قرار وزاري رقم (2024/697)
بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري
رقم (2023/322) بشأن نظام تقسيم وتجزئة
الأراضي المعدة للبناء
وزير الدولة لشئون البلدية
ووزير الدولة لشئون الاسكان.
- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت وتعديلاته ،
– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1358 لسنة 2018 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت المشار إليه،
وعلى القرار الوزاري رقم 363 لسنة 2009 بشأن الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات وتعديلاته،
وعلى القرار الوزاري رقم (2023/322) بشأن نظام تقسيم وتجزئة الأراضي المعدة للبناء،
وعلى قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ف 2024/02/43/2 د3 /1) المتخذ بتاريخ 2024/7/8،
ولمقتضيات المصلحة العامة.
قرر
مادة (1)
يستبدل نص المادة العاشرة من القرار الوزاري رقم 2023/322 المشار إليه بالنص التالي:
يجوز للبلدية نظر أي طلب يقدم من المالك / الملاك والخلف بالرجوع عن مشروع التقسيم أو التجزئة أو تعديله بعد صدور قرار نهائي نافذ بشأنه من المجلس البلدي بما لا يتعارض مع أحكام نظام تقسيم وتجزئة الأراضي شريطة تقديم تعهد من المالك / الملاك أو الخلف بتحمل كافة التكاليف الخاصة بأي تعديلات للمرافق العامة وخدمات البنية التحتية .
كما يجوز للجهات الحكومية المعنية تقديم طلب لتعديل مشروع التقسيم والتجزئة بعد صدور قرار نهائي نافذ بشأنه من المجلس البلدي في حال الحاجة لتطوير الموقع أو وجود عوائق تستدعي التعديل.
مادة (2)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير الدولة لشئون البلدية
ووزير الدولة لشئون الاسكان
م. عبد اللطيف حامد حمد المشاري
وزارة الشئون الاجتماعية
قرار وزاري رقم (187) لسنة 2024
بشأن الهيكل التنظيمي لإدارة الرعاية الأسرية
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
. بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 1979/15 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته.
. وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
. وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 بشأن وزارة الشئون الاجتماعية.
. وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (666) لسنة 2001 بشأن ضبط نمو الهياكل التنظيمية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.
. وعلى القرار الوزاري رقم 93 لسنة 1993 بشأن إعادة تخطيط وتنظيم واستحداث الوحدات الإدارية بالوزارة.
. وعلى القرار الوزاري رقم 7 لسنة 1994 بشأن تحديد الاختصاصات التنظيمية للوحدات الإدارية بالوزارة والقرارات الوزارية المعدلة له.
. وعلى تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 2001 بشأن ضبط نمو الهياكل التنظيمية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.
. وعلى كتاب ديوان الخدمة المدنية رقم (2024069442) في 2024/8/22 بشأن الموافقة على تعديلات الهيكل التنظيمي.
. وبعد عرض السيد وكيل الوزارة.
. وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
- قرر -
مادة أولى
تستحدث وحدة تنظيمية جديدة تحت مسمى (وحدة صباح الأحمد C) تتبع تنظيمياً مراقبة الوحدات الاجتماعية في إدارة الرعاية الأسرية.
مادة ثانية
يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة ثالثة
يعمل بأحكام هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما ورد به.
وزير الشئون الاجتماعية
وشئون الأسرة والطفولة
د. أمثال هادي الحويلة
صدر في : 23 ربيع الأول 1446هـ
الموافق: 26سبتمبر 2024م
صدر في : 19 ربيع الأول 1446هـ
الموافق: 22 سبتمبر 2024م