أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 946 (ق)
-
قرارات : 28828 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 40 (ق)
-
الأحكام : 287280 (ق)

قرار وزاري رقم 256 لسنة 2019 بشأن يجب على الاطباء عند تحرير اى وصفة لصيدليات القطاع الاهلى ان تتضمن جميع بيانات الدواء والمريض والتى من اهمها الاسم الثلاثى للمريض والرقم المدنى ، او رقم جواز السفر للمرضى الزائرين .

قرار وزاري رقم 256 لسنة 2019
قرار وزاري رقم 256 لسنة 2019 بشأن يجب على الاطباء عند تحرير اى وصفة لصيدليات القطاع الاهلى ان تتضمن جميع بيانات الدواء والمريض والتى من اهمها الاسم الثلاثى للمريض والرقم المدنى ، او رقم جواز السفر للمرضى الزائرين .
🔍
قرار وزاري رقم 256 لسنة 2019 بشأن يجب على الاطباء عند تحرير اى وصفة لصيدليات القطاع الاهلى ان تتضمن جميع بيانات الدواء والمريض والتى من اهمها الاسم الثلاثى للمريض والرقم المدنى ، او رقم جواز السفر للمرضى الزائرين . 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2026 بوابة القوانين