وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم ٢٦ لعام ١٩٧٨
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على المادة ( ٤ ) من المرسوم بالقانون رقم ١٢٨ لسنة ١٩٧٧ في شأن التوحيد القياسي .
وبناء على ترشيح الجهات المعنية لتمثيلها في عضوية اللجنة العامة للتوحيد القياسي بوزارة التجارة والصناعة .
قرر
مادة أولى
تشكل اللجنة العامة للتوحيد القياسي على النحو التالي من السادة :
وزير التجارة والصناعة
رئيساً
وكيل وزارة التجارة والصناعة
نائب للرئيس
مهندس على العبد الله ممثل وزارة الاشغال العامة عضواً مهندس وليد البدريه ممثل وزارة الاشغال العامة عضوا مناوباً فريد احمد كلندر ممثل وزارة التخطيط عضواً الانسة فاطمة بهبهاني ممثل وزارة التخطيط عضوا مناوباً عبد الرزاق يوسف الخميس ممثل وزارة الدفاع عضواً خالد احمد الفرحان ممثل وزارة الدفاع عضوا مناوباً ابراهيم محمد هادي ممثل وزارة الصحة العامة عضواً مجرن الشلال ممثل وزارة الصحة العامة عضوا مناوباً سعود عبد العزيز الناصر ممثل وزارة الكهرباء والماء عضواً محمد حاجي القيسي ممثل وزارة الكهرباء والماء عضوا مناوباً مهندس عبد الله مبارك السابج ممثل وزارة المواصلات عضواً مهندس سليمان الرومي ممثل وزارة المواصلات عضوا مناوباً مهندس جمال السيد هاشم الرفاعي ممثل وزارة النفط عضواً مهندس سامي محمد الامير ممثل وزارة النفط عضوا مناوباً مهندس بدر السيد عبد الوهاب الرفاعي ممثل بلدية الكويت عضواً منصور سالم النصار ممثل بلدية الكويت عضوا مناوباً دكتور هشام علي غالب ممثل جامعة الكويت عضواً دكتور نزار الريس ممثل جامعة الكويت عضوا مناوباً مهندس سعدون عبد العزيز العويش ممثل جمعية المهندسين الكويتية عضواً مهندس محمد عبد الله السنان ممثل جمعية المهندسين الكويتية عضوا مناوباً محمد عبد المحسن الخرافي ممثل غرفة تجارة وصناعة الكويت عضواً براك عبد المحسن المطير ممثل غرفة تجارة وصناعة الكويت عضوا مناوباً حيدر مصطفوى ممثل معهد الكويت للابحاث العلمية عضواً دكتور محمود شكري مرزوق ممثل معهد الكويت للابحاث العلمية عضوا مناوباً وكيل وزارة التجارة والصناعة ممثل وزارة التجارة والصناعة عضوا ومقررا
المساعد للشئون الصناعية
مدير ادارة المواصفات والمقاييس أمين السر
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ نشره .
مادة ثالثة
يبلغ القرار من يلزم لتنفيذ احكامه وينشر بالجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة