إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 726 لسنة 2023 بشأن يفوض المقدم حقوقي/ تركي مشعل عبد العزيز الصباح - رئيس قسم البحث الفني بادارة الجنسية التابعة للادارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية - بالتوقيع على شهادات الجنسية الكويتية الصادرة من الادارة العامة للجنسية ووثائ

وزارة الداخلية

رقم التشريع وسنته

726 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

(قرار وزاري رقم 726 لسنة 2023)

بشأن: تفويض بالتوقيع

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الإطلاع على المرسوم بالقانون رقم 59/15 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.

- وعلى القانون رقم 1962/11 في بشأن جوازات السفر وتعديلاته.

- وعلى القانون رقم 1968/23 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 1992/116 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الإختصاصات والتفويض فيها.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2008/2411 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والإقامة رقم 807 المؤرخ 2023/7/19 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة بالتكليف.

قرر

مادة أولى

يفوض المقدم حقوقي/ تركي مشعل عبدالعزيز الصباح - رئيس قسم البحث الفني بإدارة الجنسية التابعة للإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية - بالتوقيع على شهادات الجنسية الكويتية الصادرة من الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية - وفقاً لنموذج التوقيع المرفق بهذا القرار.

مادة ثانية

على وكيل الوزارة بالتكليف تنفيذ هذا القرار إعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

طلال خالد الأحمد الصباح

صدر في : 9 محرم 1445هـ

الموافق : 27 يوليو 2023م

وزارة الدولة لشئون البلدية

قرار وزاري رقم (322 / 2023)

بشأن نظام تقسيم وتجزئة الأراضي المعدة للبناء

وزير الدولة لشئون البلدية

ووزير الدولة لشئون الاتصالات .

-بعد الاطلاع على القانون رقم (33) لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت وتعديلاته.

-وعلى قرار المجلس البلدي رقم ( م ب/ ل م/66/8/99) المتخذ بتاريخ 1966/7/15 بشأن نظام تقسيم وتجزئة الأراضي المعدة للبناء وتعديلاته.

- وعلى قرار المجلس البلدي رقم (م ب/م ق 2023/02/08/1 د2 /ثانياً) المتخذ باجتماعه رقم (2023/2 د2) لدور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثالث عشر المنعقد بتاريخ 2023/6/26.

-ولمقتضيات المصلحة العامة .

قرر

مادة (1) :

في تطبيق أحكام هذا النظام تطلق عبارة (تقسيم وتجزئة الأراضي) على القرار النهائي الصادر من المجلس البلدي بالموافقة على الدراسة المرفوعة من الجهاز التنفيذي بالبلدية على المشروع المقدم من المالك / الملاك بشأن تقسيم وتجزئة قطعة أرض أو أراضي خام غير منظمة إلى قطعة واحدة (بلوك) أو عدة قطع (بلوكات) تتكون من قسائم ذات مساحات محددة وفق النظام واللوائح المرعية ، تفصل بينها طرق أو شوارع رئيسية أو فرعية او ممرات أو ميادين ، ويتم استقطاع مساحات من هذه الأرض الخام لدواعي تحسين مشروع التقسيم والتجزئة تؤول للدولة بدون ثمن وفق النسب المقررة في هذا النظام وما زاد عن تلك النسب تكون بثمن تستغل كقسائم ومساحات ومرافق عامة ( ساحات - شوارع وأرصفة -ميادين -ممرات -محولات كهرباء - حدائق وغيرها من مواقع المرافق العامة ) ملكاً دولة وما يستلزم ذلك من ضم واقتطاع الجيوب والزوائد المترتبة على التقسيم والتجزئة ، لتكون صالحة لإقامة مبان عليها وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في البلدية .

مادة (2) :

يتقدم مالك / ملاك الأراضي الخام أو من يمثلهم قانوناً إلى الجهة المختصة بالبلدية بطلب كتابي بشأن الموافقة على مشروع التقسيم والتجزئة طبقاً للشروط والأوضاع المقررة بموجب هذا النظام ، ويرفق بالطلب المستندات التالية:

أ- الوثائق الرسمية المثبتة للملكية والشهادات المثبتة لخلو الارض من أي حق عيني للغير (مثل الرهن - الوقف ..إلخ) ، والوكالات الرسمية

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي