وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 2646 لسنة 2024)
بشأن مغادرة الكويت والعودة إليها بالبطاقة المدنية
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/17 بقانون إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 62/11 في شأن جوازات السفر والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 82/32 في شأن نظام المعلومات المدنية.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2000/1440 بشأن فقد جواز السفر الكويتي.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2005/424 بشأن مغادرة الكويت والعودة إليها بالبطاقة الشخصية.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 16265 المؤرخ 2024/11/3 ومرفقاته.
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.
قـــرر
مادة (1)
تعتبر البطاقة المدنية الكويتية بمثابة تذكرة مرور يُستعاض بها عن جواز السفر في التنقل بين دولة الكويت وكل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر وسلطنة عمان ومملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة.
مادة (2)
يحظر استخدام البطاقة المدنية وفقاً لحكم المادة السابقة في الحالات الآتية:
1- عدم وجود جواز سفر ساري المفعول.
2- فقدان جواز السفر لحين استخراج بدل مفقود.
3- صدور قرار بسحب جواز السفر بعد إعطائه، ويسري الحظر في هذه الحالة خلال المدة التي يستغرقها استصدار قرار السحب على أن لا تزيد هذه المدة عن أسبوعين.
مادة (3)
يلغى العمل بأي قرار يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (4)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع ووزير الداخلية
فهد يوسف سعود الصباح
صدر في : 1 جمادى الآخرة 1446 هـ
الموافق : 2 ديسمبر 2024 م
وزارة الصحة
قرار وزاري رقم (364) لسنة 2024
وزير الصحة:
• بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما.
• وعلى القانون رقم 33 لسنة 1960 بشأن إجـراءات الرقابة الصحية على الأشخاص القادمين إلى دولة الكويت من جهات موبوءة ببعض الأمراض المعدية.
• وعلى القانون رقم 8 لسنة 1969 والخاص بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية وتعديلاته.
• وعلى القرار الوزاري رقم 223 لسنة 2003 بـإنشــاء وحـدة مكافحة الدرن بإدارة الصحة العامة.
• وعلى القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2011 بشأن إنشاء مركز التأهيل الرئوي.
• وعلى القرار الوزاري رقم 77 لسنة 2013 في شــأن تحديـد اختصاصات وحدة مكافحة الدرن في إدارة الصحة العامة.
• وعلى القرار الوزاري رقم 120 لسنة 2014 بشأن فحص وعلاج مخالطي مرضى الدرن.
• وعلى القرار الوزاري رقم 356 لسنة 2019 بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الدرن.
• وعلى القرار الوزاري رقم 98 لسنة 2021 بشأن ضم مرض الدرن الرئوي إلى بند الأمراض المحجرية.
• وعلى كتاب السيد/ وكيل وزارة الصحة المساعد لشئون الصحة العامة رقم 2150-573-2024 المؤرخ 4-11-2024 بـشـأن تطبيق نظام متابعة حالات الدرن عبر برنامج العلاج تحت الإشــراف المباشــر (DOT) بناء على توصية اللجنة الوطنية لمكافحة الدرن، واستناداً إلى التوصيات الطبية العالمية، وحرصاً على ضـمـان التـزام المرضى بخطة العلاج.
• وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، وما عرضه علينا السيد وكيل وزارة الصحة.
قــرر
مادة أولى
يُطبق برنامج العلاج تحت الإشــراف المباشــر (Directly Observed Therapy - DOT) لعلاج مرض الدرن، بعد إتمام فترة العزل المقررة في المستشفى، وذلك لضـمـان اسـتمرار تناول المرضى للعلاج وفقاً للخطة العلاجية المقررة من الأطباء.