وزارة الصحة العامة
قرار وزاري رقم ( ۲۷۳ ) لسنة ۱۹۹۲
وزير الصحة العامة
- بعد الاطلاع على القانون رقم ۲۵ لسنة ١٩٦٠ بمزاولة مهنة الصيدلة في الكويت وتنظيم الصيدليات ومخازن الادوية والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الادوية .
- وبناء على ما لاحظته الجهات المختصة بالوزارة من اغلاق بعض الصيدليات الاهلية لمدد طويلة بغير عذر قانونى او تم استنفاذ مدة الغلق المقررة قانونا .
- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة وماعرضه علينا السيد وكيل الوزارة .
- قــــــــــــرر -
مادة اولى : يمنح اصحاب الصيدليات الاهلية المغلقة سواء الساري ترخيصها أو المنتهى منها ولم يحدد مهلة ثلاثة شهور اعتبارا من اول سبتمبر ۱۹۹۲ وذلك لأعادة نشاطها مع تقديم طلب للجهة المختصة بتجديد ترخيص المنتهى منها .
مادة ثانية : بعد انتهاء المهلة المنصوص عليها بالمادة الأولى تلغى التراخيص السارية للصيدليات المغلقة والتي لم تعاود نشاطها ولا تقبل طلبات تجديد التراخيص المنتهية لتلك الصيدليات وذلك ما لم يقدم اصحابها عذرا تقبله جهة الاختصاص في الوزارة خلال المهلة المنصوص عليها بالمادة الاولى .
مادة ثالثة : يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر فى الجريدة الرسمية .
وزير الصحة العامة
صدر بتاريخ ۲۱ محرم ١٤١٣هـ
الموافق ۲۲ يوليو ۱۹۹۲م