إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,308
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 517 لسنة 2017 بشأن يحظر استيراد لحوم الابقار من المنشات البرازيلية

رقم التشريع وسنته

517 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

بلدية الكويت

قرار إداري رقم ( 517 / 2017 ) بشأن إيقاف

المهندس المشرف / عامر عبود الجولان لمدة ( 3 أشهر )

عن الإشراف من دار/ فيوتشر للاستشارات الهندسية

لصاحبه المهندس/ جمعة حسين إبراهيم حسين

مدير عام البلدية :

- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت .

- وعلى القرار الوزاري رقم 2007/193 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته

- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته

- وعلى القرار الوزاري رقم 452 لسنة 2016 المؤرخ في 2016/6/6 بإعادة تشكيل لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية .

- وعلى القرار الإداري رقم ( 2017/188) المؤرخ في 2017/4/26 بشأن تجديد قيد الدار الهندسي .

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم ( 1770) بتاريخ 2017/11/9 بشأن إيقاف المهندس المذكور أعلاه.

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2017/22) بتاريخ 2017/11/21 بشأن إيقاف المهندس المذكور.

قرر

مادة أولى

تعتمد توصية اللجنة باجتماعها رقم ( 2017/22 ) بتاريخ 2017/11/2 بالموافقة على إيقاف المهندس المشرف / عامر عبود الجولان - [ تخصص - مدني ] لمدة ( 3 اشهر ) عن الإشراف - من دار/ فيوتشر للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس/ جمعة حسين إبراهيم حسين ، وذلك بخصوص التقرير والشكوى الخاصة بالسيد/ أنور على عبدالرحمن مبارك وكيلاً عن إيمان علي عبدالرحمن صاحبة عقار رقم (3744) قطعة رقم (2) a) صباح الأحمد البحرية.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار - ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

مدير عام البلدية

صدر في:10 ربيع الأول 1439هـ

الموافق:28 نوفمبر 2017م

قرار إداري رقم 2017/519

خروج الشريك المهندس/ إبراهيم ماجد صالح

الشاهين من دار/ الشاهين للاستشارات الهندسية

لصاحبيه المهندس/ إبراهيم ماجد صالح الشاهين

والمهندس/ قتيبة إبراهيم ماجد الشاهين

مدير عام البلدية:

- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2007/193 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 452 لسنة 2016 المؤرخ في 2016/6/6 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى القرار الإداري رقم (2017/270) المؤرخ في 2017/5/31 بشأن تجديد قيد الدار الهندسي.

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الوارد رقم (1770) بتاريخ 2017/11/9 بشأن خروج الشريك المهندس/ إبراهيم ماجد صالح الشاهين من الدار الاستشارية.

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2017/22) المؤرخ في 2017/11/2 بشأن خروج الشريك المهندس/ إبراهيم ماجد صالح الشاهين من الدار الاستشارية.

قرر

مادة أولى

تعتمد توصية اللجنة باجتماعها رقم ( 2017/22) المنعقدة بتاريخ 2017/11/2 بالموافقة على خروج الشريك الدكتور المهندس/ إبراهيم ماجد صالح الشاهين من دار/ الشاهين للاستشارات الهندسية لصاحبيه المهندس/ إبراهيم ماجد صالح الشاهين والمهندس/ قتيبة إبراهيم ماجد الشاهين للاستشارات الهندسية - ليصبح دار/ الشاهين للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس قتيبة إبراهيم ماجد الشاهين ( تخصص - مباني وإنشاءات وتخطيط مدن - خدمات كهربائية وميكانيكية) .

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

صدر في:10 ربيع الأول 1439هـ

الموافق:28 نوفمبر 2017م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي