قرار رقم هـ ع ص (33) لسنة 2026
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على: -
. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
. القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
. محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم ( A4
107-) المحرر بتاريخ 2024/11/11 المتضمن ارتكاب السادة / مقص وخيط للملابس الجاهزة - المخالفة التالية:
- الوحدة مغلقة.
. القرار رقم هـ ع ص (7) لسنة 2025 الصادر بتاريخ 2025/01/28 بإنذار المذكور أدناه بضرورة إزالة المخالفة خلال مدة أقصاها (شهر) من تاريخ صدور القرار.
. التراسل الالكتروني رقم (13607957) المؤرخ في 2025/03/24 الوارد من قسم التفتيش الصناعي والذي يفيد بعدم إزالة المخالفة.
. توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم .2025/ 07 /28 507/2025/13) المنعقد بتاريخ(
. وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إغلاق/ المحل رقم (G29) الكائن بمنطقة الفحيحيل (المجمع الحرفي) – قطعة (5) حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
صدر في : 8 فبراير 2026م
هيئة أسواق المال
قرار رقم (17) لسنة 2026
بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لبنك بوبيان
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
شهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لبنك بوبيان رقم (2017/0005/AP) الصادرة بتاريخ 2023/05/15؛
- وعلى طلب بنك بوبيان لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛
- وبناءً على القرار رقم (04) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2025/01/12
قرر ما يلي
مادة أولى
تجديد ترخيص نشاط أوراق مالية لبنك بوبيان لدى هيئة أسواق المال لمزاولة نشاط وكيل اكتتاب.
وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ .2026/05/15
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف بالإنابة
أنوار جاسم المضف
صدر بتاريخ: 09 فبراير 2026م.