ديوان الموظفين
1992 ( لسنة 42) تعميم رقم
بشــــأن
الغاء العمل بالبطاقات المدنية الصادرة قبل
والالتزام بالبطاقات الجديده 2/8/1990 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نصت المادة (15)من القانون رقم (82/32)في شأن نظام المعلومات المدنية بأنه لا يجوز للجهات الحكوميه والبنوك والشركات والجامعات والمدارس والجمعيات والانديه وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامه والخاصه والافراد أن يقبلوا أو يستخدموا أو يستبقوا في خدمتهم أحدا بصفة موظف أو مستخدم أو عامل أو عضو أو طالب الا اذا كان حاصلا على البطاقة المدنية ويكون الموظف المختص بشئون العاملين أو الاعضاء أو الكليه هو المسئول عن تنفيذ هذه المادة.
ولما كانت الهيئه العامه للمعلومات المدنية قد أفادتنا بأنه قد تقرر الغاء البطاقات المدنية الصادرة قبل 1990/8/2م وانه لا يجوز التعامل أو الاعتداد بها اعتبارا من 92/11/1 ويتعين الالتزام بالبطاقات المدنيه الجديدة، وان الهيئة سوف تبدأ بتطبيق أحكام المخالفات طبقا للقانون (82/32)رقم سالف الذكر خاصه فيما يتعلق بعدم القيد في نظام المعلومات المدنيه خلال 30 يوما من تاريخ الاقامه لغير الكويتي.
لذا – يرجى من كافة الجهات الحكوميه والهيئات والمؤسسات العامه التقيد بما ورد بهذا التعميم، والطلب من كافة الموظفين الذين لم يتقدموا ببطاقات مدنية جديده موافاة وحدات شئون الموظفين بصورة عنها في أقرب وقت ممكن حتى يجنبوا انفسهم المسئولية المترتبة على ذلك.
7 جمادى الأول 1413هـ
التاريخ: 1 نوفمبر 1992م الاشاره:6/3645-3/د
رئيس الديوان
محمد محمد السلمان الصباح
وكيل ديوان الموظفين