قرار وزاري رقم 222 لسنة 2021 بشأن تعدل المادة الاولى من القرار الوزاري رقم (90) لعام 2021 والصادر بتاريخ 2021/4/28 بتغيير رقم القانون من (166) الى (116) لسنة 2013 فى شان تشجيع الاستثمار المباشر فى دولة الكويت.
قرار وزاريرقم 222 لسنة 2021
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
222 لسنة 2021
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 222 لسنة 2021 بشأن تعدل المادة الاولى من القرار الوزاري رقم (90) لعام 2021 والصادر بتاريخ 2021/4/28 بتغيير رقم القانون من (166) الى (116) لسنة 2013 فى شان تشجيع الاستثمار المباشر فى دولة الكويت.1 / 1