إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 263 لسنة 1992 بشأن تعديل النظام الأساسي للإتحاد الكويتي للمبارزة .

رقم التشريع وسنته

263 لسنة 1992

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم ٢٦٣ لسنة ١٩٩٢

بشأن تعديل بالنظام الأساسي

للاتحاد الكويتي للمبارزة

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ( ٤٢ ) لسنة ١٩٧٨ في شأن الهيئات الرياضية وتعديلاته .

- وعلى النظام الأساسي للاتحاد الكويتي للمبارزة .

- وعلى موافقة الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الكويتي للمبارزة في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٩٢/١/١٩ .

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

قرر :

مادة ( ١ )

تعدل أحكام المادة ( ٣٧ ) من النظام الأساسي للاتحاد الكويتي للمبارزة بحيث تصبح بعد التعديل كالآتي : -

يدير شئون الاتحاد مجلس إدارة مكون من : -

أ ـ سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السرى من بين المرشحين من الأندية والتنظيمات الرياضية المنظمة للاتحاد .

ب ـ من يرى مجلس الإدارة الاستعانة بهم من الكويتيين على ألا يزيد عددهم عن عدد الأعضاء المنتخبين ولهم جميع حقوق وواجبات الأعضاء المنتخبين فيما عدا حق الترشيح لشغل مناصب مجلس الإدارة .

مادة ( ٢ )

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل بـه مـن تاريخ النشر .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

التاريخ : ٢٥ رجب ١٤١٢ هـ

الموافق : ٣٠ يناير ١٩٩٢ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي