الأحد 21 شعـــــبـان 1434 هـ - 30 / 6 / 2013م
الكويت اليوم العدد 1138 السنة التاسعة والخمسون - 28
الهيئة العامة للشباب والرياضة
قرار رقم (330) لسنة 2013م
بشأن إشهار النظام الأساسي للاتحاد الكويتي للمبارزة
رئيس مجلس الإدارة - المدير العام
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 بشأن
الهيئات الرياضية وتعديلاته .
وعلى المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1992 بإنشاء الهيئة
العامة للشباب والرياضة .
وعلى القانون رقم (5/ 2007) بشأن تنظيم بعض أوجه العمل
في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية
الرياضية .
وعلى المرسوم بالقانون رقم (26/ 2012) بشأن تعديل بعض
أحكام المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 في شأن الهيئات
الرياضية والقانون رقم (5) لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض
أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات
والأندية الرياضية .
وعلى المرسوم رقم (260 / 2011) بشأن تعييننا مديراً عاماً
للهيئة العامة للشباب والرياضة بالدرجة الممتازة .
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد
الكويتي للمبارزة المنعقدة بجلستها الأربعاء الموافق 22/ 5/ 2013
لتعديل النظام الأساسي للاتحاد الكويتي للمبارزة بما يتوافق
والنظام الأساسي للاتحاد الدولي للمبارزة والمعتمد من الاتحاد
الدولي للمبارزة بموجب كتابه المؤرخ 17/ 6/ 2013 ، والمذيل
بتوقيع السيدة / ناتالي رود ، المدير التنفيذي بالاتحاد الدولي
للمبارزة .
ومراعاة للمصالح العام .
- قــــــرر -
مادة (1)
إشهار النظام الأساسي للاتحاد الكويتي للمبارزة ( المرفق )
والمعتمد من الاتحاد الدولي للمبارزة .
مادة (2)
ينشر هذا القرار والنظام الأساسي المرفق به في الجريدة
الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
رئيس مجلس الإدارة - المدير العام
لواء . م / فيصل مساعد الجزاف
صدر في : 15 شعبان 1434هـ
الموافق : 24 يونيو 2013م
الاتحاد الكويتي للمبارزة
Kuwait Amateur Fencing Association
النظام الأساسي
تعاريف واختصارات
تعطي الكلمات الواردة في الميثاق المعاني المحددة في
التعاريف والاختصارات التالية ، إلا إذا تطلب سياق الكلام غير
ذلك ، وتعتبر تلك التعاريف جزءاً لا يتجزأ من النظام الأساسي
للاتحاد الكويتي للمبارزة :
| الكلمة | التـــــعريـــف | الشعار | الاختصار |
|---|---|---|---|
| الاتحاد | الاتحاد الكويتي للمبارزة | | KAFA |
| اللجنة الوطنية | اللجنة الأولمبية الكويتية | | KOC |
| الاتحاد الدولي | الاتحاد الدولي للمبارزة | | FIE |
| الاتحاد الآسيوي | الاتحاد الآسيوي للمبارزة | | FCA |
| الاتحاد العربي | الاتحاد العربي للمبارزة | | AFC |
| اتحاد غرب آسيا | اتحاد غرب آسيا للمبارزة | | WAF |
| الاتحاد الخليجي | اللجنة التنظيمية للمبارزة لدول مجلس التعاون الخليجي | | |
| اللجنة الأولمبية الدولية | اللجنة الأولمبية الدولية | | IOC |
| الحكومة | حكومة دولة الكويت | | GOV |
| الهيئة | الهيئة العامة للشباب والرياضة | | PAYS |
| مجلس الإدارة | يتكون من جميع الأعضاء المنتخبين أو المعينين من قبل الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة على أن تكون قرارات مجلس الإدارة غير متعارضة مع النظام الأساسي وقوانين دولة الكويت وقوانين الاتحاد الدولي للمبارزة (FIE) | | BOARD MEMBER |
| الجمعية العمومية | هي السلطة العليا بالاتحاد ، وتتكون من الأندية الرياضية المعترف بها في دولة الكويت ، على أن يشارك النادي | | GENERAL ASSEMBLY |
الكويت اليوم العدد 1138 السنة التاسعة والخمسون – 29 الأحد 21 شعبان 1434هـ - 30/ 6/ 2013م
| الكلمة | الشعار | الاختصار | التعـريف |
|---|---|---|---|
| اللاعبون | | FENCERS | مشاركة فعليه ، في مرحلتين سنيتين بمعدل مسابقتين في كل مرحلة من المسابقات الرسمية التي ينظمها الاتحاد ، وكل مسابقة ينظمها أو يقيمها أو يشرف عليها الاتحاد ، مسابقة رسمية ما لم يقرر الاتحاد غير ذلك . |
| اللاعبون المسجلون بسجلات الأندية الأعضاء لدى الاتحاد الكويتي للمبارزة والمصنفين حسب الفئات السنية الأربعة (مستجد ، أشبال ، ناشئين ، عمومي) والتي تحكمهم أعمار مختلفة . |
| الإداريون | | Officials | هم أعضاء مجلس الإدارة - أعضاء اللجان - مدراء ومشرفي فرق - مدربين - حكام - وغيرهم من المسئولين عن الأمور الفنية والطبية والإدارية في الاتحاد الدولي للمبارزة والاتحاد الأسيوي للمبارزة والاتحاد العربي للمبارزة والتحاد غرب آسيا للمبارزة والاتحاد الكويتي للمبارزة والأندية الأعضاء . |
| المكتب التنفيذي | | EB | يتكون المكتب التنفيذي من الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر العام وأمين الصندوق وأمين السر العام المساعد وأمين الصندوق المساعد . |
| العضو | | Member | هو شخص اعتباري معترف به في عضوية مجلس إدارة الاتحاد من قبل الجمعية العمومية |
| الحكم | | Referee | هو عضو فني بالاتحاد بعد دفع رسم الاشتراك السنوية ومصنف (دولي - أولي - ثانية - ثالثة) |
| لعبة المبارزة | | -EPEE
-FOIL
-SABRE | يتم التحكيم باللعبة من خلال قوانين ينظمها الاتحاد الدولي للمبارزة ويتم تنظيمها وفقاً لقوانين اللعبة وتكون من الأسلحة التالية :
- سلاح سيف المبارزة الابيه
- سلاح الشيش فلورية
- سلاح السيف السابر |
| الألعاب الأولمبية | | OG | دورة الألعاب الأولمبية |
| الألعاب الآسيوية | | AG | دولة الألعاب الآسيوية |
| المنشطات | | WADA | المنظمة الدولية التي تعنى بمكافحة المنشطات |
| الكلمة | التعـريف | الشعار | الاختصار |
|---|---|---|---|
| الموسم الرياضي | يبدأ من 30 سبتمبر وحتى 30 يونيه من السنة التالية كل عام | | Kuwait Competition Season |
| السنة المالية | تبدأ من 1 ابريل من السنة الحالية وحتى 31 مارس من السنة التالية | | Fiscal Year |
| اللجنة الفنية | يتم ترشيح رئيس اللجنة من قبل أعضاء مجلس الإدارة الذي يكلف فيما بعد بابتخار أعضاءها ويعرض على المجلس للاعتماد . وتقوم اللجنة بالإشراف على كافة الأمور الفنية للعبة وإدارة المباريات ووضع خطة المشاركات للبطولات المحلية والإشراف على بعض اللجان ذات الصلة | | Technical Committee |
| لجنة المسابقات | ويتم ترشيح رئيسها من قبل مجلس الإدارة الذي يكلف فيما بعد بتكوين أعضاءها وعرضهم على المجلس للاعتماد وتقوم بالإشراف على كافة المسابقات التي تقام على أرض الكويت وترشيح مراقبين للبطولات | | Competitions Committee |
| اللجنة المالية | وتكون من رئيس الاتحاد وأمين الصندوق وأمين السر العام وتقوم باعتمد كافة الأمور المالية | | Finance Committee |
| لجنة الحكام | ويرأسها حكم دولي لديه خبرة وتصريح من الاتحاد الدولي للمبارزة على الأقل بسلاحين . | | Referees Committee |
| المراسلات | البريد المسجل - البريد الإلكتروني - الفاكس | | Communi cations |
| لجنة المنتخبات | ويتراسها عضو فني يرشحه مجلس الإدارة وتقوم بالإشراف على الجهاز الفني للمنتخب ومتابعة أمور لاعبي المنتخب الوطني ووضع خطة المشاركات الخارجية | | National teams committee |
| لجنة الانضباط | تتألف من رئيس ونائب رئيس والعدد اللازم من الأعضاء ويشترط لدى الرئيس مؤهلات قانونية . وتقوم هذه اللجنة بالفصل والتحكيم وتوقيع العقوبات ضمن نطاق قوانين الاتحاد الدولي للعبة | | Disciplinary Committee |
| لجنة الاستئناف | وتكون من رئيس ونائب رئيس يرشحهم مجلس الإدارة وتكون وظيفة هذه اللجنة مسئولة عن الاستماع إلي طلبات الاستئناف المقدمة ضد القرارات التي تصدرها لجنة الانضباط | | Appeals Committee |
الكويت اليوم العدد 1138 السنة التاسعة والخمسون - 30
الأحــــــد 21 شــــــــعــــبــــــان 1434هـ - 30/ 6/ 2013م
| الكلمة | التعريف | الشعار | الاختصار |
|---|---|---|---|
| كأس / تاس | محكمة التحكيم الرياضي في لوزان «سويسرا» | | TAS - CAS |
| المحاكم العادية | المحاكم الرياضية محاكم الدولة التي تنظر في النزاعات القانونية المختلفة | | |
| هيئة التحكيم | هيئة تحكيم رياضي تعمل بدلاً من المحاكم العادية وتختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بالأنشطة الرياضية | | |
مبادئ أساسية
الاتحاد الكويتي للمبارزة ( KAFA ) ، هيئة رياضية مستقلة بإدارة أنشطة رياضة المبارزة (بأسلحتها الثلاث) سلاح سيف المبارزة ايبيه ( EPEE ) وسلاح الشيش فلوريه ( FOIL ) وسلاح السيف السابر ( SABRE ) ، في دولة الكويت ، ذات شخصية اعتبارية وقانونية ، عضواً بالاتحاد الدولي للمبارزة ، وتعترف بأن الاتحاد الدولي للمبارزة ( FIE ) هو المنظمة الدولية الوحيدة التي تحكم وتشرف على رياضة المبارزة بأسلحتها الثلاث على المستوى الدولي ، ويمثل الاتحاد الكويتي للمبارزة (KAFA) رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين من قبل الجمعية العمومية حسب النظام الأساسي ، ويلتزم الاتحاد باحترام وتطبيق شروط وقرارات وأحكام الميثاق الأولمبي ، وقانون الاتحاد الدولي للمبارزة ، وقانون مكافحة المنشطات العالمي (WADA) ويجب على الاتحاد الكويتي للمبارزة التعاون مع الجهات الحكومية والهيئة العامة للشباب والرياضة والهيئات الأخرى التي ترعى الشباب والرياضة وأن يقيم معها علاقات متوازنة ، وذلك بهدف تحقيق أهدافه ، ويجوز له أيضا التعاون مع الهيئات غير الحكومية .
كما يجب على الاتحاد الكويتي للمبارزة ، أن يحافظ على استقلاليته الرياضية ، وأن يقاوم كافة الضغوط أيا كانت والتي قد تمنعه من الالتزام بالأحكام المقررة بقانون وقرارات الاتحاد الدولي للمبارزة .
ويجب أن لا يتعارض النظام الأساسي للاتحاد الكويتي للمبارزة ، مع قوانين دولة الكويت الأخرى غير الرياضية ، وأن لا يتعارض مع النظام الأساسي وقوانين الاتحاد الدولي للمبارزة ( FIE ) وإذا وجد أي تعارض بينهما فإنه بهذه الحالة يؤخذ بالنظام الأساسي وقوانين الاتحاد الدولي للمبارزة ، كما ينبغي على الاتحاد الكويتي للمبارزة الالتزام والعمل وفقاً لكافة القرارات والقوانين واللوائح التي تتخذها الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للمبارزة ومجلس إدارة الاتحاد الدولي للمبارزة .
الباب الأول
تأسيس الاتحاد وأهدافه
المادة ( 1 ) الاسم ، المقر ، الشكل الشرعي
1 - 1 : تأسس في دولة الكويت عام 1974 الاتحاد الكويتي للمبارزة ، وقد أشهر بتاريخ 24 / 11 / 1974 تحت رقم (47) ، وأعيد إشهار نظامه الأساسي طبقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم (24 لسنة 1978) في شأن الهيئات الرياضية وتعديلاته ، ثم أشهر نظامه الأساسي بقرار الهيئة العامة للشباب والرياضة رقم (370) لسنة 2007 وفقاً للنظام الأساسي النموذجي للاتحادات الرياضية طبقاً لأحكام القانون رقم (5) لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية .
2-1 : مقر الاتحاد الكويتي للمبارزة الرسمي هو بمدينة الكويت منطقة الدعية قطعة 2 الدائري الثاني
3-1 : انضم الاتحاد الكويتي للمبارزة لعضوية الاتحاد الدولي للمبارزة والاتحاد الآسيوي للمبارزة والاتحاد العربي للمبارزة واتحاد غرب آسيا وكذلك لعضوية اللجنة التنظيمية للمبارزة لدول مجلس التعاون الخليجي .
4-1 : الشعار الرسمي والقانوني للاتحاد الكويتي للمبارزة هو
5-1 : الاتحاد هو المسئول عن إدارة شئون لعبة المبارزة ورفع مستواها الفني في دولة الكويت ، وذلك في حدود القواعد واللوائح التي يقررها الاتحاد الدولي لهذه اللعبة .
المادة (2)
التكوين
يتكون الاتحاد الكويتي للمبارزة من الأندية الرياضية التي تشارك في مرحلتين سنيتين بمعدل مسابقتين في كل مرحلة على الأقل من المسابقات الرسمية التي ينظمها الاتحاد وكل مسابقة ينظمها أو يقيمها أو يشرف عليها الاتحاد الكويتي للمبارزة مسابقة رسمية ما لم يقرر الاتحاد غير ذلك .
المادة (3)
الأهداف
1-3 : رسم السياسة العامة التي تحقق نشر اللعبة في دولة الكويت ورفع مستواها الفني بين الأندية الرياضية الأعضاء فيه .
2-3 : إدارة شئون اللعبة من جميع النواحي الإدارية والفنية والمالية ، ووضع الخطط والبرامج التي تشترك فيها الأندية الرياضية الأعضاء والإشراف على تنفيذها .
3-3 : المحافظة على القواعد والمبادئ الدولية للعبة ، ووضع القواعد والنظم الخاصة بها .
4-3 : المشاركة في الأنشطة الإقليمية والقارية والدولية الخاصة باللعبة .
5-3 : توثيق العلاقات الرياضية بينه وبين الاتحادات الخارجية المسئولة عن اللعبة والتعاون معها في شتى المجالات .
6-3 : إعداد الفرق الرياضية الخاصة باللعبة والتي تمثل دولة الكويت في اللقاءات الداخلية والخارجية .
7-3 : اتخاذ كافة التدابير المناسبة لمكافحة استخدام أية أنشطة
الكويت اليوم العدد 1138 السنة التاسعة والخمسون - 31
الأحد 21 شعبان 1434هـ - 30/ 6/ 2013م
إطار من القيم والمبادئ .
المادة (4)
الحيادية وعدم التمييز
1-4 : الاتحاد الكويتي للمبارزة محايداً فيما يتعلق بالسياسة والدين .
2-4 : التمييز من أي نوع ضد دولة أو شخص بعينه أو مجموعة من الناس على أساس عرقي أو جنسي أو ديني أو لغوي أو سياسي ، أو أي سبب آخر ممنوع قطعياً ويتم المعاقبة عليه بالإيقاف أو الطرد .
المادة (5)
ترويج علاقات ودية
1-5 : يروج الاتحاد الكويتي للمبارزة لعلاقات ودية بين نسائه وإداريه ولاعبيه وفي المجتمع وذلك للأهداف الإنسانية .
2- : جميع الأشخاص والهيئات ذات العلاقة بالاتحاد الكويتي للمبارزة ملزمون بتنفيذ النظام الأساسي واللوائح واللعبة النظيف والعادل بالإضافة إلى مبادئ الإخلاص والروح الرياضية .
المادة (6)
اللاعبون
1-6 : يجب أن يعمل الاتحاد الكويتي للمبارزة على ما يلي :
أ - تنظيم أوضاع اللاعبين وشروط انتقالهم ويجب أن يتم ذلك من قبل مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للمبارزة وفقاً للوائح الاتحاد الدولي للمبارزة والحاصة بأوضاع وانتقالات اللاعبين .
ب - يجب أن يتم تسجيل اللاعبين وفقاً للوائح الاتحاد الدولي للمبارزة .
المادة (7)
قوانين اللعبة
1-7 : يلعب الاتحاد الكويتي للمبارزة وجميع أعضائه لعبة المبارزة وفقاً لقوانين اللعبة الصادرة من الاتحاد الدولي للعبة المبارزة (FIE) .
المادة (8)
سلوك الهيئات والمسئولين
1-8 : على الهيئات والمسئولين والإداريين التقيد بالنظام الأساسي واللوائح والتوجيهات والقرارات ولوائح الأخلاق الخاصة بالاتحاد الدولي للمبارزة والاتحاد الآسيوي للمبارزة والاتحاد الكويتي للمبارزة ومراعاتها في نشاطاتهم .
المادة (9)
اللغات الرسمية
1-9 : لغة الاتحاد الكويتي للمبارزة الرسمية هي اللغة العربية والنصوص والوثائق الرسمية يجب أن تكون مكتوبة باللغة العربية .
المادة (10)
القبول وإسقاط العضوية
1-10 : تقرر الجمعية العمومية القبول أو التعليق أو الطرد لأي عضو تابع لها .
2-10 : يعتبر القبول أمراً مقضياً إذا استوفى المتقدم متطلبات الاتحاد الكويتي للمبارزة .
3-10 : تنتهي العضوية بالاستقالة أو الطرد وخسارة العضوية لا تعفي العضو من الالتزامات المالية تجاه الاتحاد أو الأعضاء الآخرين في الاتحاد ، ولكنها تؤدي إلى إلغاء جميع حقوقه المتعلقة بالاتحاد الكويتي للمبارزة .
المادة (11)
(القبول) طلب العضوية
1-11 : أي شخص اعتباري أو هيئة يود أن يصبح عضوا في الاتحاد الكويتي للمبارزة يتقدم بطلب خطي إلى أمانة السر بالاتحاد الكويتي للمبارزة .
2-11 : أعضاء الاتحاد الكويتي للمبارزة هم :
أ - الأندية الرياضية المشاركة في مرحلتين سنيتين بمعدل مسابقتين في كل مرحلة على الأقل من المسابقات الرسمية التي ينظمها الاتحاد وكل مسابقة ينظمها أو يقيمها أو يشرف عليها الاتحاد مسابقة رسمية ما لم يقرر الاتحاد غير ذلك .
3-11 : يجب أن يتم إرفاق الطلب بالعناصر الإلزامية التالية :
أ - نسخة من نظامه الأساسي ولواائحه السارية المفعول قانونا ويجب أن يعتمد نظامه الأساسي لمقدم الطلب من قبل الاتحاد .
ب - إقرار بأنه سيفي دائماً بالنظام الأساسي للاتحاد ولوائح وقرارات الاتحاد الكويتي للمبارزة ، والاتحاد الدولي للمبارزة والاتحاد الآسيوي للمبارزة والتأكد من أنه يتم احترامها أيضا من قبل أعضائه وأنديته ولاعبيه .
جـ - قائمة بالإداريين مع تحديد التواقيع المعتمدة مع حق الدخول في اتفاقيات ملزمة قانونياً مع طرف ثالث .
د - إقرار بأنه يعترف بمحكمة التحكيم الرياضية ( CAS ) في لوزان « كاس » ، كما هو محدد في النظام الأساسي .
هـ - الإقرار بتسجيله ومكانه « إذا كان مطلوباً قانونياً » في أراضي الاتحاد الكويتي للمبارزة .
و - الإقرار بلعب كل المسابقات والمباريات الرسمية في أراضي الاتحاد الكويتي للمبارزة او المكان الذي يحدده الاتحاد .
ز - إقرار يشير إلى أن التكوين القانوني لمقدم الطلب يضمن أنه بإمكانه اتخاذ قراراته بصورة مستقلة عن أي هيئة خارجية .
حـ - قائمة بالجهاز الفني والإداري بشرط اعتمادهما من قبل الاتحاد من الناحية الفنية ، مع تحديد التواقيع المعتمدة ، مع حق الدخول في اتفاقيات ملزمة قانونياً مع طرف ثالث .
ط - إقرار بأنه يتعهد بتنظيم أو المشاركة في المسابقات الودية بموافقة مسبقة من الاتحاد الكويتي للمبارزة .
الكويت اليوم العدد 1138 السنة التاسعة والخمسون - 32
الأحد 21 شعبان 1434هـ - 30 /6/ 2013م
ي - نسخة من محضر اجتماع آخر جمعية عمومية له أو
اجتماع تأسيسي .
المادة (12)
طلب إجراء القبول
1-12 : يتم تنظيم إجراءات القبول بموجب لوائح خاصة
معتمدة من قبل مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للمبارزة .
2-12 : يطلب مجلس الإدارة من الجمعية العمومية إما أن
توافق أولا توافق على مقدم الطلب ، ويتعين على مقدم الطلب
أن يذكر أسباب تقديمه إلى الجمعية العمومية .
3-12 : يحصل العضو الجديد على حقوق وواجبات
العضوية عند قبوله ويحق لمندوبيه التصويت والانتخاب بعد
مرور سنة ميلادية كاملة على قبول العضوية وسداد الرسوم
المادة (13)
حقوق الأعضاء
1-13 : يتمتع أعضاء الاتحاد الكويتي للمبارزة بالحقوق
التالية :
أ - أن يشارك في الجمعية العمومية للاتحاد والاطلاع على
جدول أعمالها مسبقاً ، وأن يستدعى إلى الجمعية العمومية
خلال الوقت المحدد وممارسة حقوق التصويت .
ب - أن يقدم اقتراحات خاصة لإدراجها بجدول الأعمال
للجمعية العمومية .
جـ - أن يرشح المرشحين لكافة أجهزة الاتحاد ليتم انتخابهم .
د - أن يتم تبليغه بشؤون الاتحاد عبر الإخطارات الرسمية
للاتحاد ويعتبر الإخطار قد تم رسمياً بإحدى الوسائل (البريد
المسجل - البريد الإلكتروني - الفاكس) .
هـ - أن يشارك في المسابقات والبطولات المنظمة من قبل
الاتحاد .
و - أن يزاول كافة الحقوق الأخرى المنبثقة من النظام
الأساسي ولوائح الاتحاد .
2-13 : ممارسة هذه الحقوق تخضع للنصوص الأخرى في
هذا النظام الأساسي واللوائح المطبقة .
المادة (14)
التزامات الأعضاء
14-1 : على أعضاء الاتحاد الالتزامات التالية :
أ - الالتزام التام بالنظام الأساسي واللوائح والتوجيهات
والقرارات الصادرة من الاتحاد الدولي للمبارزة والاتحاد الآسيوي
للمبارزة والاتحاد الكويتي للمبارزة في جميع الأوقات وضمان
احترامها من قبل أعضائها .
ب - ضمان انتخاب الأجهزة التي تصنع القرارات .
ج- المشاركة في المنافسات والأنشطة الأخرى التي ينظمها
الاتحاد .
هـ - احترام قواعد اللعبة كما قررها الاتحاد الدولي ، وضمان
أن يتم احترامها من أعضائهم من خلال بند قانوني .
و- تبني بند قانوني يحدد فيه أن أي نزاع يتطلب التحكيم
فيما يخصها أو أحد أعضائها بما يتعلق بالنظام الأساسي واللوائح
والتوجيهات والقرارات الخاصة بالاتحاد الدولي للمبارزة ، أو
الاتحاد الآسيوي للمبارزة أو الاتحاد الكويتي للمبارزة ، يجب أن
يخضع إلى محكمة قضائية ملائمة للاتحاد الدولي للمبارزة ،
والاتحاد الآسيوي للمبارزة والاتحاد الكويتي للمبارزة وأن أي
رجوع إلى المحاكم العادية ممنوع .
ز - إبلاغ الاتحاد الكويتي للمبارزة بأي تعديل على النظام
الأساسي واللوائح بالإضافة إلى قائمة الإداريين أو الأشخاص
المعتمدين بالتوقيع مع حق الدخول في الاتفاقيات ملزمة بصورة
قانونية مع طرف ثالث .
ح - عدم الإبقاء بصلة مع أي كيانات رياضية أياً كا
طبيعتها إذا لم يكن معترفاً بها من الاتحاد الدولي ولا مع الأ
الذين تم توقيفهم أو طردهم .
ط - التقيد بمبادئ الوفاء والنزاهة والروح الرياض
كتعبير عن اللعب النظيف .من خلال بند قانوني .
ي - التقيد بالبنود الإلزامية المحددة حسب المادة (11) فقره .
خلال فترة انتسابهم للاتحاد .
ك - الالتزام بجميع الواجبات الأخرى الناشئة من النظام
الأساسي واللوائح الأخرى الخاصة بالاتحاد الدولي للمبارزة ،
والاتحاد الآسيوي للمبارزة والاتحاد الكويتي للمبارزة .
2-14 : انتهاك هذه التعليمات المذكورة مسبقاً يؤدي إلى
العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي .
المادة (15)
الشطب والتوقيف
1-15 : الجمعية العمومية هي المسئولة عن توقيف أي عضو ،
ومع ذلك يجوز لمجلس الإدارة توقيف عضو ينتهك وبشكل
متكرر التزاماته كعضو بأثر فوري ، ويدوم التوقيف حتى انعقاد
الجمعية العمومية التالية ، إلا إذا رفع مجلس الإدارة هذا التوقيف
قبل ذلك .
2-15 : يجب تأكيد التوقيف في الجمعية العمومية التالية
بأغلبية ثلثي الأصوات ، وإذا لم يتم تأكيده يرفع التوقيف
تلقائياً .
3-15 : يفقد العضو الموقوف حقوق عضويته ، ولا يحق
لباقي الأعضاء التواصل رياضياً مع عضو موقوف ويجوز أن
تصدر لجنة الانضباط عقوبات إضافية .
4-15 : الأعضاء الذين لا يشاركون في أنشطة الاتحاد الكويتي
للمبارزة الرياضية لمدة سنتين متتاليتين يتم إيقافهم عن التصويت
في الجمعية العمومية ويجب ألا يتم انتخاب ممثليهم أو تعيينهم
إلا في حين استيفائهم للالتزامات المتعلقة بذلك .
الأحد 21 شعـــــبــــــان 1434هـ - 30 / 6 / 2013م
الكويت اليوم العدد 1138 السنة التاسعة والخمسون - 33
المادة ( 16 )
إسقاط العضوية
1-16 : يحق للجمعية العمومية طرد العضو للآتي :
أ - إذا عجز عن أداء التزاماته المالية للاتحاد الكويتي للمبارزة .
ب - إذا انتهك بصورة خطيرة أو خالف النظام الأساسي أو اللوائح أو توجيهات أو قرارات الاتحاد الدولي للمبارزة أو الاتحاد الآسيوي للمبارزة أو الاتحاد الكويتي للمبارزة .
2-16 : حضور الأغلبية المطلقة (50% + 1) من أعضاء الجمعية العمومية المخولين للتصويت في الجمعية العمومية ضروري ليكون الطرد (إسقاط العضوية) صحيحاً ، ويجب تبني الطرد من أغلبية ثلثي الأصوات الصحيحة الحاضرة .
المادة ( 17 )
الاستقالة
يجوز للعضو الاستقالة من الاتحاد الكويتي للمبارزة ولا تعتبر الاستقالة صحيحة حتى يفي العضو بالتزاماته المالية تجاه الاتحاد الكويتي للمبارزة وأعضائه الآخرين .
المادة ( 18 )
وضع الأندية
1-18 : يجب أن تكون الأندية المنتسبة للاتحاد الكويتي للمبارزة تابعة ومعترف بها من الاتحاد الكويتي للمبارزة ويحدد هذا النظام الأساسي مجال سلطة وحقوق وواجبات هذه الأندية ويجب اعتماد أنظمتهم الأساسية ولوائحهم من مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للمبارزة .
2-18 : يجب أن تتخذ جميع الأندية المنتسبة للاتحاد الكويتي للمبارزة قراراتها في أي قضايا تخص العضوية بشكل منفرد وتحت إشراف اللجنة الأولمبية الكويتية ، وينطبق هذا الالتزام بغض النظر عن بنيتهم المؤسسية .
المادة ( 19 )
الرئيس الفخري وأعضاء الشرف
1-19 : يجوز أن تمنح الجمعية العمومية لقب الرئيس الفخري أو عضو الشرف لأي من شخص نظير خدماته الجليلة للعبة .
2-19 : يقدم مجلس الإدارة هذه الترشيحات .
المادة ( 20 )
هيئات الاتحاد الكويتي للمبارزة
1-20 : الجمعية العمومية هي الهيئة العليا والتشريعية .
2-20 : مجلس الإدارة وهو الهيئة التنفيذية .
3-20 : يجب على اللجان الدائمة والمؤقتة أن تنصح وتساعد مجلس الإدارة في أداء واجباته ، وإن مهام اللجان وتكوينها وعملها محددة في هذا النظام الأساسي واللوائح الخاصة الموضوعة من قبل مجلس الإدارة .
4-20 : السكرتارية هي الهيئة الإدارية ويرأسها أمين السر العام .
5-20 : الهيئات القضائية هي لجنتي الانضباط والاستئناف
6-20 : هيئات الاتحاد الكويتي للمبارزة يجب أن يتم انتخابها أو تعيينها من قبل الاتحاد الكويتي للمبارزة نفسه بدون أي تأثير خارجي وفقاً للإجراءات المذكورة في هذا النظام الأساسي .
المادة ( 21 )
تعريف وتكوين الجمعية العمومية
1-21 : الجمعية العمومية هي الاجتماع الذي يتلقى فيه بانتظام كل أعضاء الاتحاد ويمثل السلطة العليا والتشريعية للاتحاد الكويتي للمبارزة .
2-21 : الجمعية العمومية قد تكون جمعية عمومية عادية أو غير عادية .
3-21 : بدء أعمال الجمعية العمومية امتثالا بالأوامر الدائمة للجمعيات العمومية .
4-21 : يحق للجمعية العمومية تعيين مراقبين ممن يشاركون في الجمعية العمومية بدون أن يحق لهم المناقشة والتصويت .
المادة ( 22 )
المندوبين
1-22 : تتألف الجمعية العمومية من عدد يساوي عدد الأندية الأعضاء في الاتحاد حسب التوزيع الآتي :
أ- لكل نادي مندوب واحد يمنح صوت واحد .
2-22 : يجب أن ينتمي المندوبون للعضو الذي يمثلونه وأن يتم تعيينهم أو انتخابهم من الهيئة المختصة لذلك العضو ، ويجب أيضاً أن يكونوا قادرين على تقديم دليل بذلك بناء على الطلب .
3-22 : لكل مندوب عدد متساوي من الأصوات في الجمعية العمومية ، والأعضاء الحاضرين فقط يحق لهم التصويت ، والتصويت بالوكالة أو بخطاب غير مسموح .
4-22 : يجب أن يشارك مجلس الإدارة في الجمعية العمومية بدون حقوق التصويت ، ولا يحق لأعضاء مجلس الإدارة «خلال عملهم» أن يتم تعيينهم كمندوبين عن أنديتهم .
المادة ( 23 )
مجالات السلطة
1-23 : تملك الجمعية العمومية السلطات التالية :-
أ- تعيين ثلاثة أعضاء من أعضاء الجمعية العمومية لفحص محضر الاجتماع والموافقة على محضر الاجتماع السابق .
ب- انتخاب الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر العام ومساعد أمين السر العام وأمين الصندوق ومساعد أمين الصندوق وأعضاء مجلس الإدارة .
ج - تعيين مدققين للعملية الانتخابية .
د- المصادقة على التقرير الإداري والمالي .
هـ- المصادقة على مقترح الميزانية .
27- تعيين مكتب التدقيق المالي .
11- تحديد اشتراكات العضوية .
الكويت اليوم العدد 1138 السنة التاسعة والخمسون - 34
ح - اتخاذ القرار وفقاً لترشيح مجلس الإدارة ، لمنح لقب
الرئيس الفخري أو عضو الشرف .
المادة (24)
النصاب القانوني للجمعية العمومية
1-24 : لا تعتبر قرارات الجمعية العمومية سارية إلا في حالة
حضور الأغلبية المطلقة وهي (50%+1) من الأعضاء الذين يحق
لهم التصويت .
2-24 : إذا لم يتم تحقيق النصاب القانوني ، فإن الاجتماع
التالي للجمعية العمومية يجب أن ينعقد بعد سبعة أيام من
الاجتماع الأول وبنفس جدول الأعمال .
3-24 : يجب أن يكون النصاب القانوني للاجتماع الثاني هو
حضور الأغلبية (50%+1) وإذا لم يكتمل النصاب في الاجتماع
الثاني يرفع الأمر إلى اللجنة الأولمبية الكويتية لاتخاذ ما تراه
مناسباً من قرارات في ما احتواه جدول الأعمال .
المادة (25)
قرارات الجمعية العمومية
1-25 : ما لم يتم الإقرار بغير ذلك في النظام الأساسي تعتبر
الأغلبية المطلقة من الأعضاء الذين يحق لهم التصويت كافية
لكي يصبح التصويت سارياً وعدد الأصوات المحسوبة يجب أن
يحدد الأغلبية المطلقة ، وورقة التصويت الفارغة أو غير الواضحة
أو أي نوع آخر يقع تحت بند الامتناع عن التصويت لن يتم
احتسابها في الأغلبية .
2-25 : القرار الذي يتطلب التصويت يتم التوصل إليه من
خلال رفع الأيدي أو الحساب الالكتروني إذا لم يعطي رفع
الايدي نتيجة بأغلبية واضحة لصالح القرار ويتم التصويت
بالمناداة على الحضور حسب الترتيب الأبجدي .
المادة (26)
الانتخابات
1-26 : يجب أن تجري الانتخابات في حال عقدها بالاقتراع
السكري .
2-26 : لكي يتم انتخاب شخص من الضروري أن يحصل
على الأغلبية المطلقة وهي (50%+1) من الأصوات المسجلة
والصحيحة في الاقتراع الأول ، أما في الاقتراع الثاني وأي اقتراع
آخر فإن الأغلبية البسيطة من الأصوات المسجلة والصحيحة فهي
تعتبر كافية .
3-26 : في حال وجود أكثر من مرشحين اثنين لمنصب واحد
يتم استبعاد الذي يحصل على العدد الأقل من الأصوات في
الاقتراع الثاني حتى يبقى مرشحان فقط .
المادة (27)
الجمعية العمومية العادية
1-27 : يجب أن يتم عقد الجمعية العمومية كل سنة ميلادية .
2-27 : يحدد مجلس الإدارة المكان والزمان لانعقاد الجمعية
العمومية ويجب أن يتم إعلام الأعضاء كتابيا من قبل أمين سر
الأحد 21 شعبان 1434هـ - 30 /6/ 2013م
الاتحاد قبل 45 يوما من انعقاد الجمعية العمومية على الأقل .
3-27 : يجب عمل دعوة رسمية خطياً قبل شهر واحد على
الأقل من انعقاد الجمعية العمومية ويجب أن يتضمن جدول
الأعمال التقرير المالي والإداري وتكرير مكتب التدقيق المالي وأي
مقترحات من الأعضاء وأي وثائق أخرى ذات علاقة .
المادة (28)
جدول أعمال الجمعيات العمومية :
1-28 : على أمين السر العام إعداد جدول الأعمال الخاص
بالجمعية العمومية بالتشاور مع رئيس مجلس الإدارة مستنداً إلى
مقترحات مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية وأي مقترح
يود أي عضو تقديمه للجمعية العمومية فعليه إرساله خطياً إلى
أمانة السر مع شرح مختصر قبل ستين يوماً على الأقل من انعقاد
الجمعية العمومية .
