قرار وزاري رقم 55/أ لسنة 2022 بشأن تعديل وإضافة النظام الأساسي لجمعية مركز تقويم وتعليم الطفل
وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية:
بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.
وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005م بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (60) لسنة 1984م بإشهار جمعية مركز تقويم وتعليم الطفل.
وعلى محضر اجتماع رقم (2021/18م) المنعقد في 2021/12/29م للجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات الخيرية ودراسة ومراجعة الأنظمة الأساسية للجمعيات المشهرة وفقا لأحكام القانون 24 لسنة 1962م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
وعلى الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 2022/3/30م لمناقشة التعديلات على الأهداف في النظام الأساسي.
وعلى المذكرة المرفوعة للسيد الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية والمؤرخة في 2022/4/17م.
وبعد عرض وكيل الوزارة.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
- تعديل الهدف الأول ليصبح (تشخيص الأطفال الذين يعانون صعوبات التعلم للراغبين بذلك).
- إضافة هدف جديد وهو (تقديم الخدمات التعليمية والتربوية العلاجية ومتابعة الحالات في المركز الكائن في منطقة السرة ق4 ش14.
مادة 2 يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.
وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير الدولة لشئون الإسكان والتطوير العمراني مبارك زيد العرو صدر في: 18 شوال 1443هـ الموافق: 19 مايو 2022م ملاحظة: نُشر هذا القرار برقم (55/أ) في العدد 1586 (2022/5/29) ثم أُعيد نشره مصوَّباً في العدد 1592، والنص أعلاه وفق العدد 1592.