قرار وزاري رقم 364 لسنة 2017 بشأن يرفع الحظر عن استيراد جميع انواع لحوم الطيور ( الطازجة - المبردة -المجمدة - المصنعة ) بكافة انواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة من مملكة اسبانيا وذلك لخلوها من مرض انفلونزا الطيور ( H5N8 ) .
قرار وزاريرقم 364 لسنة 2017
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
364 لسنة 2017
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 364 لسنة 2017 بشأن يرفع الحظر عن استيراد جميع انواع لحوم الطيور ( الطازجة - المبردة -المجمدة - المصنعة ) بكافة انواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة من مملكة اسبانيا وذلك لخلوها من مرض انفلونزا الطيور ( H5N8 ) .1 / 1