وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم ( 26 ) لسنة 2009
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم (113) لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وبناء على طلب البنك التجاري الكويتي (ش . م . ك) عامة المؤرخ في 11 / 9 / 2008 .
- وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة وعلى الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشأة للصندوق والشركة المذكورة وذلك للقيام بعملية التسويق الخاص داخل دولة الكويت .
- وبعد موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 19 / 10 / 2008 .
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
( مادة أولى )
يسمح للبنك التجاري الكويتي (ش . م . ك) عامة بتسويق صندوق أس أي أي أوفشور أ بورتيونيتي 2 تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأة في جزر الكايمن برأس مال متغير وقدره 000 , 000 , 100 دولار أمريكي (مائة مليون دولاراً أمريكياً ) إلى 000 , 000 , 300 دولار أمريكي (ثلاثمائة مليون دولاراً أمريكياً) علماً بأن الحد الأدنى للاشتراك هو 000 , 000 , 1 دولار أمريكي (مليون دولار أمريكي) وبقيمة اسمية 01 , 0 دولار أمريكي (سنت أمريكي واحد) .
( مادة ثانية )
يهدف هذا الصندوق إلى تحقيق عائد مجزي من خلال درجة مخاطر محسوبة ، وفي ظل تذبذب معتدل للأسواق واتجاهاتها خلال دورة كاملة للسوق .
( مادة ثالثة)
مدة الصندوق خمس سنوات قابلة للتجديد لفترة مماثلة .
( مادة رابعة )
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة
أحمد يعقوب باقر العبدالله
صدر في : 22 محرم 1430 هـ
الموافق : 19 يناير 2009م
بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 17 / 2009
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .
وبناءً على كتب شركة الاستشارات المالية الدولية المؤرخة 21 / 10 ، و 26 / 11 / 2008 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الاستشارات المالية الدولية :
- زيادة رأس المال من 000 , 000 , 45 دينار كويتي إلى 000 , 000 , 72 دينار كويتي ، وتمثل الزيادة ما نسبته 60% من رأس المال كأسهم منحة .
وذلك وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 29 / 4 / 2008 .
- زيادة الإحتياطي القانوني من 433 , 576 , 34 دينار كويتي (متضمناً علاوة إصدار قدرها 061 , 973 , 11 دينار كويتي) إلى 980 , 838 , 42 دينار كويتي .
- زيادة الإحتياطي الإختياري من 040 , 521 , 22 دينار كويتي إلى 587 , 783 , 30 دينار كويتي .
وذلك وفقاً للبيانات المالية المنتهية في 31 / 12 / 2007 .
- انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للثلاث سنوات القادمة على النحو التالي :
- السيد / طلال جاسم البحر رئيس مجلس الإدارة
- السيد/ صالح صالح السلمي نائب رئيس مجلس الإدارة
- السيد / إبراهيم صالح الذربان عضواً
- السيدة / وفاء أحمد القطامي عضواً
- السيد/ عبد الوهاب أحمد النقيب عضواً
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 18 محرم 1430 هـ
الموافق : 15 يناير 2009م