بلدية الكويت
قرار إداري رقم ( 517 / 2017 ) بشأن إيقاف
المهندس المشرف / عامر عبود الجولان لمدة ( 3 أشهر )
عن الإشراف من دار/ فيوتشر للاستشارات الهندسية
لصاحبه المهندس/ جمعة حسين إبراهيم حسين
مدير عام البلدية :
- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت .
- وعلى القرار الوزاري رقم 2007/193 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته
- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته
- وعلى القرار الوزاري رقم 452 لسنة 2016 المؤرخ في 2016/6/6 بإعادة تشكيل لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية .
- وعلى القرار الإداري رقم ( 2017/188) المؤرخ في 2017/4/26 بشأن تجديد قيد الدار الهندسي .
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم ( 1770) بتاريخ 2017/11/9 بشأن إيقاف المهندس المذكور أعلاه.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2017/22) بتاريخ 2017/11/21 بشأن إيقاف المهندس المذكور.
قرر
مادة أولى
تعتمد توصية اللجنة باجتماعها رقم ( 2017/22 ) بتاريخ 2017/11/2 بالموافقة على إيقاف المهندس المشرف / عامر عبود الجولان - [ تخصص - مدني ] لمدة ( 3 اشهر ) عن الإشراف - من دار/ فيوتشر للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس/ جمعة حسين إبراهيم حسين ، وذلك بخصوص التقرير والشكوى الخاصة بالسيد/ أنور على عبدالرحمن مبارك وكيلاً عن إيمان علي عبدالرحمن صاحبة عقار رقم (3744) قطعة رقم (2) a) صباح الأحمد البحرية.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار - ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
مدير عام البلدية
صدر في:10 ربيع الأول 1439هـ
الموافق:28 نوفمبر 2017م
قرار إداري رقم 2017/519
خروج الشريك المهندس/ إبراهيم ماجد صالح
الشاهين من دار/ الشاهين للاستشارات الهندسية
لصاحبيه المهندس/ إبراهيم ماجد صالح الشاهين
والمهندس/ قتيبة إبراهيم ماجد الشاهين
مدير عام البلدية:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2007/193 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 452 لسنة 2016 المؤرخ في 2016/6/6 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2017/270) المؤرخ في 2017/5/31 بشأن تجديد قيد الدار الهندسي.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الوارد رقم (1770) بتاريخ 2017/11/9 بشأن خروج الشريك المهندس/ إبراهيم ماجد صالح الشاهين من الدار الاستشارية.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2017/22) المؤرخ في 2017/11/2 بشأن خروج الشريك المهندس/ إبراهيم ماجد صالح الشاهين من الدار الاستشارية.
قرر
مادة أولى
تعتمد توصية اللجنة باجتماعها رقم ( 2017/22) المنعقدة بتاريخ 2017/11/2 بالموافقة على خروج الشريك الدكتور المهندس/ إبراهيم ماجد صالح الشاهين من دار/ الشاهين للاستشارات الهندسية لصاحبيه المهندس/ إبراهيم ماجد صالح الشاهين والمهندس/ قتيبة إبراهيم ماجد الشاهين للاستشارات الهندسية - ليصبح دار/ الشاهين للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس قتيبة إبراهيم ماجد الشاهين ( تخصص - مباني وإنشاءات وتخطيط مدن - خدمات كهربائية وميكانيكية) .
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في:10 ربيع الأول 1439هـ
الموافق:28 نوفمبر 2017م