دولة الكويت
State Of Kuwait
ديوان الخدمة المدنية
Civil Service Commission
3/الاشارة : د
: 26
Ref هـ 1422 جمادى الأولى
اغسطس 15 : التاريخ
م 2001
: Date
2001 ( لسنة 10) تعميم رقم
بشـــأن
إذن التوظيف من شعبة التجنيد للمرشحين للتعيين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بوقف العمل ببعض احكام المرسوم بقانون رقم 2001 لسنة 56 لما كان القانون رقم في شأن الخدمة الالزامية والاحتياطية قد نص في المادة الاولى منه 1980 لسنة 102 على ان توقف الاحكام المتعلقة بالتكليف بالخدمة الالزامية والخدمة الاحتياطية من المرسوم 40 ،39 ،/أ 20 ،5 ،4 ،3 ،2 للمجندين المنصوص عليها في المواد المشار اليه مع ما يترتب على ذلك من اثار، وذلك لحين 1980 لسنة 102 بقانون رقم العمل بقانون جديد للخدمة الالزامية والاحتياطية.
وحيث ان اشتراط تقدم المرشح للتعيين باذن توظيف صادر من شعبة التجنيد لسنة 102 من القانون رقم 39 المختصة كأحد مسوغات التعيين كان استنادا للمادة المشار إليها والتي أوقف العمل بها.1980
لذا يرجى من كافة الجهات الحكومية استكمال اجراءات تعيين المرشحين دون المنوه 2001 لسنة 56 مطالبتهم باذن توظيف من شعبه التجنيد وذلك تنفيذا للقانون رقم عنه ولحين العمل بقانون جديد للخدمة الالزامية والاحتياطية.
رئيس الديوان
محمد حمد الرومي
4 وكيل ديوان الخدمة المدنية