2-28 : يجب أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية
البنود الإلزامية التالية :
أ- إعلان بأن الجمعية العمومية منعقدة ومكونة وفقاً للنظام
الأساسي للاتحاد .
ب - الموافقة على جدول الأعمال .
ج- تعيين ثلاثة أعضاء من الجمعية العمومية لفحص محضر
الاجتماع .
د- تعيين ثلاثة تدقيقين للتصويت .
هـ - اعتماد محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق .
و - اعتماد التقرير الإداري لأعمال الاتحاد عن السنة المالية
المنتهية .
ز - اعتماد الميزانية والحساب الختامي للاتحاد عن السنة المالية
المنتهية .
ح - خطة عمل الاتحاد والميزانية المقترحة للسنة المالية القادمة
ط - مناقشة المقترحات المقدمة من الأعضاء أو مجلس
الإدارة .
ي - تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته
ز - انتخاب الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر وأمين السر
المساعد وأمين الصندوق ومساعد أمين الصندوق وباقي أعضاء
مجلس الإدارة .
3-28 : قد يتم تغيير جدول أعمال الجمعية العمومية بشرط
حضور ثلثي أعضاء الجمعية العمومية المخولين بالتصويت
وموافقتهم على ذلك .
4-28 : تخطر اللجنة الأولمبية الكويتية بموعد ومكان
الاجتماع وترفق لها الدعوة وجميع المستندات المذكورة
5-28 : يجب ألا تتخذ الجمعية العمومية أي قرار بشأن أي
موضوع غير مدرج على جدول الأعمال .
المادة (29)
الجمعية العمومية غير العادية
1-29 : يجوز لمجلس إدارة الاتحاد عقد جمعية عمومية غير عادية .
الكويت اليوم العدد 1138 السنة التاسعة والخمسون - 35
الأحد 21 شعبان 1434هـ - 30/ 6 /2013م
2-29 : يجب أن يعقد مجلس إدارة الاتحاد جمعية عمومية غير عادية إذا طلب منه (50%+1) من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد بكتاب خطياً ، ويجب أن يحدد بنود جدول الأعمال ويجب أن يتم عقد الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد خلال 21 يوماً "واحد وعشرين يوماً" من تاريخ الطلب ، وإذا لم يتم عقد الجمعية العمومية غير العادية حسب الطلب يحق للأعضاء الذين طلبوها أن يعقدوها بأنفسهم وكملاذ أخير ويمكن للأعضاء أن يطلبوا مساعدة الاتحاد الدولي للمبارزة والاتحاد الآسيوي للمبارزة .
3-29 : يجب إعلام الأعضاء بالمكان والزمان وجدول الأعمال قبل 15 يوماً على الأقل من انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد .
4-29 : عندما يتم عقد الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد بمبادرة من مجلس الإدارة يجب أن يقوم أمين السر العام بوضع جدول الأعمال ، وعندما يتم عقد الجمعية العمومية غير العادية بناءً على طلب الأعضاء يجب أن يتضمن جدول الأعمال النقاط التي رفعها هؤلاء الأعضاء .
4-29 : لا يجوز تعديل جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية .
المادة ( 30 )
مجالات سلطة الجمعية العمومية غير العادية
1-30 : الجمعية العمومية غير العادية مسئولة عن تعديل النظام الأساسي للاتحاد وحسب الإجراءات التالية :
أ -أي مقترحات تعديل على النظام الأساسي يجب أن يتم تقديمها مع شرح مختصر خطياً إلى «أمانة سر الاتحاد » من قبل الجمعية العمومية أو أحد أعضاء مجلس الإدارة ويعتبر المقترح الذي يقدمه العضو صحيحاً بشرط أن يتم ددمه خطياً من 50٪ من أعضاء آخرين من أعضاء الجمعية العمومية على الأقل .
ب - يكون التصويت على تعديل النظام الأساسي صحيحاً وإذا كان الحضور (50%+1) من أعضاء الجمعية العمومية المخولين بالتصويت .
ج - لا يتم تبني تعديل النظام الأساسي إلا في حالة موافقة ثلثي الأعضاء .
د - قبول أو تعليق أو طرد عضو .
هـ - حل الاتحاد
و - طرد شخص أو هيئة .
المادة (31)
محاضر الاجتماع
1-31 : يكون أمين السر العام مسئولا عن تسجيل محضر الاجتماع في الجمعية العمومية ويتم مراجعة المحضر من قبل تعيين عدد ثلاثة أعضاء من الجمعية العمومية لهذا الغرض ثم الموافقة عليه بصورة نهائية في الاجتماع التالي للجمعية العمومية .
المادة ( 32 )
توارِيخ سريان القرارات
1-32 : تدخل القرارات المعتمدة من قبل الجمعية العمومية حيز التنفيذ خلال 30 يوما من انتهاء الجمعية العمومية ما لم تضع الجمعية العمومية تاريخ آخر لسريان القرار .
المادة ( 33 )
مجلس الإدارة : التكوين
1-33 : يدير شئون الاتحاد الكويتي للمبارزة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء .
2-33 : يجوز للعضو أن يعاد انتخابه أكثر من دورتين متتاليتين لمجلس الإدارة .
3-33 : يتم انتخاب الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر العام ومساعد أمين السر العام وأمين الصندوق ومساعد أمين الصندوق وأعضاء مجلس الإدارة من قبل الجمعية العمومية ، ويجب أن يتم اقتراح اسم كل مرشح لانتخابات مجلس الإدارة من قبل العضو الذي يمثله ، ولا يمكن أن يمثل عضو بالاتحاد الكويتي للمبارزة أكثر من ممثل واحد في آن واحد بمجلس الإدارة .
4-33 : يحق لكل نادي رياضي ترشيح مرشحين اثنين على الأقل ممن تتوافر فيهما المتطلبات المنصوص عليها في المواد السابقة بشروط العضوية وفوز بعضوية مجلس الإدارة مرشح واحد فقط من كل نادي وهو الحاصل على أكثر الأصوات من الجمعية العمومية للاتحاد ، ويتقدم النادي بأسماء مرشحيه قبل تاريخ انعقاد الجمعية العمومية بـ 30 ثلاثون يوماً على الأقل ، ولا يحق للنادي حجب أي مرشح تنطبق عليه شروط الترشيح .
5-33 : يجوز لمجلس إدارة الاتحاد الاستعانة بعضوين من ذوي الخبرة والكفاءة والإلمام بلعبة المبارزة ولا يكون قرار الاستعانة إلزامياً للاتحاد مع توافر الشروط السابقة للمرشحين لمجلس الإدارة بشرط أن لا يكون هناك أكثر من عضو يمثل أي نادي من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد .
6-33 : يجب أن ترسل الترشيحات إلى الاتحاد الكويتي للمبارزة ويجب عرض جميع الأسماء المرشحة على أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد ، إضافة إلى جدول أعمال الجمعية العمومية التي سيتم فيها انتخاب مجلس الإدارة .
7-33 : لا يمكن لأي عضو في مجلس الإدارة أن يكون في نفس الوقت عضواً في أي جهاز قضائي تابع للاتحاد الكويتي للمبارزة .
8-33 : عند وجود منصب شاغر يقوم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العمومية العادية لانتخاب بديل عنه لتكملة الفترة المتبقية .
المادة (34)
اختصاصات رئيس مجلس الإدارة
1-34 : تحدد هذه المادة واجبات وسلطات رئيس مجلس
الكويت اليوم العدد 1138 السنة التاسعة والخمسون - 36
الأحد 21 شعبان 1434 هـ - 30 / 6 / 2013 م
إدارة الاتحاد كممثل قانوني .
2-34 : الرئيس يمثل الاتحاد قانونياً .
3-34 : الرئيس يكون مسئولا بصفة رئيسية عن ما يلي :
أ - متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من قبل الجمعية العمومية ومجلس الإدارة .
ب - دعوة مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي للاجتماع في غير المواعيد ، وتحديد مواعيد الاجتماعات العادية لمجلس الإدارة والمكتب التنفيذي .
ج - رئاسة وتولي إدارة جلسات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي والجمعيات العمومية وله حق حضور ورئاسة جميع اللجان العاملة في الاتحاد .
د - تمثيل الاتحاد قانونياً أمام القضاء وأمام الغير .
هـ- توقيع العقود والاتفاقيات التي يبرمها الاتحاد بعد موافقة مجلس الإدارة عليها .
و - الإشراف على حسن سير العمل بالاتحاد فيما يتعلق بالنواحي الإدارية والمالية والفنية .
ز - التوقيع مع أمين الصندوق على المعاملات المصرفية للاتحاد .
ح - متابعة قرارات الجمعية العمومية
ي - تنظيم العلاقات بين الاتحاد الكويتي وأعضائه والاتحاد الدولي والاتحاد الآسيوي والجهات الرسمية والمنظمات الأخرى .
ك - تفويض نائب الرئيس ببعض اختصاصاته كتابة أثناء وجوده ، وفي حالة غياب رئيس مجلس الإدارة لمرض أو سفر يختص نائب الرئيس بمباشرة كافة اختصاصاته .
4-34 : يكون للرئيس حق التصويت العادي في مجلس الإدارة وعندما تكون الأصوات متعادلة فإن صوته يكون مرجحاً .
5-34 : الرئيس يمثل الاتحاد قانونياً ويحق له التوقيع عن الاتحاد وقد يشرع مجلس الإدارة لوائح تنظيمية داخلية بخصوص التوقيع المشترك للمسئولين وعلى وجه الخصوص في حالة غياب الرئيس وكافة أعمال الاتحاد الهامة .
6-34 : أي سلطات إضافية للرئيس يجب إدراجها ضمن اللوائح الداخلية لتنظيم الاتحاد .
المادة (35)
انتخاب الرئيس
1-35 : يتم اختيار الرئيس من قبل الجمعية العمومية لفترة أربع سنوات ميلادية يبدأ عمله بعد أن تنتهي الجمعية العمومية من اختياره .
2-35 : بالنسبة لانتخاب الرئيس فإن ثلثي الأصوات المسجلة والسارية ضرورية في الاقتراع الأول أما الاقتراع الثاني أو أي اقتراع آخر فإن الغالبية المطلقة للأصوات المسجلة والصحيحة (50% + 1) تكون كافية وإذا كان هناك أكثر من مرشحين اثنين يتم
استبعاد الذي يحصل على العدد الأقل من الأصوات من الاقتراع الثاني حتى يبقى مرشحين فقط .
3-35 : ينبغي أن تخطر أمانة السر جميع الأعضاء بأسماء المرشحين المقترحين قبل (21) يوم على الأقل من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية .
4-35 : في حالة غياب الرئيس يقوم نائب الرئيس .
5-35 : إذا تم إيقاف الرئيس عن مهام عمله الرسمية بشكل دائم أو مؤقت فإن نائب الرئيس يمثله حتى انعقاد الجمعية العمومية التالية ويجب على هذه الجمعية العمومية انتخاب رئيساً جديداً لها إذا كان ذلك ضرورياً .
المادة (36)
مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للمبارزة والاجتماعات
1-36 : يجب أن يجتمع مجلس الإدارة على الأقل 8 اجتماعات في السنة .
2-36 : يقوم أمين السر العام بالدعوة لعقد الاجتماعات في حال تقديم (50% + 1) من أعضاء مجلس الإدارة طلباً لعقد اجتماع حيث يقوم بالتنسيق مع الرئيس بالدعوة لعقده خلال 7 أيام .
3-36 : يقوم أمين السر العام بإعداد جدول الأعمال بناء على اقتراح رئيس مجلس الإدارة ويحق لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة اقتراح بنود ليتم إدراجها في جدول الأعمال ويجب أن يقوم أعضاء مجلس الإدارة بتقديم النقاط التي يرغبون إدراجها ضمن جدول الأعمال للاجتماع إلى أمين السر العام قبل 4 أيام على الأقل ويجب إرسال جدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل .
المادة (37)
اختصاصات مجلس الإدارة
1-37 : إصدار جميع أنواع القرارات التي تندرج ضمن مسؤولية الجمعية العمومية أو غير المحجوزة قانونياً لجهات أخرى خاضعة لهذا الناظم الأساسي .
2-37 : التحضير والدعوة لاجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للاتحاد .
3-37 : تعيين رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجان الدائمة .
4-37 : تعيين رئيس ونائب رئيس وأعضاء الأجهزة القضائية .
5-37 : يمكن إقرار وضع اللجان المؤقتة عند الضرورة في أي وقت
6-37 : إعداد اللوائح التي تنظم عمل اللجان الدائمة والمؤقتة
7-37 : اقتراح مدققي حسابات مستقلين للجمعية العمومية .
8-37 : تحديد مكان وتواريخ وعدد الفرق المشاركة بمسابقات الاتحاد .
9-37 : تعيين المدربين والكوادر الفنية والإدارية للمنتخبات .
الكويت اليوم العدد 1138 السنة التاسعة والخمسون - 37
الأحد 21 شعبان 1434هـ - 30/ 6 / 2013م
10-37 : الموافقة على اللوائح التي تقر كيفية تنظيم الاتحاد داخلياً .
11-37 : التأكد من تطبيق النظام الأساسي ، واعتمد الترتيبات التنفيذية الضرورية لتطبيقها .
12-37 : يجوز طرد شخص أو هيئة أو تعليق عضوية عضو بالاتحاد بصورة مؤقتة حتى يحين موعد الاجتماع المقبل للجمعية العمومية .
13-37 : تفويض مهام ناشئة داخل نطاق سلطته إلى جهات أخرى من غير أجهزة الاتحاد أو إلى أطراف ثالثة .
14-37 : يقوم مجلس الإدارة بتعيين المكتب التنفيذي ومنحه الاختصاصات المناسبة .
المادة (38)
قرارات مجلس الإدارة
1-38 : لا يقوم مجلس الإدارة بمناقشة مسألة إلا بحضور (50% +1) من أعضائه .
2-38 : يتوصل مجلس الإدارة إلى القرارات بواسطة الأغلبية المطلقة من الأعضاء الحاضرين ، وفي حال تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً .
3-38 : يجب انسحاب أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة من المناقشة ومن اتخاذ أي قرار عند احتمال وقوع تضارب في المصالح .
4-38 : تسجيل القرارات المتخذة في محاضر الاجتماع .
5-38 : تدخل القرارات المتخذة من قبل مجلس الإدارة حيز التنفيذ فوراً ما لم يقرر مجلس الإدارة غير ذلك
6-38 : على مجلس الإدارة تعميم محاضر مجلس الإدارة علي الأندية الأعضاء واللجنة الاولمبية الكويتية خلال أسبوع من تاريخ انعقادها .
المادة (39)
مجلس الإدارة : طرد شخص أو هيئة
1-39 : يمكن للجمعية العمومية طرد أي شخص أو هيئة ، حيث يمكن لمجلس الإدارة إدراج الطرد لشخص ما في جدول الأعمال للجمعية العمومية ، كما يمكن لمجلس الإدارة فصل شخص او هيئة ما مؤقتاً ، ويمكن لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة تقديم اقتراح بإدراج هذا الطرد في جدول الأعمال لمجلس الإدارة أو الجمعية العمومية غير العادية .
2-39 : يجب أن يكون اقتراح الطرد مسبباً ويرسل لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية مع جدول الأعمال لهذا الاجتماع .
3-39 : يحق للشخص أو الجهة المعنية بالتكلم للدفاع عن نفسه أو نفسها .
4-39 : في حالة تأييد اقتراح الطرد تتوصل الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة للقرار عن طريق الاقتراع السري ليكون الاقتراح نافذا ويجب الحصول علي أغلبية ثلثي أصوات المجلس .
5-39 : يجب إعفاء الشخص أو الجهة المطرودة "مؤقتاً" من المهام الموكلة إليها فوراً .
المادة (40)
المكتب التنفيذي
1-40 : يتعامل المكتب التنفيذي مع كافة القضايا التي تتطلب قرارات فورية من اجتماع لمجلس الإدارة ويتكون المكتب التنفيذي من :-
- رئيس مجلس الإدارة .
- نائب رئيس مجلس الإدارة .
- أمين السر العام .
- أمين السر العام المساعد
- أمين الصندوق
- مساعد أمين الصندوق
2-40 : يتم مباشرة المكتب التنفيذي مهامه واختصاصاته التي يفوضه فيها مجلس الإدارة حالة تكوينه واعتماده في مجلس الإدارة وتكون قراراته بشأنها نهائية .
3-40 : لا تكون اجتماعات المكتب التنفيذي صحيحة إلا بحضور أربعة من أعضائه على الأقل ويصدر قرارات بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
4-40 يجب على أمين السر العام موافاة الأندية الأعضاء واللجنة الأولمبية بنسخة من محاضر الاجتماعات للمكتب التنفيذي في خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ عقد هذه الاجتماعات .
المادة (41)
اللجان
1-41 : لمجلس إدارة الاتحاد أن يقوم بتشكيل اللجان اللازمة لإدارة الاتحاد بسهولة ويسر .
2-41 : يشكل الاتحاد لجانه الدائمة وهي : (اللجنة المالية / لجنة المسابقات / اللجنة الفنية والتطوير / لجنة الحكام / لجنة التدريب والمنتخبات) وأي لجنة أخرى حسبما يكون ضرورياً .
3-41 : يتم تعيين كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة (بما فيهم نائب الرئيس) رئيساً للجنة واحدة على الأقل من اللجان الدائمة للاتحاد ويجوز لرئيس اللجنة الفنية والتطوير ترأس لجنة المسابقات والإشراف عليهما حسب اللوائح الداخلية للاتحاد مع حق رئيس مجلس الإدارة حضور ورئاسة كافة اجتماعات اللجان الدائمة دون أن يكون رئيساً لأي من هذه اللجان الدائمة ، وبالنسبة لباقي اللجان الدائمة والتي لا يتم فيها تعيين أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة (بما فيهم نائب الرئيس) رئيساً لها فإن لمجلس الإدارة الخيار بتعيين وتفويض هذه المهمة لعضو من خارج الاتحاد .
4-41 : يمثل كل رئيس لجنته ويدير الأعمال بما يتوافق مع اللوائح التنظيمية الموضوعة من قبل مجلس الإدارة .
