إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 270 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض احكام القرار الوزاري رقم 1976/81 باللائحة التنفيذية لقانون المرور.

رقم التشريع وسنته

270 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

(قرار وزاري رقم 270 لسنة 2020)

بشأن: تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم

1976/81 باللائحة التنفيذية لقانون المرور

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 1976/67 في شأن المرور وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 1976/81 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته.

- وعلى كتب وكيل الوزارة المساعد لشئون المرور والعمليات أرقام 56 ، 205412428 ، 11/4510 ،

205424838 ، 162 ، 205421896 ، 205419743

، 20541257 ، 17 ، 18 ، 20543968 المؤرخة

، 2019/8/1 ، 2019/6/17 ، 2019/4/29

، 2019/10/23 ، 2019/10/21 ، 2019/9/24

، 2020/2/11 ، 2020/1/21 ، 2019/11/25

2020/2/19 ومرفقاتها.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قـــرر

(مادة أولى)

يُضاف إلى أنواع المركبات الواردة في المادة (3/ أولاً) من المرسوم بقانون رقم 1976/67 المشار إليه نوع جديد من السيارات وذلك على النحو التالي:-

- سيارة نقل وجر المركبات: وهي المعدة لنقل وجر المركبات ، وتشمل السيارات التي تحمل المركبات وتشمل الأوناش.

(مادة ثانية)

يُضاف بند جديد برقم (6) إلى المادة (23) من القرار الوزاري رقم 76/81 المشار إليه نصه كالتالي:-

6- الشركات والمؤسسات التي تزاول نشاط تجاري يسمح بنقل الركاب وفق الشروط والضوابط التي تحددها الإدارة العامة للمرور .

(مادة ثالثة)

يُستبدل بنص المادة (85) من القرار الوزاري رقم 76/81 المشار إليه النص الآتي:-

(مادة 85)

أنواع رخص السوق التي تصدرها الإدارة العامة للمرور هي :-

1- رخصة سوق خاصة:

وتصرف لقيادة السيارات الخاصة التي لا يزيد عدد ركابها عن (7) ركاب ، وسيارات النقل التي لا تزيد حمولتها عن (2) طن ، وسيارات الأجرة .

وتسري للكويتيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي لمدة (15) سنة .

ولغير الكويتيين تكون لمدة (3) سنوات.

وللمقيمين بصورة غير قانونية حسب مدة بطاقة المراجعة .

2- رخصة سوق عامة:

• الفئة (أ): وتصرف لقيادة سيارات نقل الركاب التي يزيد عدد ركابها عن (25) راكباً ، وسيارات النقل المشترك ، وسيارات النقل والقاطرات والمقطورات وشبه المقطورات التي تزيد حمولتها عن (8) طن ، وسيارات نقل المواد الخطرة ولتعليم قيادة المركبات .

• الفئة (ب): وتصرف لقيادة سيارات نقل الركاب التي يزيد عدد ركابها عن (7) ركاب حتى (25) راكباً ، وسيارات النقل المشترك ، وسيارات النقل التي تزيد حمولتها عن (2) طن حتى (8) طن .

وتسري رخصة السوق العامة بفئتيها للكويتيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي لمدة (10) سنوات .

ولغير الكويتيين تكون لمدة (3) سنوات.

وللمقيمين بصورة غير قانونية حسب مدة بطاقة المراجعة .

ولا يجوز لمن يحمل رخصة سوق عامة فئة (ب) قيادة ما تسمح رخصة السوق العامة فئة (أ) بقيادته.

على أن تسري رخص السوق العامة الصادرة قبل صدور هذا القرار حتى انتهاء سريان مفعولها.

3- رخصة سوق دراجة آلية:

• الفئة (أ): وتصرف لقيادة جميع أنواع الدراجات الآلية ولتعليم قيادة الدراجات الآلية ولتعليم قيادة المركبات البرية .(A.T.V)

• الفئة(ب): وتصرف لقيادة جميع أنواع الدراجات الآلية ذات الثلاث عجلات أو أكثر .

وتسري رخصة سوق الدراجة الآلية بفئتيها للكويتيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي لمدة (3) سنوات .

ولغير الكويتيين تكون لمدة (3) سنوات.

وللمقيمين بصورة غير قانونية حسب مدة بطاقة المراجعة .

الکويت اليوم ملحق 6 العدد 1488 السنة السادسة والستون 6 الخميس 16 شعبان 1441 هـ - 2020/4/9م

ولا يجوز لمن يحمل رخصة سوق دراجة آلية فئة (ب) قيادة ما تسمح رخصة سوق الدراجة الآلية فئة (أ) بقيادته .

على أن تسري رخص سوق الدراجة الآلية الصادرة قبل صدور هذا

القرار حتى انتهاء سريان مفعولها .

4- رخصة سوق إنشائية أو صناعية أو زراعية أو جرار :

وتصرف لقيادة جميع أنواع المركبات الإنشائية أو الصناعية أو الزراعية أو الجرار .

وتسري للكويتيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي لمدة (3) سنوات .

ولغير الكويتيين تكون لمدة (3) سنوات.

وللمقيمين بصورة غير قانونية حسب مدة بطاقة المراجعة .

ويجب أن يراعى في جميع أنواع رخص السوق المذكورة سابقاً ، حكم المادة رقم (92) من هذا القرار.

5- رخصة سوق ذات نشاط خاص:

وتصرف لقيادة جميع أنواع المركبات الخاصة بالأنشطة الخدمية المحددة بالرخصة.

وتسري لمدة (3) سنوات ويدون فيها نوع النشاط .

وتلغى هذه الرخصة عند تغيير مهنة صاحبها إلى مهنة أخرى أو إلغاء إقامته في البلاد.

ولا يجوز قيادتها في الطريق العام وفي غير الأماكن المتعلقة بالأنشطة الخدمية.

ويسري على هذه الرخصة ما يسري على رخص السوق الخاصة من إجراءات ورسوم.

(مادة رابعة)

يُستبدل بنص المادة رقم (87) من القرار الوزاري رقم 76/81 المشار إليه النص التالي:

يشترط لمنح رخص السوق المنصوص عليها بالمادة رقم (85) من هذه اللائحة توافر الشروط التالية:-

أ- شرط السن .

ب- اللياقة الصحية.

ج- اجتياز اختبار القيادة الذي تجريه الادارة العامة للمرور وفقاً للقواعد والإجراءات المبينة في هذه اللائحة .

د- يشترط في طالب الحصول على رخصة سوق خاصة أو عامة من غير الكويتيين أن يكون حاصلاً على إقامة قانونية في البلاد مضى عليها سنتان على الأقل، وأن لا يقل راتبه الشهري عن ستمائة دينار كويتي، وأن يكون حاصلاً على شهادة جامعية.

هـ- تقديم ما يثبت قيام الشخص الذي أتم من العمر الثامنة عشر ميلادية بتسجيله في نظام الخدمة الوطنية العسكرية .

ويستثنى من الشروط الواردة بالفقرة رقم (د) أو من بعضها الفئات المذكورة أدناه، وذلك على النحو التالي:-

أولاً: الفئات المستثناة من الشروط المنصوص عليها بالفقرة (د):

1- زوجة الكويتي أو أرملته أو مطلقته من الأجانب ممن لديها أبناء منه.

2- أزواج الكويتيات وأبناؤهن من الأجانب.

3- المقيمون بصورة غير قانونية ممن يحملون بطاقات صادرة من الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وبطاقات الضمان الصحي سارية المفعول .

4- ربات البيوت ممن لديهن أبناء ، بشرط أن يكون أزواجهن من الفئات المصرح لهم بحمل رخصة سوق المستثناة من شرطي مدة الإقامة والراتب الواردة بـ (أولاً) بند (11) و (ثانياً) بالبنود أرقام (1، 2 ، 3 ، 4) والمستثناة من شرط مدة الإقامة الواردة بـ (ثالثاً) بالبند (1) .

5- أعضاء الهيئات الدبلوماسية.

6- اللاعبون المحترفون لدى الأندية والاتحادات الرياضية في الجهات الحكومية.

7- السائقون والمندوبون بالجهات الحكومية والمندوبون العامون - فقط ممن لديهم رخص سوق قانونية صادرة من بلدهم أو أي بلد آخر سارية المفعول.

8- العمالة المنزلية ، ومن في حكمهم العاملون لمدة لا تقل عن (2) سنتان متصلتان لدى نفس الكفيل ، بشرط تغيير المهنة إلى سائق.

9- الفنيون المتخصصون في المجالات النفطية بشركات النفط.

10- اختصاصيو العلاج الطبيعي وجميع فنيو المهن الطبية الأخرى.

11- الطيارون ومساعدوهم والقياطنة وقائدو ومرشدو السفن.

12- مغسلو الموتى.

ثانياً: الفئات المستثناة من شرطي مدة الإقامة والراتب المنصوص عليهما بالفقرة (د):

1- القضاة وأعضاء النيابة العامة

2- المستشارون والخبراء.

3- أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد التطبيقية.

4- الأطباء والصيادلة.

5- الصحفيون والإعلاميون.

6- المهندسون.

7- الأطباء البيطريون .

