إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,629
-
قرارات : 17,926
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 267 لسنة 1978 بشأن نظام أعمال التجنيد

وزارة الدفاع نُشر في الكويت اليوم — العدد 1201 · 16 يوليو 1978

رقم التشريع وسنته

267 لسنة 1978

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 267 لسنة 1978 بشأن نظام أعمال التجنيد

وزارة الدفاع « قرار وزاري رقم ٢٦٧ سنة ١٩٧٨ م » بشأن نظام أعمال التجنيد بعد الاطلاع على القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٦ م بتنظيم أداء الخدمة العسكرية الالزامية .

وعلى القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٧ م في شأن الجيش .

وعلى القرار الوزارى رقم ١٣٥ بشأن انشاء ادارة التجنيد العام .

وعلى القرار الوزارى رقم ٢٠٤ بشأن تحديد شروط اللياقة الطبية لاداء الخدمة العسكرية الالزاميه .

وبناء على عرض رئيس الاركان العامة .

قررنا مايلي :

الفصل الأول : التسجيل

مادة ١

وعلى ادارة التجنيد العام أن ترسل الى وزارة الصحة العامة في الشهر السادس من كل عام ، طلب لموافاتها خلال شهر بكشوف تتضمن اسماء المواطنين الذين يتمون سن الثامنة عشرة في العام التالي سب النموذج المقرر .

مادة ٢

وبعد استلام الكشوف من وزارة الصحة تحيل ادارةالتجنيد العام كل كشف الى شعبة التجنيد المختصة، التي تتولى تدقيق الكشف وتنظيم محضر يتضمن ملاحظاتها عليه . وترفع نسخة من هذا المحضر الى اداره التجنيد العام ونسخة الى وزارة الصحة العامة لاجراء لتصحيح أو الاضافة لديها أيضا .

مادة ٣

ينظم رئيس الشعبة لوائح اجمالية لتذكير المكلفين بوجوب مراجعه شعب تجنيدهم خلال ( ٣٠ ) يوما من التاريخ الذى فيه الثامنة عشرة لاجراء المقابلة والفحص الطبي.

تنظم اللوائح على ثلاث نسخ حسب الضواحي والقرى ثم ترسل الى المخاتير ليصار الى تعليق احدى النسخ في مكان عام بشكل ظاهر يسهل معه اطلاع المكلفين عليها .

وتبقى النسخة الثانية لدى المختار لزيادة اطلاع المكلفين على محتوياتها ، ولاعتمادها في ابلاغ شعب التجديد بأسماء المكلفين المكتومين ، أو الذين سقطت أسماؤهم سهوا من كشوف الصحة .

وتعاد النسخة الثالثة الى شعبة التجنيد متضمنة ملاحظات المختار عليها .

مادة ٤

تستعين ادارة التجنيد العام بوسائل الاعلام المختلفة ، كالنشر في الصحف والاراعة والتلفزيون ، لزيادة تأمين واطلاع المكلفين .

مادة ٥

تدون في اللائحة البيانات التالية : -

أ - وجوب مراجعه المكلف شعبة تجنيده خلال ثلاثين يوما من التاريخ الذى يتم فيه الثامنة عشرة من عمره .

ب - تحديد مكان وموعد حضور المكلف الى شعب التجنيد .

ج - وجوب حضور سائر المكلفين الذين ادرجت اسماؤهم سهوا أو جاءت مغلوطه أو كان تاريخ ميلادهم مخالفا للتاريخ المذكور في شهادة الميلاد .

مادة ٦

على كل مكلف عدد حضوره الى شعبة تجنيده أن يحضر معه البيانات التالية أو أية بيانات أخرى تطلبها ادارة التجنيد العام .

أ - شهادة جنسيته أو جنسية والده .

ب - شهادة ميلاده .

ج - أربع صور قياس ( ٤ × ٤ ) مكشوف الرأس .

د - مصدقة مدرسية اذا كان المكلف طالبا حسب النموذج المعد من ادارة التجنيد العام .

و - صورة عن أعلى شهادة مدرسية حصل عليها المكلف.

