الاحكام الخاصة بتسوية المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت
بالاجل ،
وعلى القانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٨٤ بشان التصرف في اسهم الشركات المساهمة والأوراق المالية وتداولها ،
وبناء على عرض وزير العدل والشئون القانونية ووزير التجارة والصناعة ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
اصدرنا القانون الآتي نصه :
مادة اولى
تعتبر في حكم الصحيحة التصرفات التي تمت في حقوق المساهمين في الشركات المساهمة التي لم تستكمل اجراءات
تأسيسها وكذلك تداول هذه الحقوق قبل العمل بأحكام القانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٨٤ بشأن التصرف في أسهم الشركات
المساهمة والاوراق المالية وتداولها .
مادة ثانية
مع عدم الاخلال بالأحكام النهائية الصادرة قبل العمل بهذا القانون تعتبر منتهية الدعاوى المقامة أمام جميع المحاكم
بطلب بطلان التصرفات المنصوص عليها في المادة السابقة ، وترد الرسوم الخاصة بها .
مادة ثالثة
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
امير الكويت
جابر الأحمد
رئيس مجلس الوزراء
سعد العبدالله السالم الصباح
وزير العدل والشئون القانونية
ضاري عبدالله العثمان
وزير التجارة والصناعة
فيصل عبدالرزاق الخالد
صدر بقصر السيف في : ۲۹ محرم ١٤٠٨هـ
الموافق : ۲۲ سبتمبر ۱۹۷۸ م
٤ ـ الكويت اليوم
العدد ۱۷۳۸ ـ السنة الثالثة والثلاثون
مذكرة ايضاحية
للمرسوم بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٨٧
في شأن التصرفات التي تمت في حقوق المساهمين
في الشركات المساهمة
حرصت الدولة على احتواء أزمة التعامل التي شهدها
تداول الأوراق المالية والحيلولة دون تفاقمها ، حماية
للاقتصاد الوطني ، وصونا للمصلحة العامة وما تمليه من
ضرورة تسوية العلاقات المتشابكة بين المتعاملين على نحو
يكفل استقرار المعاملات ويرفع عن كواهل أطرافها آثار تلك
الأزمة الطارئة ، وقد اقتضى ذلك اصدار عدد من التشريعات
المتعاقبة التي استهدفت ايجاد حلول عاجلة لمعالجة الأوضاع
التي نجمت عن بعض صور التعامل الفورى والأجل في أسهم
الشركات ، وكان آخر هذه التشريعات هو القانون رقم ٤٢
لسنة ١٩٨٤ بشأن التصرف في أسهم الشركات المساهمة
والأوراق المالية وتداولها الذي عمد الى التجاوز عما لحق
بعمليات التداول الفورى من بعض أوجه البطلان ، واضفاء
الشرعية عليها لتبقى نافذة منتجة لآثارها ، وانهاء الدعاوى
المرفوعة بشأنها ، الا أنه ظهر من التطبيق العملي لهذا القانون
أن أحكامه تنصرف الى التصرفات التي وردت على أسهم
الشركات التي كانت قد أسست بالفعل دون تلك التي لم
تستكمل اجراءات تأسيسها .
ولما كانت المحاكم قد شهدت في الآونة الأخيرة زيادة
في عدد الدعاوى التي استهدف أصحابها بطلان البيوع
الفورية التي وردت على أسهم الشركات التي لم تستوف
اجراءات تأسيسها بذريعة انعدام محل هذه البيوع ، وقد
صدر في بعضها بالفعل أحكام بالبطلان لهذا السبب ، وكان
من شأن هذه الدعاوى فتح أبواب جديدة للأزمة واضافة
أبعاد أخرى إليها بعد أن أوشكت على الانتهاء فقد بات من
المتعين معالجة هذا الوضع قبل ان يستفحل أثره خاصة وان
هيئة التحكيم قد أعتدت فيما أصدرته من أحكام بالتصرفات
التي تمت بالأجل في أسهم تلك الشركات وأصدرت في شأنها
أحكاما بالالزام أخذت طريقها الى التنفيذ ، مما يدعو الى
التسوية بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة ، وعدم المفارقة
بينهم ، والاخذ بعين الاعتبار ما كان يجرى عليه العمل في
الواقع من اقدام الكثيرين على التعامل في أسهم الشركات قبل
استكمال اجراءات تأسيسها .
لذلك فقد أعد مشروع القانون المرافق الذي ينص في
مادته الأولى على تصحيح التصرفات التي وردت على أسهم
الشركات التي لم تستوف اجراءات تأسيسها قبل العمل
بأحكام القانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٨٤ .
ومراعاة لحجية الأحكام النهائية الصادرة في المعاملات
المنصوص عليها في هذا القانون قبل العمل به ، فقد نصت
المادة الثانية من المشروع على عدم الاخلال بها ، أما الدعاوى
المقامة أمام مختلف المحاكم بطلب بطلان تلك المعاملات فقد
نص على اعتبارها منتهية ورد الرسوم الخاصة بها .