قرار وزاري رقم 273 لسنة 1992 بشأن منح أصحاب الصيدليات الأهلية المغلقة سواء الساري ترخيصها أو المنتهي منها ولم يجدد مهلة ثلاثة شهور لتقديم طلب للجهة المختصة بتجديد الترخيص المنتهي منها .
ساري
قرار وزاريرقم 273 لسنة 1992
🔍
قرار وزاري رقم 273 لسنة 1992 بشأن منح أصحاب الصيدليات الأهلية المغلقة سواء الساري ترخيصها أو المنتهي منها ولم يجدد مهلة ثلاثة شهور لتقديم طلب للجهة المختصة بتجديد الترخيص المنتهي منها .1 / 1