إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,690
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 313 لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 1992/617 بتنظيم قواعد وإجراءات الحصول على ترخيص مكاتب الخدم الخصوصيين ومن في حكمهم

قرار وزاري رقم 313 لسنة 2004

رقم التشريع وسنته

313 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 663 السنة الخمسون - 16 الأحد 6 ربيع الأول 1425 هـ - 25 / 4 / 2004م

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 313 لسنة 2004)
بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 1992/617 بتنظيم قواعد وإجراءات الحصول على ترخيص مكاتب الخدم الخصوصيين ومن في حكمهم

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب وتعديلاته .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1992 في شأن تنظيم مكاتب تشغيل الخدم الخصوصيين ومن في حكمهم .
- وعلى القرار الوزاري رقم 640 لسنة 1987 باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 1992/617 بتنظيم قواعد وإجراءات الحصول على ترخيص مكاتب الخدم الخصوصيين ومن في حكمهم وتعديله .
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 362 باجتماعه رقم 13/ 2004م المنعقد بتاريخ 4/ 4/ 2004م .
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الخدمات الأمنية المساندة رقم 2712 المؤرخ 31/ 3/ 2004 ومرفقاته .
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة .

قرر
مادة أولى
يستبدل بنصوص المواد (1/ بند 6 ، 8 ، 12/ بند 2) من القرار الوزاري رقم 1992/617 المشار إليه النصوص التالية :
مادة (1/ بند 6)
6- أن يقدم طالب الترخيص خطاب ضمان من أحد البنوك بمبلغ (5000) خمسة آلاف دينار كويتي لصالح وزارة الداخلية ويظل سارياً طوال مدة الترخيص ولمدة ستة أشهر بعدها .
مادة (8)
يلتزم المكتب بإبرام عقد مع كفيل ومستقدم (الخادم ومن في حكمه) قبل استقدامه من الخارج وفقاً للنموذج الذي تعده الإدارة العامة للهجرة ، يحدد فيه التزامات وحقوق كل من المكتب والكفيل والخادم .
ويجب على الكفيل تقديم هذا العقد عند طلب الحصول على عدم الممانعة .
مادة (12/ بند 2)
2- إذا تبين أن المستقدم مصاب بأحد الأمراض السارية أو به أية معوقات جسمية أو صحية أو نفسية أو أية اعتبارات أخرى تقتضيها المصلحة العامة ، وذلك خلال الستة أشهر الأولى من تاريخ دخوله البلاد .

مادة ثانية
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح

صدر في : 24 صفر 1425 هـ
الموافق : 14 إبريل 2004م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي