إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 578
-
قرارات : 14,700
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 256 لسنة 2019 بشأن يجب على الاطباء عند تحرير اى وصفة لصيدليات القطاع الاهلى ان تتضمن جميع بيانات الدواء والمريض والتى من اهمها الاسم الثلاثى للمريض والرقم المدنى ، او رقم جواز السفر للمرضى الزائرين .

قرار وزاري رقم 256 لسنة 2019
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026

رقم التشريع وسنته

256 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍
قرار وزاري رقم 256 لسنة 2019 بشأن يجب على الاطباء عند تحرير اى وصفة لصيدليات القطاع الاهلى ان تتضمن جميع بيانات الدواء والمريض والتى من اهمها الاسم الثلاثى للمريض والرقم المدنى ، او رقم جواز السفر للمرضى الزائرين . 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي