إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 335 لسنة 1986 بشأن تقديم طلب تسعير الأدوية إلي قسم تسعير الأدوية قرار رقم 261- 1986 بتنظيم قواعد و إجراءات تسعير الأدوية في القطاع الأهلي

رقم التشريع وسنته

335 لسنة 1986

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الصحة العامة

قرار وزاري رقم ٣٣٥ لسنة ١٩٨٦

وزير الصحة العامة

- بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠ بمزاولة مهنة الصيدلة في الكويت وتنظيم الصيدليات ومخازن الادوية والوسطاء ووكلاء ومصانع وشركات الادوية .

- وعلى القانون رقم ٨ لسنة ١٩٨٥ باضافة مادة جديدة للقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠ باختصاص وزارة الصحة العامة بتسعير الادوية .

- وعلى القرار الوزاري رقم ٢٦١ لسنة ١٩٨٦ بتنظيم قواعد واجراءات تسعير الادوية في القطاع الاهلي .

- وبناء على توصية اللجنة الدائمة لتسعير الادوية في القطاع الاهلي .

- قرر -

مادة اولى

يستبدل بنص المادة الثانية من القرار الوزاري رقم ٢٦١ لسنة ١٩٨٦ النص الاتي :

« يقدم طلب تسعير الادوية الى قسم تسعير الادوية بالوزارة ويرفق بالطلب المستندات الاتية :-

١ - شهادة بثمن بيع الدواء خارج المصنع المنتج له (EX - FACTORY)

٢ - شهادة بثمن بيع الدواء في ميناء الشحن (FOB)

٣ - شهادة بثمن بيع الدواء واصل الكويت (C & F)

٤ - شهادة بثمن لبيع الدواء بالجملة للصيدليات الاهلية في بلد المنشأ .

٥ - شهادة بثمن بيع الدواء في بلد المنشأ .

٦ - شهادة صادرة من الشركة المنتجة بثبات اسعارها المقدمة لمدة سنة على الأقل .

٧ - شهادة بثمن بيع الدواء واصل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (C & F) وتكون هذه الشهادات جميعها مصدقا عليها من السلطات الرسمية في بلد المنشأ ومن سفارة الكويت أو سفارة أية دولة عربية في بلد المنشأ في حالة عدم وجود سفارة لدولة الكويت في هذا البلد . »

مادة ثانية

يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الصحة العامة

التاريخ : ٢١ ذو القعدة ١٤٠٦ هـ

الموافق : ٢٧ يوليو ١٩٨٦ م

وزارة الداخلية

( قرار وزاري رقم ٣٨٣ لسنة ١٩٨٦ )

وزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الاميري رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ بشأن قانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة ( ١ )

يعامل القصر ابناء المواطنة الكويتية/ مزنة عويد عوض ماجد العنزي من زوجها المتوفي/ عبيد دخيل مجاهد ـــ سعودي الجنسية ــ معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم : ــ

١ ــ محمد عبيد دخيل مجاهد

مواليد ١٩٧٩/١١/٢٨

٢ ــ فيصل عبيد دخيل مجاهد

مواليد ١٩٧٨/١/٢٠

٣ ــ بدر عبيد دخيل مجاهد

مواليد ١٩٧٦/٣/٢٤

٤ ــ دخيل عبيد دخيل مجاهد

مواليد ١٩٧٦/٣/٢٤

مادة ( ٢ )

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

صدر في : ٢٢ ذو القعدة ١٤٠٦ هـ

الموافق : ٢٩ يوليو ١٩٨٦م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي