قرار وزاري رقم 24 لسنة 2009 بشأن السماح للبنك التجاري الكويتي(ش.م.ك) عامة بتسويق صندوق اسهم اس اي اي للاسهم الاوروبية عدا المملكة المتحدة دبلن ايراندا تسويقا خاصا داخل دولة الكويت
قرار وزاريرقم 24 لسنة 2009
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
24 لسنة 2009
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 24 لسنة 2009 بشأن السماح للبنك التجاري الكويتي(ش.م.ك) عامة بتسويق صندوق اسهم اس اي اي للاسهم الاوروبية عدا المملكة المتحدة دبلن ايراندا تسويقا خاصا داخل دولة الكويت1 / 1