( مادة ٧ )

على كل مكلف لم يذكر اسمه خطأ أو سهوا في اللوائح المعلسه على المخاتير أن يخبر شعبه تجنيده بالذات أو بالواسطة وان يراجعها قبل انقضاء ( ٣٠ ) يوما من التاريخ الذى يتم فيه الثامنة عشرة من عمره لاتخاذ الاجراءات اللازمة وعلى مخاتير الضواحي والقرى أن يخبروا شعب التجنيد بما يلاحظونه من السهو أو الاخطاء أو النواقص في اللوائح ، وعلى رئيس الشعبه أن يتحقق من ذلك ويطلب من وزارة الصحة العامة تصحيح الكشوف المنظمة من قبلها ، وأن يقوم بتصحيح قيود المكلفين في سجل التجنيد الاساسي ، أو اضافة الاسماء الساقطة سهوا .

( مادة ١٥ )

يترتب على المكلف بعد اجراء الفحص الطبى تقديم الاوراق والمستندات المؤيدة لادعائه ( اعاله ، وحيد ، دراسة ... الخ ) .

وعلى لجنة المقابلة التأكد من صحة هذه الاوراق والمستندات ودراسة التحقيقات التى تجريها الجهة المختصة لتتخذ الاقرار الاخير بحق كل مكلف ( جاهز اعضاء ، تأجيل .. الخ ) مع ذكر المواد القانونية التي استندت اليها فى قرارها .

تؤرخ اللجنة هذا القرار بعد ختمه بكلمه ( انتهى ) ، وتذيله بتواقيع اعضائها ويؤخذ توقيع المكلف أو بصمه ابهامه الايسر اشعارا بتبليغه هذا القرار .

مادة ١٦

يبلغ المكلف الجاهز للسوق خطيا ، أو بأية وسيلة من وسائل الاعلام عن التاريخ المحدد للالتحاق ، أما من تقرر تأجيل تجنيده فيبلغ وجوب مراجعة شعبة تجنيده قبل انتهاء مدة التأجيل للتأكد من استمرار أسبابه أو زوالها .

الفصل الثالث : التأجيل أولا التأجيل بسبب الدراسة :

مادة ١٧

يؤجل كل مكلف مواظب على الدراسة في احدى المدارس أو المعاهد أو الجامعات المعترف بها من وزارة التربية طالما يتقدم بمصدقات دراسية كل عام ، ولم يتجاوز السن القصوى المحددة للدراسة في قانون الخدمة العسكرية الالزامية.

ج اذا لم يكمل دراسته حتى نهاية العام الدراسي الذي يتم فيه السن المحدد له في القانون .

د اذا فصل من الجامعة أو المعهد او المدرسة الحكومية أو الخاصة بسبب انقطاعه عن الدراسة أو أي سبب آخر .

مادة ٢١

على إدارة التجنيد العام أن تطلب من الجامعات والمعاهد العليا في دولة الكويت تزويدها في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل سنة بما يلي :

أ أسماء الطلاب المسجلين لديها مع بيان أمكنه ولادتهم وتاريخ ومحل إقامتهم .

ب أسماء الطلاب الذين انهوا دراستهم لديها ، وأو فصلوا منها .

مادة ٢٢

على إدارة التجنيد العام ان تطلب من وزارة التربية تزويدها في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل سنة بما يلي :

أ أسماء الطلاب الذين أتموا الثامنة عشرة من العمر ، المسجلين في المعاهد او المدارس الثانوية ، الحكومية أو الخاصة ، ومكان وتاريخ ولادتهم ومكان إقامتهم بالتفصيل .

ب أسماء الطلاب المبعوثين ومكان وتاريخ ولادتهم ومكان إقامتهم بالتفصيل .

ج أسماء الطلاب المبعوثين الذين حصلوا على الشهادات الجامعية أو فصلوا من الجامعات أو الكليات أو المعاهد التي كانوا يدرسون فيها أو بلغوا السن المحددة في القانون وتاريخ ومكان ولادتهم وأماكن إقامتهم بالتفصيل .

د أسماء الطلاب الذين فصلوا من المدارس الحكومية أو الخاصة او المعاهد أو انقطعوا عن الدراسة ومكان وتاريخ ولادتهم وإقامتهم بالتفصيل .

مادة ٢٣

ثانيا : التأجيل لإعاله :

تؤجل خدمة المكلف الذي تثبت إعالته لواحد أو أكثر من أقاربهم ، سواء أكان المعال كويتيا أم غير كويتي وفقا للشروط التالية :

أ قيامه فعلا بالإعاله قبل تاريخ دعوته للخدمة الإلزامية او وجوبها عليه بسبب حدوثها بعد ذلك التاريخ .

