قرار وزاري رقم ( 267 ) لعام 2017
وزير التجارة والصناعة:
بعد الاطلاع على: -
- المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف
على الإتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.
- وعلى المرسوم الأميري رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2012م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
- وعلى الكتاب الوارد من مدير عام الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم 527 بتاريخ 2017/04/04 بشأن توصيات الاجتماع (2017/4) المنعقد بتاريخ 2017/4/2.
- وعلى ما عرضه وكيل القطاع.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يحظر مؤقتا استيراد المواد الغذائية ومشتقاتها من المنشآت البرازيلية التالية:
اسم المنشأة
مادة ثانية
على الشركات الراغبة في استيراد منتجات غذائية من المنشآت البرازيلية المذكورة بالكشف أعلاه أن تتقدم بطلب إلى بلدية الكويت والى هيئة الغذاء والتغذية ويشتمل الطلب على شهادة تفيد بصلحية المنتجات الغذائية للاستهلاك الآدمي بالإضافة إلى شهادة تفيد باتباع المنشأة لكافة معايير الجودة و تكون تلك الشهادات معتمدة من الجهات الرقابية البرازيلية ومصدقة بسفارة دولة الكويت بالبرازيل.
مادة ثالثة
على جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة
خالد ناصر الروضان
صدر في : 26 رجب 1438 هـ
الموافق: 23 أبريل 2017 م