إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 26 لسنة 2009 بشأن السماح للبنك التجاري الكويتي(ش.م.ك) عامة بتسويق صندوق اس اي اي او فشور ابورتيونيتي 2 تسويقا خاصا داخل دولة الكويت

رقم التشريع وسنته

26 لسنة 2009

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم ( 26 ) لسنة 2009

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى القانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم (113) لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وبناء على طلب البنك التجاري الكويتي (ش . م . ك) عامة المؤرخ في 11 / 9 / 2008 .

- وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة وعلى الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشأة للصندوق والشركة المذكورة وذلك للقيام بعملية التسويق الخاص داخل دولة الكويت .

- وبعد موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 19 / 10 / 2008 .

- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قرر

( مادة أولى )

يسمح للبنك التجاري الكويتي (ش . م . ك) عامة بتسويق صندوق أس أي أي أوفشور أ بورتيونيتي 2 تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأة في جزر الكايمن برأس مال متغير وقدره 000 , 000 , 100 دولار أمريكي (مائة مليون دولاراً أمريكياً ) إلى 000 , 000 , 300 دولار أمريكي (ثلاثمائة مليون دولاراً أمريكياً) علماً بأن الحد الأدنى للاشتراك هو 000 , 000 , 1 دولار أمريكي (مليون دولار أمريكي) وبقيمة اسمية 01 , 0 دولار أمريكي (سنت أمريكي واحد) .

( مادة ثانية )

يهدف هذا الصندوق إلى تحقيق عائد مجزي من خلال درجة مخاطر محسوبة ، وفي ظل تذبذب معتدل للأسواق واتجاهاتها خلال دورة كاملة للسوق .

( مادة ثالثة)

مدة الصندوق خمس سنوات قابلة للتجديد لفترة مماثلة .

( مادة رابعة )

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة

أحمد يعقوب باقر العبدالله

صدر في : 22 محرم 1430 هـ

الموافق : 19 يناير 2009م

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1 / 17 / 2009

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .

وبناءً على كتب شركة الاستشارات المالية الدولية المؤرخة 21 / 10 ، و 26 / 11 / 2008 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الاستشارات المالية الدولية :

- زيادة رأس المال من 000 , 000 , 45 دينار كويتي إلى 000 , 000 , 72 دينار كويتي ، وتمثل الزيادة ما نسبته 60% من رأس المال كأسهم منحة .

وذلك وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 29 / 4 / 2008 .

- زيادة الإحتياطي القانوني من 433 , 576 , 34 دينار كويتي (متضمناً علاوة إصدار قدرها 061 , 973 , 11 دينار كويتي) إلى 980 , 838 , 42 دينار كويتي .

- زيادة الإحتياطي الإختياري من 040 , 521 , 22 دينار كويتي إلى 587 , 783 , 30 دينار كويتي .

وذلك وفقاً للبيانات المالية المنتهية في 31 / 12 / 2007 .

- انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للثلاث سنوات القادمة على النحو التالي :

- السيد / طلال جاسم البحر رئيس مجلس الإدارة

- السيد/ صالح صالح السلمي نائب رئيس مجلس الإدارة

- السيد / إبراهيم صالح الذربان عضواً

- السيدة / وفاء أحمد القطامي عضواً

- السيد/ عبد الوهاب أحمد النقيب عضواً

مادة ثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 18 محرم 1430 هـ

الموافق : 15 يناير 2009م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي