إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 18 لسنة 2017 بشأن اضافة رسوم مالية على اصحاب العمل بالفئة الثانية المنصوص عليها بالقرار الادارى رقم 647 لسنة 2017 .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1355 · 26 أغسطس 2017

رقم التشريع وسنته

18 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

(قرار وزاري رقم 1066لسنة 2017)

بشأن: معاملة كويتي

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 121014 المؤرخ 2017/6/5 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قـــــرر

مادة ( 1 )

يعامل المدعو/ عبدالرحمن فهد عبيد غالي المطيري - أبن المواطنة/ ريهام صباح عبدالله المجهول المطيري - معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزيـــــر الداخليــــــة

خالــــد الجــراح الصبــــاح

صدر في: 29 ذي القعدة 1438هـ

الموافق: 21 اغسطس 2017م

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (18) لسنة 2017

بشأن إضافة رسوم مالية على أصحاب العمل بالفئة الثانية المنصوص عليها بالقرار الإداري رقم 647 لسنة 2017

وزير الشئون الاجتماعية والعمل:

-بعد الاطلاع على القانون رقم 1969/28 بشأن العمل في قطاع الأعمال النفطية، وتعديلاته.

-وعلى القانون رقم 2010/6 بشأن العمل بالقطاع الأهلي وتعديلاته.

-وعلى القانون رقم 109 لسنة 2013 في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة.

-وعلى القرار الوزاري رقم 109 لسنة 1994 بشأن تعديل قيمة الرسوم العامة

على النماذج الخاصة بإجراءات استخراج تصاريح وأذونات العمل وكشوف الحاسب الآلي.

-وعلى القرار الوزاري رقم 38/أ لسنة 2016 بشأن تنظيم قيمة الرسوم المالية لبعض الإجراءات الخاصة بالاستقدام والاستخدام.

-وعلى القرار الوزاري رقم 57/أ لسنة 2016 بشأن إضافة رسوم مالية جديدة

على بعض الإجراءات الخاصة بتحويل أذونات العمل بالقطاعين الأهلي والنفطي.

-وعلى القرار الإداري رقم 647 لسنة 2017 في شأن إصدار تصاريح العمل.

-وبعد عرض المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة.

-وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قــــرر

مادة أولى

يتم تحصيل رسم إضافي قدره 250 د.ك. ( فقط مائتان وخمسين دينارا)، وذلك عن كل تصريح عمل يزيد على نسبة 25% على أن لا يتجاوز نسبة 50% من إجمالي عدد العمالة المقدرة على الترخيص لأصحاب العمل من الفئة الثانية المنصوص عليها بالمادة الأولى من القرار الإداري رقم 647 لسنة 2017 في شأن إصدار تصاريح العمل.

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير الدولة للشئون الاقتصادية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في: 2 ذي الحجة 1438هـ

الموافق: 24 أغسطس 2017م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي