قرار وزاري رقم 273 لسنة 1992 بشأن منح أصحاب الصيدليات الأهلية المغلقة سواء الساري ترخيصها أو المنتهي منها ولم يجدد مهلة ثلاثة شهور لتقديم طلب للجهة المختصة بتجديد الترخيص المنتهي منها .
قرار وزاريرقم 273 لسنة 1992
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
273 لسنة 1992
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 273 لسنة 1992 بشأن منح أصحاب الصيدليات الأهلية المغلقة سواء الساري ترخيصها أو المنتهي منها ولم يجدد مهلة ثلاثة شهور لتقديم طلب للجهة المختصة بتجديد الترخيص المنتهي منها .1 / 1