8- الباحثون بجميع مسمياتهم والقانونيون والمترجمون والمدرسون والأخصائيون الاجتماعيون وأمناء المكتبات وأئمة المساجد والمؤذنون العاملون في الجهات الحكومية.

9- المدربون الرياضيون العاملون في الاتحادات الرياضية والأندية في الجهات الحكومية.

ثالثاً : الفئات المستثناة من شرط مدة الإقامة المنصوص عليها بالفقرة (د):

1- المدراء التنفيذيون والمدراء العامون ومساعديهم بمسمياتهم المختلفة.

2- المدراء بجميع مسمياتهم .

3- المحاسبون بجميع مسمياتهم.

4- الفيزيائيون والكيميائيون والجيولوجيون .

5- المندوبون بجميع مسمياتهم .

وتلغى رخصة السوق الحاصل عليها السائق والمندوب في الجهات الحكومية والمندوب العام بإلغاء إقامته في البلاد أو تغيير مهنته التي استخرج على أساسها الرخصة ، ولا يمنح بدلاً منها إلا بعد مضي سنتين وبإجراءات جديدة.

ويجوز لمدير عام الإدارة العامة للمرور إعادة سريان الرخصة في حالة تغيير مهنته مباشرة إلى مهنة مطابقة للشروط العامة بهذا القرار واستثناءاته .

كما تلغى رخصة السوق في حال قيام الحاصل عليها بإلغاء إقامته في البلاد أو بتغيير مهنته التي على أساسها استخرج الرخصة - الى مهنة أخرى لا تشملها الشروط العامة بهذا القرار واستثناءاته، ويجوز لمدير عام الادارة العامة للمرور إعادة سريان الرخصة في حال تغيير مهنته مباشرة إلى مهنة مطابقة للشروط العامة بهذا القرار واستثناءاته .

كما تلغى رخصة السوق الحاصلة عليها الزوجة (ربة المنزل) في حال تغيير إقامتها التي على أساسها حصلت على رخصة سوق إلى مهنة لا تشملها الشروط العامة لهذا القرار واستثناءاته .

كما تلغى الرخصة في حال قيام الزوج بتغيير مهنته التي على أساسها حصلت الزوجة (ربة المنزل) على رخصة السوق إلى مهنة أخرى لا تسمح بذلك .

ويستثنى السائقين من حملة المادة (20) في حالة إلغاء إقامتهم خارج البلاد أكثر من ستة أشهر أو الذين ألغيت إقامتهم لغير الأسباب الأمنية أو الأسباب الصحية شريطة أن يكون استخدام السائق على ذات صاحب العمل أو أقاربه من الدرجة الأولى وتكون سمة الدخول بمهنة (سائق) .

(مادة خامسة)

أولاً : يعدل البند رقم (4) من المادة (88) من القرار الوزاري رقم 76/81 المشار إليه أعلاه ليصبح كالتالي :-

4- يشترط لمنح رخصة سوق مركبة إنشائية أو صناعية أو زراعية أو جرار ألا يقل عمر طالبها عن (21) سنة.

ثانياً : يضاف بند جديد برقم (5) إلى المادة (88) يكون نصه كالتالي :

5- يشترط لمنح رخصة سوق نشاط خاص ألا يقل عمر طالبها عن (21) سنة .

(مادة سادسة)

يضاف بند جديد برقم (10) إلى المادة (106) من القرار الوزاري رقم 76/81 المشار إليه نصه كالتالي :-

10- سائقي المركبات التي تمارس أنشطة تجارية ذات صلة بالإدارة العامة للمرور .

(مادة سابعة)

أولا: يُضاف بندين جديدين برقمي (21 ، 22) إلى المادة (204) من القرار الوزاري رقم 76/81 المشار إليه نصهما كالتالي :-

21 - رسم إصدار تصريح قيادة مركبة تمارس نشاط تجاري 30 د.ك

22 - رسم تجديد تصريح قيادة مركبة تمارس نشاط تجاري 15 د.ك

ثانيا: يعدل البندين رقمي (21 ، 22) من المادة (204) من القرار الوزاري رقم 76/81 المشار إليه ليصبحا برقمي (23 ، 24) وذلك على النحو التالي :

23- رسم إصدار بدل فاقد لجميع أنواع التصاريح السابقة 25 د.ك

24- رسم إصدار بدل تالف لجميع أنواع التصاريح السابقة 10 د.ك

(مادة ثامنة)

يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار .

(مادة تاسعة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

وو ز ير الـد اخـلـيـة

أنس خالد ناصر الصالح

صدر في: 23 رجب 1441هـ

الموافق: 18 مارس 2020 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي