الكويت اليوم العدد 1563 السنة السابعة والستون أ 5 الأحد 1 جمادى الأولى 1443 هـ - 2021/12/5م
المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار
في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته،
والقرارات الوزارية المعدلة له،
- وعلى القرار الوزاري رقم (165) لسنة 2019 بشأن إعادة تنظيم
وإجراءات دمغ المعادن والمشغولات الثمينة المستوردة، والمعدل بالقرار
الوزاري رقم (127) لسنة 2020،
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.
قرر
مادة أولى
يعتمد ختم العلامة المدموغة على مشغولات المعادن الثمينة المستوردة
في الجدول التالي للإعفاء من الدمغ وفقاً للإجراءات الواردة في القرار
الوزاري رقم (165) لسنة 2019 بشأن إعادة تنظيم وإجراءات دمغ
المعادن والمشغولات الثمينة المستوردة وتعديله:
| اسم الشركة | رقم وتاريخ إيداع العلامة التجارية | تاريخ تقديم الطلب | العلامة التجارية |
| --- | --- | --- | --- |
| شركة شوميه الكويت للاتجـار بالمجوهرات والمعادن والساعات الثمينة | 2020/24578
2020/6/27 | 2021/11/18 | CHAUMET |
مادة ثانية
يسري هذا القرار اعتباراً من 2021/11/28 وحتى 2022/9/30،
وينشر في الجريدة الرسمية وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ ما جاء
فيه.
وزير التجارة والصناعة
د. عبد الله عيسى السلمان
صدر في: 24 ربيع الآخر 1443هـ
الموافق: 29 نوفمبر 2021م
قرار وزاري رقم (222) لعام 2021
وزير التجارة والصناعة:
- بعد الاطلاع على القانون رقم (116) لسنة 2013م في شأن
تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت.
- وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم (502) لسنة 2014 م بإصدار
اللائحة التنفيذية للقانون رقم (116) لسنة 2013م المشار إليه.
- وعلى تقرير إدارة المتابعة والتدقيق المؤرخ في 2021/1/20 م
المتضمن مبررات وأسباب عدم التزام الكيان الاستثماري أدناه والمقدم
منها إلى الهيئة عند طلب الترخيص.
- وبناءً على قرار مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر
باجتماعه رقم (2021/1) المنعقد بتاريخ 21 يناير 2021 م.
- وبناءً على ما عرضه السيد/ مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.
- وبناءً على قرار هيئة تشجيع الاستثمار المباشر رقم (63) لسنة
2021 م المؤرخ في 21 فبراير 2021 م.
- وبناءً على كتاب مدير إدارة النافذة الواحدة رقم
M_1014_12349_2021.
- وبناءً على القرار الوزاري رقم (90) لعام 2021.
- وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
تعدل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (90) لعام 2021 والصادر
بتاريخ 2021/4/28 بتغيير رقم القانون من (166) إلى (116)
لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت.
مادة ثانية
على وكيل الوزارة والجهات المعنية - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا
القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وتخطر به الشركة المذكورة وينشر
في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
د. عبد الله عيسى السلمان
صدر في: 23 ربيع الآخر 1443 هـ
الموافق: 28 نوفمبر 2021 م