( قرار وزاري رقم 270 لسنة 2023 )
بشأن: معاملة كويتي
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الإطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 1446 المؤرخ 2023/1/31 ومرفقاته.
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1)
يعامل المدعو/ عبد الغني ارشد جميل اختر - إبن المواطنة/ آمنه حسن علي دعاله معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
طلال خالد الأحمد الصباح
صدر في : - 27 شعبان 1444 هـ
الموافق : - 19 مارس 2023 م
(قرار وزاري رقم 271 لسنة 2023)
بشأن: معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الإطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 1108 المؤرخ 2023/1/23 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1)
يعامل القاصران الآتي أسماهما إبنا المواطنة/ ندا قاسم جعفر قاسم - من مطلقها بدر ناصر محمود قاهري - بحريني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :-
1- قاسم بدر ناصر محمود قاهري مواليد الكويت في 2003/2/6م
2- أيوب بدر ناصر محمود قاهري مواليد الكويت في 2011/6/12م
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
طلال خالد الأحمد الصباح
صدر في : 27 شعبان 1444هـ
الموافق : 19 مارس 2023 م