ب عدم كفاية موارد المكلف الثابتة لإعالة الأقارب في حالة انقطاعه عن عمله بسبب الخدمة .

ج اذا ثبت أنه لا يوجد للأقارب المدعى باحتياجهم للإعاله ، المذكورين في الحقل الاول من الجدول التالي ، أقارب قادرين على الإعاله منفردين أو مجتمعين من الوارد ذكرهم في الحقل الثاني من هذا الجدول .

الحقل الاول | الحقل الثاني ---|--- أقارب المكلف المحتاجون للإعاله | الأقارب المتوجب عليهم إعالة أقارب المكلف المحتاجين بحسب الدرجات .

والد المكلف بشرط أن يكون الوالد عاجزا عن الكسب | الابن ( أخ المكلف ) | الابن ( أخ المكلف ) | ١ | ٢ | ٣ أم المكلف الارملة أو المطلقة طلاق بائنا أو اذا كان زوجها عاجزا عن الكسب . | | أخت المكلف غير المتزوجة أو المطلقة طلاقا بائنا . | الابن | الاب | الاخ أخ المكلف العاجز عن الكسب بسبب عاهة أو مرض أو الذي لم يتم الثامنة عشرة من عمره . | الابن | الاب | الاخ

مادة ٢٤

شروط المعيل :

يشترط في المعيل أن لا يكون دون الثامنة عشرة من العمر أو طالبا في إحدى المدارس أو مجندا أو سجينا أو مجهول الإقامة أو مغتربا أو عاجزا عن الكسب . وأن تكون موارد المعيل على مختلف أنواعها كافية للإنفاق على جميع من كان يعيلهم عادة بالإضافة الى قارب المكلف الذي يعود اليه إعالتهم بحسب الجدول المدرج في المادة السابقة .

لا يكلف أفراد الجيش بالإعاله لغير زوجاتهم وأولادهم . ولا تعيل المرأة ألا نفسها .

تجري التحقيقات المؤدية لإثبات الإعالة وفقا لتعليمات تضعها إدارة التجنيد العام .

مادة ٢٥

شروط المعيال :

يشترط في المعال أن يكون فقيرا وعاجزا عن القيام بنفقاته المعتادة وتقرر الإعاله بعد تحقيق يثبت العجز .

كل طلاق يسجل بعد دخول المكلف سن التكليف لا عبرة له .

مادة ٢٦

على كل من يدعى الإعاله أو من ينوب عنه أن يقدم ادعاءه خلال مدة المقابلة ، وعليه أن يثبت ذلك الادعاء قبل التحاقه بالخدمة . واذا لم يتمكن من ذلك لعذر مشروع يقبل منه الاثبات بعد الالتحاق ، ويسرح ولو كان متخلفا على أن يعاد تسييره لإتمام مدة الخدمة المترتبة عليه عند زوال معذرته.

الفصل الرابع الدعوة للالتحاق بالخدمة العسكرية الالزامية

مادة ٢٧

تجرى دعوة المكلفين لاداء الخدمة العسكرية الالزامية حسب تسلسل ارقام القرعة وفق منهاج تضعه ادارة التجنيد العام استنادا الى خطة رئاسة الاركان العامة .

وعلى رؤساء شعب التجنيد أن يتخذوا كافة التدابير اللازمة لتسيير المكلفين بأسرع وقت ممكن الى الاماكن التى تحددها رئاسة الاركان العامة .

مادة ٢٨

على رؤساء شعب التجنيد حين وصول الامر اليهم بدعوة المكلفين للالتحاق بالخدمة أن ينظموا لوائح بأسمائهم على ثلاث نسخ بحسب الضواحي والقرى ويرسلوها الى الجهات المختصة ليصار الى تعليق احدى النسخ بواسطة المخاتير في أماكن بارزة لتبليغ المكلفين لزوم حضورهم الى شعب التجنيد في الوقت المحدد وفقا لمنهاج الدعوة الموضوع من قبل ادارة التجنيد العام .

ويجوز لمدير التجنيد العام أن يوجه دعوة عامه عن طريق الصحف المحلية وغيرها من وسائل الاعلام .

مادة ٢٩

يجرى تسيير المكلفين في اليوم المحدد بعد أن يتأكد رئيس الشعبة من أوضاعهم وحملهم شهادة الجنسية ، وصورة عن آخر شهادة دراسية يحملونها ويسجل مدة الخدمة ومكان وتاريخ الالتحاق في دفتر الخدمة وفى سجل التجنيد الاساسي .

أما المكلفون الذين يثبت مرضهم أو نقاهتهم من عملية جراحية خلال مهلة الالتحاق فيؤجل الحاقهم بالخدمة بموافقة رئيس المركز الطبي ومدير ادارة التجنيد العام .

مادة ٣٠

يدعى للالتحاق مع أول دفعة قادمة ، المؤجله خدمتهم بعد زوال أعذارهم التي أجلوا بسببها .

الفصل الخامس : التخلف

مادة ٣١

يعتبر متخلفا عن الالتحاق ، كل مكلف موجود داخل الكويت دعى لاداء الخدمة ولم يلبي الدعوة خلال سبعة أيام من التاريخ المحدد للالتحاق .

مادة ٣٢

يسجل رؤساء شعب التجنيد اشارة التخلف عن المقابلة أو الفحص الطبى او الالتحاق بالحبر الاحمر في المكان المخصص من سجل التجنيد الاساسي مقابل اسم المتخلف وذلك في صباح اليوم التالي لانتهاء المهلة القانونية المحددة .

مادة ٣٣

على رؤساء الشعب اعداد كشوف بأسماء المكلفين المتخلفين مبينا فيه البيانات الوافية عنهم وترفع عن طريق التسلسل الى معاون نائب رئيس الاركان للقوى البشرية ، لاتخاذ الاجراءات اللازمة طبقا للقانون .

مادة ٣٤

يلاحق رؤساء شعب التجنيد بواسطة الجهات المختصة كل مكلف متخلف عن الالتحاق بالخدمة ، ليقبض عليه أينما وجد ، ويسير فورا لاداء الخدمة العسكرية الالزامية .

مادة ٣٥

تطلب ادارة التجنيد العام من البعثات السياسية عدم تجديد جواز السفر لاى مكلف متخلف الا استنادا الى موافقة من شعبة تجنيده .

مادة ٣٦

لا يعطى المكلف المتخلف أية وثيقة من شعب التجنيد مالم تتم تسوية وضعه لديها .

دعوة والحاق المكلفين الموجودين خارج الكويت

مادة ٣٧

تطلب ادارة التجنيد العام عن طريق وزارة الدفاع ، من جميع وزارات الدولة ومؤسساتها العامة والخاصة والشركات والهيئات الاعتبارية الاخرى تزويدها بأسم وصاحبه وقرية وتاريخ ولادة كل من يوفد الى خارج الكويت للدراسة أو لاسباب أخرى لمدة لا تقل عن ستة أشهر ، وبيان مدة تغيبه ومكان وجوده وذلك خلال شهر من تاريخ الايفاد ، واخبارها فورا بالذين أكملوا الدراسة أو تركوها أو انتهت مهمتهم .

مادة ٣٨

تعلم ادارة التجنيد العام وزارة الخارجية عن طريق وزارة الدفاع في مطلع كل عام بالسنة التى سيدخل مواليدها سن التكليف ، وتطلب منها تعميم هذا الاعلام على جميع البعثات السياسية لاعلانه لديها واعداد كشوف سنوية بأسماء الكويتيين المقيمين في تلك البلاد ممن أتموا الثامنة عشرة ولم يتجاوزا الثلاثين من العمر ولم يكن قد سبق لها قيدهم في السنين السابقة . واعلان هذه الكشوف في مقر البعثة السياسية وتذكير المكلفين بأحكام المادة ( ١١ ) من قانون الخدمة العسكرية الالزاميه .

مادة ٣٩

يجري تثبيت أوضاع المكلفين الموجودين خارج البلاد بموجب استمارة خطية تحدد نموذجا ادارة التجنيد العام .

تسلم الاستمارة للمكلف عن طريق البعثه السياسية الكويتية أو عن طريق ذوية .

تملأ الاستمارة من قبل المكلف نفسه ، ويصادق رئيس البعثة السياسية على صحة بصمة الابهام الايسر للمكلف عليها .

