قرار وزاري رقم 968 لسنة 2020
بشأن: تفويض بالتوقيع
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 59/15 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 1962/11 في بشأن جوازات السفر وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 1968/23 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 1992/116 في بشأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2008/2411 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 753 المؤرخ 2020/11/4 ومرفقه.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قــرر
مادة أولى
يفوض المقدم حقوقي/ محمد مزيد حمد مزيد المزيد - رئيس قسم طلبات أبناء الكويتيات بإدارة الجنسية التابعة للإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية - بالتوقيع على شهادات الجنسية الكويتية - الصادرة من الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية - وفقاً لنموذج التوقيع المرفق بهذا القرار.
مادة ثانية
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
أنس خالد ناصر الصباح
صدر في : 3 ربيع الآخر 1442هـ
الموافق : 18 نوفمبر 2020م
(قرار وزاري رقم 969 لسنة 2020)
بشأن: تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 1976/81
باللائحة التنفيذية لقانون المرور
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
-بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 1976/67 في شأن المرور وتعديلاته.
-وعلى القرار الوزاري رقم 1976/81 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته.
-وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد للشئون القانونية رقم 2261 المؤرخ 2020/11/1 ومرفقاته.
-وبناءً على عرض وكيل الوزارة.
(مادة أولى)
يستبدل بنص المادة (47) من القرار الوزاري رقم 76/81 المشار إليه النص التالي :
مادة (47) :
يجب أن تكون المركبة مزودة بالآتي :
1-مرآة عاكسة، يتمكن السائق بواسطتها من رؤية المركبات والأشياء القادمة من الخلف.
2-مساحة مطر على الزجاج الأمامي.
3-حواجز الشمس المتحركة الداخلية.
4-حزام أمان في كل مقعد من المقاعد الأمامية وكذلك المقاعد الخلفية.
5-مرايا على الجانبين تأمن الرؤيا الجانبية للمركبة.
ويجب أن يكون جسم المركبة مطلياً بطلاء ثابت على أن لا يكون مشابهاً للون وتصميم السيارات الحكومية (الشرطة - الجيش - الحرس الوطني - قوة الإطفاء العام - الإسعاف .. وغيرها) ويحظر استخدام الأوراق اللاصقة أو المواد غير الثابتة بدلاً من الطلاء.
(مادة ثانية)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
أنس خالد ناصر الصباح
صدر في : 3 ربيع الآخر 1442 هـ
الموافق: 18 نوفمبر 2020 م