إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 259 لسنة 2022 بشأن معاملة كويتي

وزارة الداخلية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1579 · 2 أبريل 2022

رقم التشريع وسنته

259 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 259 لسنة 2022 بشأن معاملة كويتي

(قرار وزاري رقم 259 لسنة 2022) بشأن: معاملة كويتي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية – بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

– وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته.

– وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 526 المؤرخ 2022/1/10 ومرفقاته.

– وبناءً على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (1)

تعامل المدعوة/ الغلا أحمد سليمان محمد العمري – ابنة المواطنة/ نوال عيسى شهاب محمد الحداد – معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول .م/ أحمد نواف الأحمد الصباح صدر في: 14 شعبان 1443 هـ الموافق: 17 مارس 2022 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي