قرار وزاري رقم 256 لسنة 2019 بشأن يجب على الاطباء عند تحرير اى وصفة لصيدليات القطاع الاهلى ان تتضمن جميع بيانات الدواء والمريض والتى من اهمها الاسم الثلاثى للمريض والرقم المدنى ، او رقم جواز السفر للمرضى الزائرين .
قرار وزاريرقم 256 لسنة 2019
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
256 لسنة 2019
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 256 لسنة 2019 بشأن يجب على الاطباء عند تحرير اى وصفة لصيدليات القطاع الاهلى ان تتضمن جميع بيانات الدواء والمريض والتى من اهمها الاسم الثلاثى للمريض والرقم المدنى ، او رقم جواز السفر للمرضى الزائرين .1 / 1