قانون رقم 105 لسنة 1994 بإضافة فقرة ثالثة إلى المادة (17) من القانون رقم 11 لسنة 1962 في شأن جوازات السفر
1 / 2
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
العدد ۱۷۱ - السنة الأربعون
الكويت اليوم - هـ
قانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٩٤
باضافة فقرة ثالثة الى المادة (۱۷) من القانون رقم ۱۱
لسنة ١٩٦٢ في شأن جوازات السفر
- - - - - - - - -
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم الأميري رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩م بقانون الجنسية
الكويتية والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون رقم ۱۱ لسنة ١٩٦٢ في شأن جوازات السفر ،
والقوانين المعدلة له ،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه
وأصدرناه :
مادة أولى
تضاف الى المادة (۱۷) من القانون رقم (۱۱) لسنة ١٩٦٢ المشار
اليه فقرة ثالثة نصها كالتالي :
«واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز منح غير الكويتية
المتزوجة من كويتي ، جواز سفر متى طلب الزوج ذلك ، على أن يكون
قد مضى خمس سنوات على زواجها منه وعدم إدانتها في جريمة مخلة
بأمن البلاد أو بالشرف ويتم منح الجواز في هذه الحالة ، طبقا للشروط
التي يحددها وزير الداخلية» .
(مادة ثانية)
يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون .
(مادة ثالثة)
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
جابر الأحمد الصباح
صدر بقصر بيان في : ۱۷ ربيع الأول ١٤١٥ هـ
الموافق: ٢٤ أغسطس ١٩٩٤ م
السنة الأربعون - العدد ۱۷۱
و - الكويت اليوم
مذكرة ايضاحية
للاقترح بقانون بأضافة فقرة ثالثة الى المادة (۱۷)
من القانون رقم ۱۱ لسنة ١٩٦٢ م
في شأن جوازات السفر
ينص القانون رقم ١١ لسنة ١٩٦٢ م في شأن جوازات السفر
(المادة ١٥) على انه لا يجوز منح الزوجة جواز سفر مستقل الا بموافقة
الزوج . وقد أسيء استخدام هذا الحق بسبب اغفال المشرع النص
صراحة على حالة الزوجة غير الكويتية المتزوجة من كويتي على الرغم
من اطلاق عبارته ، الأمر الذي ترتب عليه العديد من المشاكل في
الواقع العملي والتطبيقي نظرا لما تعانيه غير الكويتية المتزوجة من كويتي
من معاناة من جراء عدم منحها جواز سفر مستقل وقد ترتب على ذلك
عرقلة سفر الزوجة برفقة زوجها ، خصوصا في الحالات الطارئة كالسفر
لاداء العمرة ومناسك الحج والعلاج وما الى ذلك .
وانصافا لغير الكويتيات المتزوجات من كويتيين وتأكيدا لأصول
العدالة الانسانية والاجتماعية ، ودرءا للمشاكل التي تنجم عن عدم
منح غير الكويتية المتزوجة من كويتي جواز سفر مستقل .
فقد أعد هذا الاقتراح بقانون الذي يقضي بأنه يجوز منح غير
الكويتية المتزوجة من كويتي جواز سفر مستقل اذا توافرت الشروط
الأتية :-
١ - ان يطلب الزوج ذلك .
٢ - ان يكون قد مضى على زواجها منه خمس سنوات على الأقل
٣ - ألا يكون قد سبق ادانتها في جريمة مخلة بأمن البلاد
أو بالشرف .
ويخضع منح الجواز في جميع الحالات للشروط التي يحددها وزير
الداخلية .
وقد أضيف هذا الحكم كفقرة اخيرة للمادة (۱۷) من القانون رقم
١١ لسنة ١٩٦٢ م المشار اليه ، التي تنص في فقرتها الأولى على ان
الأصل في صرف جوازات السفر ان يكون لمن يتمتعون بالجنسية
الكويتية ، وتستثنى من ذلك في فقرتها الثانية الموظفين غير الكويتيين
الذين يعملون في خدمة دولة الكويت وذلك عند تكليفهم بمهام في
الخارج وفي حدود هذه المهام ، ويجيء الحكم المستحدث كفقرة ثالثة
لهذه المادة .