وزارة التربية
قرار وزاري رقم (147 / 2015)
بشأن إعادة تنظيم بعض إجراءات تصديق الشهادات الدراسية الصادرة من خارج البلاد تمهيدا لمعادلتها بالشهادات التي تمنحها المدارس الكويتية .
بعد الاطلاع على :
-المرسوم الصادر بتاريخ 1979/1/7 بشأن اختصاصات وزارة التربية .
-القرار الوزاري 67/46601 الصادر بتاريخ 67/5/16 بشأن نظام التعليم الخاص وتعديلاته.
-الStandard التظيمي الصادرة بتاريخ 1996/10/21 بشأن الأسس والإجراءات الخاصة بـمعادلة الشهادات الدراسية .
-القرار الوزاري رقم 2000/87 الصاد بتاريخ 2000/6/13.
-كافة القرارات المنظمة لمعادلة الشهادات الدراسية .
-توصيات اللجنة الدائمة لمعادلة الشهادات الدراسية بموجب اجتماعها المنعقد بتاريخ 22 / 3 / 2015 .
- وتحقيقا لمقتضيات الصالح العام.
(( قـــــــــرر))
مادة أولى :- مع مراعاة كافة القرارات المنظمة لمعادلة الشهادات الدراسية الصادرة من خارج البلاد , ودون الإخلال بحق الوزارة في الاستفسار عن مدى صحة الشهادات الدراسية , يضاف إلى شروط المعادلة ضوابط التصديق التالية :
1-تصديق الشهادة من الجهة التي أصدرتها ( المؤسسة التعليمية في مرحلة ما قبل التعليم العالي ) .
2-التصديق من الجهة المشرفة على المؤسسة التعليمية في الدولة مصدرة الشهادة سواء كانت ( منطقة تعليمية أو مديرية أو إدارة أو نحوها) .
3-التصديق على الشهادة من وزارة الخارجية للدولة الصادرة عنها
4-المصادقة على صحة بيانات الشهادة من خلال الملحق الثقافي الكويتي بسفارات دولة الكويت الكائنة بالدولة مصدرة الشهادة – إن وجد – أو تصديقها من سفارة دولة الكويت بالدولة مصدرتها أو اقرب سفارة كويتية لها في حالة عدم وجود مكاتب ثقافية كويتية .
مادة ثانية : تستمر كافة الشروط الأخرى المنظمة لمعادلة الشهادات الدراسية الصادرة من خارج البلاد بما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار , وتخضع الشهادات الدراسية التي سبقت معادلتها للضوابط المقررة بموجب المادة الأولى منه .
مادة ثالثة : يسري هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره , وينشر في الجريدة الرسمية , ويلغى ما يتعارض معه من قرارات سابقة , وعلى جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه .
وزير التربية ووزير التعليم العالي
د.بدر حمد العيسى
صدر في : 7شعبان 1436هـ
الموافق: 25 مايو 2015م
وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 2625 لسنة 2015)
بشأن: تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 617 لسنة 1992بتنظيم قواعد وإجراءات الحصول على تراخيص مكاتب الخدم الخصوصيين ومن في حكمهم
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب و القوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1992 في شأن تنظيم مكاتب تشغيل الخدم الخصوصيين ومن في حكمهم .
- وعلى القرار الوزاري رقم 617 لسنة 1992 بتنظيم قواعد وإجراءات الحصول على تراخيص مكاتب الخدم الخصوصيين ومن في حكمهم و القرارات المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قــــــــــرر
(مادة أولى)
يعدل البند (2) من المادة (4) من القرار الوزاري رقم 1992/617 المشار اليه ليصبح على النحو التالي:
2- في حالة وفاة المرخص له ، ويكون نقل الترخيص في هذه الحالة الى الأرمل أو أحد الأبناء من الورثة الشرعيين .
(مادة ثانية)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزيـــــر الداخـليــــــة
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في : 29 شعبان 1436هـ
الموافق: 16 يونيو2015م