قرار وزاري رقم 259 لسنة 2022 بشأن معاملة كويتي
(قرار وزاري رقم 259 لسنة 2022) بشأن: معاملة كويتي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية – بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
– وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته.
– وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 526 المؤرخ 2022/1/10 ومرفقاته.
– وبناءً على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1)
تعامل المدعوة/ الغلا أحمد سليمان محمد العمري – ابنة المواطنة/ نوال عيسى شهاب محمد الحداد – معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول .م/ أحمد نواف الأحمد الصباح صدر في: 14 شعبان 1443 هـ الموافق: 17 مارس 2022 م