قرار وزاري رقم 26 لسنة 2009 بشأن السماح للبنك التجاري الكويتي(ش.م.ك) عامة بتسويق صندوق اس اي اي او فشور ابورتيونيتي 2 تسويقا خاصا داخل دولة الكويت
قرار وزاريرقم 26 لسنة 2009
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
26 لسنة 2009
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 26 لسنة 2009 بشأن السماح للبنك التجاري الكويتي(ش.م.ك) عامة بتسويق صندوق اس اي اي او فشور ابورتيونيتي 2 تسويقا خاصا داخل دولة الكويت1 / 1