الكويت اليوم العدد 1138 السنة التاسعة والخمسون - 38
الأحد 21 شعبان 1434هـ - 30 / 6 / 2013م
5-41 : كل رئيس عليه تحديد مواعيد الاجتماعات بالتعاون مع أمين السر العام مع التأكد من أن كافة الأعمال قد تم تنفيذها ويرفع عنها تقرير إلى مجلس الإدارة .
6-41 : يجوز أن تقترح كل لجنة على مجلس الإدارة إجراء تعديلات على لوائحها .
المادة (42)
اللجنة المالية
1-42 : على اللجنة المالية مراقبة الإدارة المالية وتقديم النصح لمجلس الإدارة حول الأمور المالية وإدارة الأصول ويجب على اللجنة تحليل ميزانية الاتحاد الكويتي للمبارزة والبيانات المالية التي يتم إعدادها من قبل أمين الصندوق وتقديمها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها وتتكون هذه اللجنة من الرئيس أو نائبه وأمين الصندوق ومساعد أمين الصندوق وكذلك بعض الأعضاء حسبما هو ضروري .
المادة (43)
لجنة التدريب والمنتخبات الوطنية
1-43 : ويترأسها عضو فني يرشحه مجلس الإدارة وتقوم بالإشراف على الجهاز الفني للمنتخب ومتابعة أمور لاعبي المنتخب الوطني ووضع خطة المشاركات الخارجية .
المادة (44)
لجنة المسابقات
1-44 : تنظم لجنة المسابقات مسابقات الاتحاد الكويتي للمبارزة بما يتوافق وأحكام هذا النظام الأساسي واللوائح المطبقة على مسابقات الاتحاد الكويتي للمبارزة ويترأسها رئيس اللجنة الفنية وتكون تحت إشراف اللجنة الفنية والتطوير .
المادة (45)
اللجنة الفنية والتطوير
1-45 : تقوم اللجنة الفنية والتطوير بشكل أساسي بتحليل المجالات الأساسية لتدريب لعبة المبارزة وتطويرها فنياً ، كما إنها تشرف علي أعمال لجنة المسابقات ولجنة الحكام وتتألف من رئيس ونائب رئيس وكذلك عدداً من الأعضاء حسبما تقتضي الضرورة وتحكمها لوائح خاصة بأحكامها .
المادة (46)
لجنة الحكام
1-46 : تقوم لجنة الحكام بتنفيذ قوانين اللعبة وتقوم بتعيين حكام المباريات في المنافسات التي ينظمها الاتحاد الكويتي للمبارزة وتنظيم أمور التحكيم في الاتحاد الكويتي للمبارزة ومراقبة تدريب وتعليم الحكام ، وتشرف عليها اللجنة الفنية والتطوير وتتألف من رئيس ونائب الرئيس وكذلك عدداً من الأعضاء حسبما تقتضي الضرورة ، وتحكمها لوائح خاصة بأحكامها .
المادة (47)
اللجان الخاصة المؤقتة
1-47 : يجوز لمجلس الإدارة عند الضرورة إنشاء لجان خاصة مؤقتة ذات مهام خاصة ولفترة محدودة من الزمن ، يقوم مجلس الإدارة بتعيين الرئيس ونائب الرئيس والأعضاء ، ويتم تحديد المهام الواجبات بلوائح خاصة يضعها مجلس الإدارة ، تقدم اللجنة الخاصة المؤقتة تقريرها الي مجلس الإدارة مباشرة .
المادة (48)
السكرتارية العامة
1-48 : يقوم موظفو السكرتارية العامة بكافة الأعمال الإدارية الخاصة بالاتحاد الكويتي للمبارزة حسب توجيهات أمين السر العام ، يلتزم موظفو السكرتارية العامة باللوائح التنظيمية الداخلية للاتحاد الكويتي للمبارزة وتنفيذ المهام الموكلة إليهم بالشكل الأمثل .
المادة (49)
اختصاصات أمين السر العام
1-49 : توجيه الدعوات كتابية لانعقاد مجلس الإدارة أو المكتب التنفيذي في المواعيد العادية وتوجيه دعوات الجمعية العمومية والاشتراك مع الرئيس في تحديد جدول الأعمال .
2-49 : حضور اجتماعات اللجان العاملة بالاتحاد دون أن يكون له حق التصويت فيها
3-49 : تحرير محاضر الاجتماعات لمجلس الإدارة والمكتب التنفيذي والجمعيات العمومية وصياغتها بصورة واضحة والتوقيع عليها مع الرئيس وتمكين أعضاء مجلس الإدارة من الاطلاع عليها وعلى مضابط الجلسات في أي وقت .
4-49 : التوقيع على جميع مكاتبات الاتحاد فيما عدا المكاتبات التي يرى مجلس الإدارة ضرورت التوقيع عليها من الرئيس وعرضها على مجلس الإدارة مع إحاطة المجلس بالمكاتبات التي تم الرد عليها .
5-49 : الإشراف على السجلات الإدارية والعقود وكافة أوراق ومراسلات الاتحاد .
6-49 : تنفيذ القرارات الإدارية لمجلس الإدارة ومتابعتها
7-49 : الإشراف الإداري على جميع العاملين بالاتحاد وتصريف أمورهم الإدارية حسب اللوائح الداخلية وفي حالة غياب أمين السر العام لمرض او سفر يختص أمين السر العام المساعد بمباشرة كافة اختصاصاته .
المادة (50)
اختصاصات أمين الصندوق
1-50 : حفظ السجلات والمستندات والدفاتر المالية .
2-50 : استلام الأموال المستحقة للاتحاد وصرف ما يقرره مجلس الإدارة من مبالغ وفقاً للنظم واللوائح المعمول بها في هذا الشأن .
3-50 : المشاركة الأساسية ضمن عضوية اللجنة المالية
الكويت اليوم العدد 1138 السنة التاسعة والخمسون - 39
بالاتحاد .
4-50 : إعداد التقرير المالي عن السنة المالية المنتهية وإعداد مشروع ميزانية السنة المقبلة .
5-50 : تقديم بيان عن المركز المالي للاتحاد في كل اجتماع مجلس إدارة متى ما طلب منه المجلس ذلك .
6-50 : التوقيع مع رئيس مجلس الإدارة على المعاملات المصرفية للاتحاد .
7-50 : الاحتفاظ بمبلغ «500 دينار» نقداً لمواجهة المصروفات الدورية العاجلة .
8-50 : تفويض أمين الصندوق المساعد ببعض اختصاصاته كتابة أثناء وجوده وفي حالة غياب أمين الصندوق لمرض أو سفر يختص أمين الصندوق المساعد بمباشرة كافة اختصاصاته .
المادة (51)
الهيئات القضائية
1-52 : الهيئات القضائية في الاتحاد الكويتي للمبارزة :
أ- لجنة الانضباط
ب - لجنة الاستئناف .
2-52 : تكون المسؤوليات والمهام المنوطة بتلك اللجان حسب قواعد الانضباط في الاتحاد الكويتي للمبارزة ويجب أن تتوافق مع قواعد الانضباط في الاتحاد الدولي للمبارزة
3-52 : لا تتأثر صلاحيات اتخاذ القرار باللجان الأخرى .
4-52 : لا يجوز أن ينتمي أعضاء الأجهزة القضائية إلى أي من الأجهزة الأخرى في الاتحاد الكويتي للمبارزة في الوقت ذاته .
المادة (52)
لجنة الانضباط
1-53 : تتألف لجنة الانضباط من رئيس ونائب للرئيس وعدد خمسة أعضاء من ضمنهم رئيس ونائب الرئيس من الأعضاء ويفضل أن يكون لدى الرئيس مؤهلات قانونية .
2-53 : تكون وظيفة هذه اللجنة محكومة بقواعد الانضباط في الاتحاد الكويتي للمبارزة . يجب على اللجنة إصدار القرارات فقط بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل .
3-53 : يجوز للجنة أن توقع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي وفي قواعد الانضباط بالاتحاد الكويتي للمبارزة على الأعضاء والإداريين واللاعبين والأندية ووكلاء المباريات ووكلاء اللاعبين .
4-53 : تخضع هذه الشروط للصلاحيات الانضباطية للجمعية العمومية العادية ومجلس الإدارة فيما يخص بتعليق وإسقاط العضوية عن الأعضاء .
المادة (53)
لجنة الاستئناف
1-54 : تتألف لجنة الاستئناف من رئيس ونائب للرئيس وعدد خمسة أعضاء من ضمنهم رئيس ونائب رئيس ويفضل ان
الأحد 21 شعبان 1434هـ - 30 / 6 / 2013م
يكون لدى الرئيس مؤهلات قانونية .
2-54 : تكون وظيفة هذه اللجنة محكومة بقواعد الانضباط في الاتحاد الكويتي للمبارزة ويجوز للجنة إصدار القرارات بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل .
3-54 : تكون لجنة الاستئناف مسئولة عن الاستماع إلى طلبات الأستئنافات المقدمة ضد القرارات التي تصدرها لجنة الانضباط والتي لا تعتبر نهائية .
المادة (54)
الإجراءات الانضباطية
1-55 : تكون الإجراءات الانضباطية بصورة أساسية بحق الأشخاص الطبيعيين الاعتباريين :
أ - تحذير
ب - تأنيب
ج - غرامة
د - استعادة الجوائز
هـ - إنذار
و - طرد
ز - تعليق مباراة
ح - منع من دخول مكان اللاعب
ط - منع من المشاركة في أي أنشطة ذات علاقة بلعبة المبارزة .
ي - إلغاء نتيجة المباراة
ك - مصادرة الرسوم والتأمين
ل - خصم النقاط
م - تصنيف في درجة أدني
المادة (55)
الاختصاص
1-56 : لن يلجأ الاتحاد الكويتي للمبارزة أو أي من أعضائه ولاعيبه وإدارييه ووكلاء المباريات ووكلاء اللاعبين أو أي كان له صله بالاتحاد الكويتي للمبارزة في أي نزاع إلى المحاكم العادية ويتم اللجوء في حالات الاختلاف إلى هيئة التحكيم الرياضي وفقاً لما تنص عليه المادة (28) من المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 والمسند له بموجب المرسوم بالقانون رقم (26) لسنة 2012 .
المادة (56)
المدة المالية (السنة المالية)
1-57 : تكون المدة المالية (السنة المالية) للاتحاد الكويتي للمبارزة عاماً واحداً وتبدأ بتاريخ 1 ابريل وتنتهي بتاريخ 31 مارس من كل عام .
2-57 : تتم إدارة عائد ومصاريف الاتحاد للمبارزة بطريقة تعادل فيها المدة المالية (السنة المالية) يجب أن تكون الواجبات الرئيسية للاتحاد الكويتي للمبارزة في المستقبل من خلال إيجاد احتياطيات .
3-57 : يكون أمين الصندوق مسئولا عن وضع الحسابات السنوية المجمعة للاتحاد الكويتي للمبارزة وتوابعها حتى 31 مارس .
الكويت اليوم العدد 1138 السنة التاسعة والخمسون - 40
المادة (57)
الإيرادات
1-58 : تنشأ إيرادات الاتحاد الكويتي للمبارزة تحديداً من :
1 - الاشتراكات السنوية للأعضاء
2 - المعونة المالية من الهيئة العامة للشباب والرياضة .
3- الإيرادات الناشئة عن تسويق الحقوق المخولة للاتحاد
الكويتي للمبارزة
4-الغرامات المفروضة من قبل الأجهزة المخولة بذلك
5- استثمار منشآت الاتحاد الكويتي للمبارزة
6-الاشتراكات والإيرادات الأخرى فيما يتعلق بالأغراض
التي يهدف الاتحاد الكويتي للمبارزة لتحقيقها .
المادة (58)
المصروفات
1-59 : يتحمل الاتحاد الكويتي للمبارزة :
1- المصروفات المنصوص عليها في الميزانية
2- المصروفات الأخرى المعتمدة من قبل الجمعية العمومية
والنفقات التي توجب على مجلس الإدارة أن يتحملها ضمن
إطار سلطته
3 - المصروفات الأخرى فيما يتعلق بالأغراض التي يهدف
الاتحاد الكويتي للمبارزة لتحقيقها
المادة (59)
مدققي الحسابات المستقلين
1-60 : يجب على مدققي الحسابات المستقلين المعينين من
قبل الجمعية العمومية أن يدققوا على الحسابات التي يقرها
مجلس إدارة الاتحاد ، وذلك بموجب مبادئ المحاسبة المناسبة وأن
يقدموا تقريراً إلى الجمعية العمومية في هذا الصدد . يتم تعيين
المدققين لأربع سنوات من الممكن تجديد هذا التعيين .
المادة (60)
الاشتراكات
1-60 : تستحق اشتراكات العضوية بتاريخ 1 يناير ، ويدفع
الأعضاء الجدد الاشتراك السنوي خلال «30» يوماً من تاريخ
انتهاء الجمعية العمومية التي تم قبولهم بها .
2-60 : تحدد الجمعية العمومية مبلغ الاشتراك السنوي كل
أربع سنوات بموجب توصية من مجلس الإدارة ، ويجب أن
يكون الاشتراك السنوية متساوياً لكل عضو .
المادة (61)
الحقوق
1-63 : يكون كل من الاتحاد الكويتي للمبارزة وأعضائه
المالكين الأصليين لكافة الحقوق التي تنشأ عن المسابقات
والأحداث الأخرى تأتي ضمن نطاق سلطة اختصاصهم من
حقوق البث و متعلقة بالمضمون والزمان والمكان .
الأحد 21 شعبان 1434هـ - 30/ 6/ 2013م
مجلس الإدارة وحده ما إذا كانت هذه الحقوق سيتم استغلالها
حصرياً أو بالتضامن مع طرف ثالث أو بالكامل من خلال طرف
ثالث .
المادة (62)
التفويض
1-64 : يكون الاتحاد الكويتي للمبارزة وأعضاءه مسئولين
حصرياً عن تفويض توزيع نقل الصورة والصوت والبيانات
الأخرى الخاصة ببطولات ومنافسات لعبة المبارزة حسب نطاق
اختصاصهم من دون أيه قيود متعلقة بالمضمون الزمان ، المكان
، والمجالات التقنية والقانونية .
المادة (63)
المباريات والمسابقات الدولية
1-65 : يعطي الاتحاد الدولي للمبارزة وحدة التفويض من
أجل تنظيم المباريات والمسابقات الدولية بين فرق الاتحادات
الأهلية وبين الروابط و/ أو فرق الأندية . لا تقام أية مباراة أو
مسابقة من دون الحصول على إذن مسبق من اللجنة التنفيذية
للاتحاد الدولي للمبارزة بالإضافة إلى ذلك يجوز طلب هذا
الإذن من الاتحاد القاري المعني طبقاً للوائح الاتحاد الدولي
للمبارزة .
المادة (64)
الموافقة
1-66 : لا يمكن أن تنتسب الأندية أو أي مجموعة من الأندية
منتسبة للاتحاد الكويتي للمبارزة إلى اتحاد آخر في نفس اللعبة أو
المشاركة في مسابقات على أراضي اتحاد آخر من دون تفويض
من الاتحاد الكويتي للمبارزة والاتحاد المعني والاتحاد الدولي
للمبارزة إلا في حالات استثنائية .
المادة (65)
1-68 : في حال استقالة أغلبية أو كل أعضاء مجلس الإدارة
تقوم اللجنة الأولمبية الكويتية بالدعوة لعقد جمعية عمومية غير
عادية لتعيين لجنة انتقالية خماسية ، ويجب أن تقوم هذه اللجنة
بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد وذلك
خلال (90) يوماً من تاريخ تشكيلها ليُكمل الفترة القانونية
للمجلس السابق ما لم تكن المدة المتبقية أقل من ستة شهور .
2-68 : يعتبر هذا النظام وقانون الاتحاد الدولي للمبارزة
( FIE ) متممان لبعضهما البعض ، على أن يكون تفسير مواد
النظام - في حالة الاختلاف - من اختصاص الاتحاد الدولي
للمبارزة FIE
3-68 : المباريات والمسابقات الدولية : يعطي الاتحاد الدولي
للمبارزة وحدة التفويض من أجل تنظيم المباريات والمسابقات
الدولية بين فرق الاتحاد الأهلية وبين الروابط و / أو فرق الأندية
، لا تقام أي مباراة أو مسابقة من دون الحصول على إذن مسبق
الكويت اليوم العدد 1138 السنة التاسعة والخمسون - 41
الأحد 21 شعبان 1434 هـ - 30 /6 / 2013م
الاتحاد الدولي للمبارزة .
4-68 : لا يمكن أن تنتسب الأندية أو أي مجموعة من الأندية
منتسبة للاتحاد الكويتي للمبارزة إلى اتحاد آخر في نفس اللعبة أو
المشاركة في مسابقات على أراضي اتحاد أخر من دون تفويض
من الاتحاد الكويتي للمبارزة والاتحاد المعني والاتحاد الدولي
للمبارزة إلا في حالات استثنائية .
المادة (66)
احداث غير متوقعة ولظروف قاهرة
1-66 : يكون لمجلس الإدارة القرار النهائي في أي شؤون غير
مذكورة في النظام الأساسي أو في حالات غير مذكورة في
النظام الأساسي أو في حالات الظروف القاهرة .
المادة (67)
الحـــــــل
1-67 : أي قرار يتعلق بحل الاتحاد الكويتي للمبارزة يتطلب
غالبية ثلثي كل أعضاء الاتحاد الكويتي للمبارزة أو أي غالبية
أخرى كما هو منصوص عليها في التشريع الوطني المعتمد
والذي يجب الحصول عليه في جمعية عمومية خصوصاً لهذا
الغرض .
2-67 : إذا حل الاتحاد الكويتي للمبارزة فإن أصوله يجب أن
تنقل إلى الهيئة العامة للشباب والرياضة والتي تلتزم بالاحتفاظ
بهذه الأصول كأمانة حتى يتم إعادة تأسيس الاتحاد الكويتي
للمبارزة مع ذلك يجوز للجمعية العمومية الأخيرة اختيار مستلم
آخر للأصول على أساس أغلبية ثلثي الأصوات .
المادة (68)
النفــــــــــاذ
1-68 : أعتمد هذا النظام الأساسي في اجتماع الجمعية
العمومية الغير عادية في الكويت بتاريخ 22/ 05/ 2013
وأعـــــــتـــــــــبـــــــاره ســـــــــارياً مــــــن تـــــــاريــــــــخـــــه .