ترسل الاستمارة مع ثلاث صور المكلف قياس ٤×٦ عن طريق البعثة السياسية أو عن طريق ذوي المكلف لشعبة التجنيد ، لتقوم مقام المقابلة والفحص الطبي . مع طلب تأجيل الخدمة الالزامية او الاعفاء منها لمن توافرت فيه الشروط ، لاقرار وضعه ( اعفاء ، تأجيل ... الخ ) .

مادة ٤٠

يبلغ المكلفون الموجودون خارج البلاد الذين يثبت أنهم مؤجلون أو معفون القرار الذي يصدر بذلك عن طريق البعثات السياسية الكويتية .

مادة ٤١

يراجع ذوو المكلف الذي يدرس خارج البلاد ، وزارة التربية في طلع كل عام للحصول على مصدقة دراسية وفق نموذج تضعه ادارة التجنيد العام . وتقديمها الى شعبة تجنيد المكلف .

واذا كان المكلف غير مسجل على قيود وزارة التربية ، فيسلم ذووه المصدقة الدراسية لارسالها اليه لاملائها وتصديقها من البعثة السياسية الكويتية واعادتها الى شعبة التجنيد عن طريقها أو عن طريق ذوية لاقرار تأجيله دراسيا .

مادة ٤٢

يعتبر جميع المكلفين خارج البلاد بخدمة ميدانية حتى يعودوا اليها حيث يجرى فحصهم الطبي لتقرير لياقتهم للخدمة .

مادة ٤٣

يبلغ المكلفون الجاهزون الموجودون خارج البلاد الدعوة للالتحاق بالخدمة ، من قبل البعثة السياسية الكويتية عن طريق وزارة الخارجية ، وعليهم الالتحاق ضمن المهلة التالية : - ٣٠ يوما من تاريخ التبليغ اذا كان المكلف مقيما في العراق أو دول الخليج أو ايران .

٤٥ يوما من تاريخ التبليغ اذا كان المكلف مقيما في اليمن أو سوريا او الاردن أو لبنان أو تركيا .

٦٠ يوما من تاريخ التبليغ اذا كان مقيما في مصر أو السودان .

٩٠ يوما من تاريخ التبليغ اذا كان مقيما في باقي دول أفريقيا وآسيا واوربا .

١٢٠ يوما من تاريخ التبليغ اذا كان مقيما في دول أمريكا واستراليا .

احكام عامة

مادة ٤٤

يجوز لمعاون نائب رئيس الاركان للقوى البشرية .

أولا : اعادة اجراء الفحص الطبي على أي مكلف كان أو على ذويه عند الشك بنتائج الفحوص السابقة .

ثانيا : اعادة النظر بالقرارات المتخذة لتأجيل او اعفاء المكلفين واعادتها لمصدرها لدراستها مجددا .

ثالثا : دعوة بعض المكلفين بناء على طلبات خطية منهم لاداء الخدمة الالزامية المترتبة عليهم دون التقيد بمواعيد التحاق امثالهم .

مادة ٤٥

يعطى دفتر الخدمة العسكرية للمكلف مجانا مره واحدة ويكون صوره طبق الاصل عن سجل التجنيد الاساسي .

وفي حالة فقد الدفتر يعطى دفترا جديدا استنادا الى تعليمات تضعها ادارة التجنيد العام بعد أن يدفع ثلاثة دنانير ثمنا له .

مادة ٤٦

تعتبر دفاتر الخدمة والسجلات الواجب مسكها في شعب التجنيد ودائرة التجنيد الالزامي وفق النماذج التي تحددها ادارة التجنيد العام من الاوراق الرسمية .

مادة ٤٧

يمنع الحك والتحميل والتحريف في جميع سجلات ودفاتر وبقية معاملات التجنيد أما الشطب فيجب الاختراز منه ما أمكن . واذا قضت الضرورة بالشطب أو التعديل فيجرى الشطب بخط أفقي احمر ويكتب فوقه الكلمه أو الجمله الصحيحة ثم يؤرخ التعديل أو التصحيح ويوقع من رئيس الشعبة ضمن الشروط المذكورة .

مادة ٤٨

يصدر رئيس الاركان العامة للجيش او من يفوضه الاوامر والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار .

مادة ٤٩

على المعنيين كل فيما يخصه . تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الدفاع صدر في : ٢/ شعبان/١٣٩٨ ه الموافق : ٨/ يوليو/١٩٧٨ م

(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي