وزارة الشئون الإجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ٢٥٧ لسنة ١٩٩٠ م
بضم منطقة جنوب الرابية
الى منطقة عمل جمعية العمرية والرابية التعاونية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٩ في شأن الجمعيات التعاونية ،
- وعلى قرار مجلس الوزراء المتخذ بجلسته رقم ٨٣/١٠ المنعقدة بتاريخ ٨٣/٣/٦ بتفويض الوزارة في دمج أو فصل مناطق سكنية للجمعيات التعاونية المشهرة ،
- وبناء على ما تتطلبه المصلحة العامة ،
- وبعد عرض وكيل الوزارة ،
قرر
مادة ( ١ )
تضم منطقة جنوب الرابية الى منطقة عمل جمعية العمرية والرابية التعاونية .
مادة ( ٢ )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
التاريخ : ١٩ رجب ١٤١٠ هـ
الموافق : ١٥/ ٢ / ١٩٩٠ م