وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ٢٦٣ لسنة ١٩٩٢
بشأن تعديل بالنظام الأساسي
للاتحاد الكويتي للمبارزة
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ( ٤٢ ) لسنة ١٩٧٨ في شأن الهيئات الرياضية وتعديلاته .
- وعلى النظام الأساسي للاتحاد الكويتي للمبارزة .
- وعلى موافقة الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الكويتي للمبارزة في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٩٢/١/١٩ .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
قرر :
مادة ( ١ )
تعدل أحكام المادة ( ٣٧ ) من النظام الأساسي للاتحاد الكويتي للمبارزة بحيث تصبح بعد التعديل كالآتي : -
يدير شئون الاتحاد مجلس إدارة مكون من : -
أ ـ سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السرى من بين المرشحين من الأندية والتنظيمات الرياضية المنظمة للاتحاد .
ب ـ من يرى مجلس الإدارة الاستعانة بهم من الكويتيين على ألا يزيد عددهم عن عدد الأعضاء المنتخبين ولهم جميع حقوق وواجبات الأعضاء المنتخبين فيما عدا حق الترشيح لشغل مناصب مجلس الإدارة .
مادة ( ٢ )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل بـه مـن تاريخ النشر .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
التاريخ : ٢٥ رجب ١٤١٢ هـ
الموافق : ٣٠ يناير ١٩٩٢ م