وزارة الشئون الاجتماعية
قرار وزاري رقم (257) لسنة 2026م
بشأن تعديل النظام الأساسي لمركز تقويم وتعليم الطفل
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة (1962م) في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة (2017م) في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة (2005م) بشأن النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.
- وعلى القرار الوزاري رقم (60) لسنة (1984) بشأن اشهار مركز تقويم وتعليم الطفل.
- وعلى موافقة لجنة اشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (5 لسنة 2026) المنعقد بتاريخ 2026/5/14.
- وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقد بتاريخ 2026/7/12 لتعديل النظام الأساسي للجمعية.
- وعلى مذكرة السيد الوكيل المساعد للرعاية والتنمية الاجتماعية بتاريخ 2026/7/15.
- وبعد عرض السيد / وكيل الوزارة.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة (1)
تعديل المادة (36) من النظام الأساسي لمركز تقويم وتعليم الطفل لتصبح كالتالي : يدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من 5 أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية العادية.
مادة (2)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
د. أمثال هادي هايف الحويله
صدر في : 19 صفر 1448هـ
الموافق : 2 أغسطس 2026م