قرار وزاري رقم (297) لسنة 2026
بتحديد لائحة أسعار الأدوية البشرية
في القطاع الأهلي
وزير الصحة:
- بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما،
- وعلى أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية والمادة رقم 13 من القانون المذكور،
- وعلى القرار الوزاري رقم 238 لسنة 1992 في شأن تحديد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت،
- وعلى القرار الوزاري رقم 232 لسنة 2015 بشأن دراسة وتثبيت سعر صرف العملات الأجنبية مقابل سعر صرف الدينار الكويتي،
- وعلى القرار الوزاري رقم 62 لسنة 2026 بشأن تنظيم آلية تسعير الأدوية البشرية في القطاع الأهلي،
- وعلى القرار الوزاري رقم 58 لسنة 2023 بشأن تسعير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والمكملات الغذائية في القطاع الخاص،
- وعلى القرار الوزاري رقم 74 لسنة 2023 بشأن تحديد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية،
- وعلى القرار الإداري رقم 8367 لسنة 2022 بشأن تثبيت سعر صرف العملات الأجنبية مقابل سعر صرف الدينار الكويتي،
- وعلى توصية لجنة تسعير الأدوية المشكلة بالقرار الوزاري رقم 117 لسنة 2018 المنعقدة بتاريخ 16 يوليو 2026،
- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة.
- قرر -
مادة أولى:
تعتمد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في قائمة الأسعار المرفقة والبالغ عددها (517)، والتي تبدأ بالدواء 10% w/v Dextrose and 0.9%w/v Sodium Chloride Injection USP Zyvox وتنتهي ب ، for IV Infusion (500ml Bottle) 600mg/300ml Solution for Injection (300ml PP Bag)، وتضاف إلى القرار الوزاري رقم 74 لسنة 2023.
مادة ثانية:
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويلغى كل قرار أو نص يتعارض معه، ويعمل به من تاريخه وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير الصحة
الدكتور / أحمد عبدالوهاب العوضي
صدر في: 13 ربيع الأول 1448هـ
الموافق: 26 أغسطس 2026م
23
26
29
32
35
37
39
41
43
46
49
52